الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 ديسمبر 2021

الطعن 4677 لسنة 56 ق جلسة 30 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 220 ص 1144

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود البارودي ومحمد أحمد حسن ومحمود رضوان ورضوان عبد العليم.

--------------

(220)
الطعن رقم 4677 لسنة 56 القضائية

توقف عن إنتاج الخبز. تموين. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العذر". إثبات "بوجه عام". قانون "تفسيره".
إثبات قيام العذر الجدي أو المبرر المشروع للتوقف عن الإتجار. واجب على التاجر. المادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدلة.
قيام العذر الجدي يجعل الامتناع عن الإتجار بعيداً عن دائرة التجريم.
الدفع بقيام العذر أمام محكمة الموضوع. يوجب عليها تحقيقه. إغفالها ذلك قصور.

------------
لما كان الشارع قد أوجب في المادة الثالثة مكرراً من الرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 - بعد تعديلها بالقانون رقم 250 لسنة 1952 - أن يثبت التاجر قيام العذر الجدي أو المبرر المشروع لتوقفه عن الإتجار على الوجه المعتاد وعبر عن إفساحه في مجال العذر بما يتسع لغير القوة القاهرة من الأعذار والمبررات أو المواقف المشروعة، ومتى وجد إحداها بصورة جدية كان الامتناع أو التوقف بعيداً عن دائرة التجريم، فإذا دفع به أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه وتحقيقه حتى إذا صح لديها وجب عليها الحكم، بتبرئة المتوقف لأن توقفه عن الإنتاج يكون قد توافر له المبرر الذي يجعله خارج نطاق التأثيم، لما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع التهمة المسندة إليه، بأن آلة المخبر تعطلت فجأة ولكن المحكمة ردت عليه بما لا ينفيه ولم تحقق ذلك الدعم بالمستند الذي قدمه الطاعن وأشار إليه الحكم - بلوغاً إلى غاية الأمر وهو دفاع جوهري إذ تندفع به - لو صح - التهمة المسندة إلى الطاعن، فإن حكمها يكون معيباًً بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة.... بأنه: توقف عن إنتاج الخبز البلدي بغير ترخيص من الجهة المختصة وفي المواعيد المقررة لإنتاجه، وطلبت عقابه بالمواد1، 2، 3، من القرار رقم 179 لسنة 1952 والمواد 3 مكرراًََََ، 56،57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 250 لسنة 1957 والقرار رقم 39 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً... عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه خمسمائة جنيه وغلق المخبز لمدة أسبوعين وشهر ملخص الحكم على واجهة المخبز لمدة سنة. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً... بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما عابه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة التوقف عن إنتاج الخبز البلدي بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأن دفاعه قام على أساس التعطل المفاجئ لماكينة الإنتاج مما دعاه إلى إبلاغ الشرطة واستدعاء من يزيل العطل. وقدم محضراً بذلك للمحكمة، وهو ما ينفي القصد الجنائي لديه إلا أن المحكمة دانته وأطرحت دفاعه دون تحقيقه - وبأسباب قاصرة، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
ولما كان الحكم المطعون فيه - بعد أن بين واقعة الدعوى - عرض لدفاع الطاعن المتمثل في أنه توقف عن إنتاج الخبز لتعطل آلة المخبز فجأة في اليوم السابق على واقعة الضبط وقدم محضراً لإثبات هذه الحالة، ثم أطرح الحكم هذا الدفاع قائلاً أنه لا يجوز التوقف عن الإنتاج إلا بعد إخطار مديرية التموين المختصة بالرغبة في التوقف لإصلاح الآلة، وقد كان في مكنته الإبلاغ في اليوم السابق حتى تتم معاينة المخبز و بيان وجه العطل، أما ما أثبته بمحضر إثبات الحالة فلا يعدو قولاً مرسلاً. لما كان ذلك، وكان الشارع قد أوجب في المادة الثالثة مكرراً من الرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1954 - بعد تعديلها بالقانون رقم 250 لسنة 1952 - أن يثبت التاجر قيام العذر الجدي أو المبرر المشروع لتوقفه عن الإتجار على الوجه المعتاد وعبر عن إفساحه في مجال العذر بما يتسع لغير القوة القاهرة من الأعذار والمبررات أو المواقف المشروعة، ومتى وجد إحداها بصورة جدية كان الامتناع أو التوقف بعيداً عن دائرة التجريم، فإذا دفع به أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه وتحقيقه حتى إذا صح لديها وجب عليها الحكم، بتبرئة المتوقف لأن توقفه عن الإنتاج يكون قد توافر له المبرر الذي يجعله خارج نطاق التأثيم، لما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع التهمة المسندة إليه، بأن آلة المخبر تعطلت فجأة ولكن المحكمة ردت عليه - بما لا ينفيه ولم تحقق ذلك الدفع المدعم بالمستند الذي قدمه الطاعن وأشار إليه الحكم - بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وهو دفاع جوهري إذ تندفع به - لو صح - التهمة المسندة إلى الطاعن، فإن حكمها يكون معيباًً بما يوجب نقضه والإحالة.، بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق