الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 ديسمبر 2021

الطعن 4363 لسنة 56 ق جلسة 21 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 221 ص 1147

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفه وسري صيام.

----------------

(221)
الطعن رقم 4363 لسنة 56 القضائية

 (1)أمر بألا وجه. إجراءات "إجراءات التحقيق". دعوى جنائية. قوة الأمر المقضي.
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة. ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
 (2)دعوى جنائية. دعوى مدنية "نظرها والفصل فيها". قانون "تفسيره".
الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
 (3)دفوع "الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية" أمر بألا وجه. دعوى جنائية. دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. جوهري. وجوب أن تعرض المحكمة له إيراداً ورداً. إغفال ذلك. قصور.

---------------
1 - أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
2 - أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
3 - لما كان الدفع - بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى - المبدى من الطاعنين جوهرياً ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعويين الجنائية والمدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعنين وإلزامهم متضامنين بالتعويض، دون أن يعرض للدفع المبدى منهم إيراداً له ورداً عليه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد الطاعنين بوصف أنهم...... (أولاً) اعتدوا عليه بالضرب على النحو المبين بالصحيفة (ثانياً) الأول والخامس وجها إليه عبارات القذف والسب على النحو المبين بالصحيفة. وطلب عقابهم بالمواد 242/ 1، 3، 302، 306 من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة قضت حضورياً... عملاًًً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل وأمرت بالإيقاف عن تهمة الضرب وتغريم كل من الأول والأخير عشرين جنيهاً عن تهمة القذف وإلزامهم متضامنين أن يدفعوا جميعاً للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهم. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الضرب ودان أولهم وآخرهم بجريمة القذف وألزمهم متضامنين بدفع تعويض للمدعي بالحقوق المدنية، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن محاميهم دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية مازال قائماً، لكن الحكم التفت عنه إيراداً له ورداً عليه. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية في 24 من نوفمبر سنة 1981 أن محامي الطاعنين دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر حفظ من النيابة العامة ينطوي على قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وهو الدفع الذي صمم عليه المدافع عن الطاعنين أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة... لما كان ذلك، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي، وكانت الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها. لما كان ذلك، وكان الدفع المبدى من الطاعنين جوهرياً من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعويين الجنائية والمدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعنين وإلزامهم متضامنين بالتعويض، دون أن يعرض للدفع المبدى منهم إيراداً له ورداً عليه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده مصاريف دعواه المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق