الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 نوفمبر 2021

المادة (28) : الترخيص للأجنبي بالعمل والإقامة في مصر

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (28)

لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

ويقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 27 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب وأن يكون مصرحا لهم بالإقامة.

ويقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل صناعي أو تجاري أو مالي أو زراعي أو غيره أو أية مهنة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية..".

 

وتقابلها المادة 35 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وأن يكون مصرحا لهم بالإقامة وبشرط المعاملة بالمثل مع الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي وفي حدود تلك المعاملة.

ويقصد بكلمة العمل كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وكذلك أية مهنة بما في ذلك الخدمة المنزلية.".

الأعمال التحضيرية : (1)

رئيس المجلس: السادة الأعضاء، نبدأ الآن في نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والطاقة عن مشروع قانون بإصدار قانون العمل، ولقد نظر المجلس مواد المشروع حتى المادة ٢٧. وليتفضل السيد العضو فتحي نعمة الله مقرر اللجنة بالإنابة بتلاوة المادة ٢٨ وما بعدها لأخذ الرأي عليها مادة مادة.

السيد العضو فتحي نعمة الله (المقرر بالإنابة): "مادة ٢٨ - لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل. ويقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو مصطفى إمام محمد عيداروس الحوت: سيادة الرئيس، إنني أقترح إضافة تعريف كلمة" العامل" المنصوص عليه في الباب الأول في التعريفات.

رئيس المجلس: إن هذا الاقتراح لا محل له هنا لأننا بصدد نظر المادة ٢٨.

السيد العضو سيف رشاد: سيادة الرئيس، إن نص هذه المادة أجاز الترخيص للأجانب بالعمل في مصر، والمادة الرابعة من مشروع هذا القانون تقول " لا يسري هذا القانون على الفئات المستثناة.." ومنها خدم المنازل ومن في حكمهم، ولكن هنا أجاز الترخيص " بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية"، فكيف يستثنى هذا في المادة الرابعة من مشروع القانون ويأتي هنا ويجيز الترخيص لمن يعمل في الخدمة المنزلية؟ وشكرًا سيادة الرئيس.

المقرر بالإنابة: إن المقصود هنا بالخدمة المنزلية للأجانب فقط، لكن هناك في المادة الرابعة من مشروع القانون يقول أن القانون لا يطبق على الخدم المصريين، إنما هنا فالنص خاص بالأجانب.

(صوت من السيد العضو سيف رشاد: يا ريس في المادة الرابعة لا يسري هذا القانون على هذه الفئات).

رئيس المجلس: إن هذا التحديد جاء قيدًا على نص المادة الرابعة.

السيد العضو فؤاد بدراوي: سيادة الرئيس، لي تعديل في المادتين: ٢٨ ، ٢٩ فبالنسبة للمادة ٢٨ سيادة الرئيس أقترح حذف الفقرة الثانية من المادة ونقول " لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً داخل جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة "باعتبار أن قاصد العمل..

رئيس المجلس: السيد العضو فؤاد بدراوي، أنت ترى إضافة عبارة إلى عجز الفقرة الأولى نصها الآت ى.. "على النحو الوارد بالقرار الوزاري ٤٣ ".

السيد العضو فؤاد بدراوي: نعم سيادة الرئيس، هذا هو القرار الخاص

رئيس المجلس: لا، لا يجوز للتشريع أن يحيل إلى القرار الوزاري، ولا يجوز للقاعدة القانونية الأعلى أن تحيل إلى قاعدة أدنى وفقا للتدرج التشريعي.

السيد العضو فؤاد بدراوي: نحن نوضح فقط يا ريس.

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: سيادة الرئيس، إن اقتراحي في شأن المادة ٢٨ هو إضافة عبارة جديدة إلى نهاية نص هذه المادة بحيث تكون كالآتي:- " لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل. ويقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية"، هنا أود أن أضيف عبارة: "على أن يكون لهم خبرة في هذا العمل لا تتوافر لدى العمالة المصرية". بمعنى أننا لا نريد أن نرخص بالعمل لعمال أجانب يدخلون البلاد بقصد العمل إلا إذا كان لهم خبرة ليست متوافرة في العمالة المصرية، وخاصة ونحن نعرف جميعا أن لدينا مشكلة بطالة، فكيف نرخص لعمال أجانب وعندنا عمالة. إننا نرخص لهم في حالة واحدة هي حالة عدم توافر هذه الخبرة عندنا، وهذا هو اقتراحنا بالتعديل، وشكرًا.

المقرر بالإنابة: لو سمحت لي سيادة الرئيس، إن وزارة القوى العاملة لا تستورد أشخاصاً للعمل إنما الذين يستوردون أشخاصاً للعمل هم هيئات وشركات و .. و.. الخ. ودور الوزارة هنا هو في الترخيص لهم، إذن فمن يقع عليه دور البحث إذا كان هذا العامل له خبرة من عدمه هو الشركة التي تريد أن تستورد خبيرًا أو مهندسًا أو طبيبا، فهذه مهمتها، أما الوزارة فمهمتها الترخيص.

)صوت من السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان.. إننا لا نريد أن يرخص للأجانب وعندنا هنا عمالة(

رئيس المجلس: إن هذا كله سوف يراعيه القرار الوزاري.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: سيادة الرئيس، كنت أود القول أن المادة ٢٩ التالية تحدد وتقول " يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص.." أي أن كل هذه الشروط تراعى. ثم أن المادة ٣٠ توضح أن الوزير المختص يحدد الأعمال والحرف وغيرها التي لا يجوز الترخيص للأجانب بالعمل فيها، إذن فالمادتان: ٢٩ ، ٣٠ تحددان هذه الضوابط، وشكرًا.

السيد العضو مصطفى عبد الوهاب: إنني في هذه المادة سيادة الرئيس أرى أن يتم تعديلها بإضافة عبارة تفيد أن تكون الجهة في حاجة إلى هذا العمل، بحيث يكون نصها كالآتي : " لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل. ويقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة تكون الجهة في حاجة إليها "، وشكرًا.

رئيس المجلس: هذا الأمر طبيعي، لأننا لن نأتي بعامل دون أن تكون هناك حاجة إليه .

السيد العضو على أحمد لبن: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيادة الرئيس، بالنسبة للمادة ٢٨ فإنني أضيف إلى نهاية الفقرة الثانية منها ما يفيد حماية الأسرة المصرية بخصوص العمل في الخدمة المنزلية، فيمنع عمل الأجانب بهذه الخدمة والقانون ينظم هذه الخدمة المنزلية للأجنبي الذى يعمل فيها بحيث يحصل على ترخيص، ولهذا علينا أن نضيف عبارة تفيد حماية الأسرة المصرية من التيارات الوافدة المتعارضة مع القيم الخلقية والدينية التي ينص عليها الدستور في المادة رقم ٩ ، حماية للأسرة من التيارات.

رئيس المجلس: أين تريد إضافة هذه العبارة في نص المادة ؟

السيد العضو على أحمد لبن: أود إضافة هذه العبارة إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة.

رئيس المجلس: إن التعديل المقترح من سيادتك لا يقول هذا، بل إنه يقول عبارة " وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لاستخدام العمالة في الخدمة المنزلية"، ونحن هنا بصدد مناقشة المادة ٢٨.

السيد العضو على أحمد لبن: نعم سيادة الرئيس، فإنني قلت أن نضيف إلى نهايتها - وكتبت هذا مرة ثانية وسلمت الورقة منذ حوالى أسبوع ما يفيد بأن الخدمة المنزلية تمنع الأجنبي من العمل بها إلا بترخيص، ونضيف هنا عبارة " حماية للأسرة من التيارات الوافدة المتعارضة مع القيم الخلقية والدينية التي ينص عليها الدستور في المادة رقم ٩"، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو فاروق متولى: شكرًا سيادة الرئيس. في الحقيقة أن المواد: ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ كلها مواد متلاحقة ومترابطة ارتباطا وثيقا، لكن لي اقتراحا فقط في العودة إلى نص المادة ٢٨ كما كان في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، لأنني أرى أن هذا النص أكثر تحديدًا وأكثر توصيفاً لموضوع العمالة وموضوع الوظائف، وذلك مع استبدال عبارة " وزارة القوى العاملة والتدريب "بالوزارة المختصة". أي أنني أرجو العودة إلى نص القانون الحالي مع استبدال هذه العبارة بالوزارة المختصة. وشكرًا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس: إن المادة ٢٨ المعروضة تقول "الوزارة المختصة".

السيد العضو فاروق متولى: لا سيادة الرئيس، إنني أطالب بالعودة إلى نص المادة كما كان في القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ حيث انه يقول " … بعد الحصول على ترخيص بذلك من"وزارة القوى العاملة والتدريب "لهذا أطالب باستبدالها"بالوزارة المختصة"، وشكرًا.

السيد العضو منصور محمد عبد الرحمن محمد: شكرًا سيادة الرئيس. في الحقيقة أن نص هذه المادة معقول ومتضامن تماماً في التعبير سواء كان ذلك في الفقرة الأولى أو الثانية، ولكنني أقترح إضافة عبارة إلى نص الفقرة الأولى بحيث يكون كالآتي:- "لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويجدد سنويًا…..". وأقول لماذا يجدد هذا الترخيص سنوياً ؟، لمتابعة الأمن القومي على هذه العمالة، وقد رأينا حقيقة أكثر من واقعة بالنسبة للعمالة الأجنبية، وعمليات لتجسس التي يقومون بها، وعمليات.. وعمليات الخ، فالمفروض أن تكون عليهم متابعة ولو سنوية حتى نستطيع أن نحصر تلك العمالة داخل البلاد. وشكرًا.

السيد العضو سعد الدين عبد الهادي: سيادة الرئيس، إن لي تعديلا في الفقرة الثانية من المادة حماية للعامل المصري، بحيث يكون نصها كالآتي: - "ويقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل يحتاج إلى عمالة أجنبية لا تتوافر في جمهورية مصر العربية في جميع المجالات..". وهذه الإضافة للفقرة الثانية بحيث لا تتوافر في هذه العمالة عمالة مماثلة للعمالة المصرية.

السيد العضو أبو النجا المحرزي: شكرًا سيادة الرئيس. بداية فإن المواد : ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ هي ثلاث مواد مرتبطة كلها ببعضها البعض. والمادة الأولى وهي ٢٨ تتحكم في أنه بالنسبة للأجانب لا يجوز مزاولة العمل إلا بعد الترخيص وإن اقتراحي بالتعديل هو العودة إلى نص المادة كما كان في القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ لأنه يحدد المهن الموجودة فيها، هذه واحدة. والأمر الآخر : إن المادة ٣٠ إذا ما أضيفت إلى هذه المادة خاصة وأنها تحدد للوزير المختص ما هي الأعمال سيكون هناك ازدواجية بين هذه الفقرة الثانية والمادة ٣٠ ، وشكرًا.

السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير): شكرًا سيادة الرئيس. في الحقيقة ، إن تعديلي الذي أمام سيادتك أريد فيه أن أضيف إلى الفقرة الأولى بحيث تكون كالآتي: - "لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً في منشآت القطاع الخاص وفي حدود النسبة القصوى المشار إليها في المادة السابقة …" وإنني سبق أن تقدمت باقتراح في شأن المادة ٢٧ السابقة على هذه المادة لتصبح كالآتي:" على ألا تكون النسبة أكثر من ٥ % إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل". وهذا الاقتراح أرجو سيادتك عرضه لأنه يفيد التخفيف من حدة البطالة لدينا، وشكرًا.

السيد العضو الدكتور السيد أحمد عبد الحميد : سيادة الرئيس، إننا إذا ما نظرنا إلى تجربة البلاد العربية الشقيقة في استخدام العمالة الأجنبية في الخدمة المنزلية والآثار السيئة المترتبة عليها، فمن من طلق أن "درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة "، فإنني أضيف إلى نهاية نص هذه المادة عبارة "ويحظر عمل الأجانب في الخدمة المنزلية حفاظًا على الأسرة المصرية"،وشكرًا.

السيد العضو أحمد إبراهيم إسماعيل : سيادة الرئيس كلنا نعلم أننا نعاني مشكلة البطالة، وسيادة الوزير قال إننا نأتي بعمالة لا تزاحم عمالنا، وإنني أؤيد الزميل الدكتور السيد أحمد عبد الحميد في موضوع حظر تشغيل العمالة الأجنبية في الخدمة المنزلية، وأطالب بتعديل نص الفقرة الثانية بحيث نقول: "ويقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة، ويمنع تشغيل العمالة الأجنبية في الخدمة المنزلية "، ذلك لأننا نعانى من مشكلة البطالة وشكرًا.

السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة): سيادة الرئيس، مثلما قال الزملاء الذين سبقونا في الكلام من أن العمالة في الخدمة المنزلية لها خطورتها، خاصة وأنها لا تأتي لأناس محدودي الدخل أو خلافه، بل إنها تأتي لأشخاص ذوي مناصب معينة بالدولة يمكن التجسس عليهم، لهذا فإنني أود أن نضع بعض الضوابط البسيطة والمحاذير لاستخدام هذه العمالة في الخدمة بالمنازل، فهذه العمالة لابد أن يكون لها معيار معين قبل أن تأتي للعمل داخل هذه المنازل، فلابد من الاستفسار عنها لأنها يمكن أن تكون وسيلة تجسس على من تعمل عندهم. وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو جمال أبو ذكري : سيادة الرئيس، إن هذه المادة تحمل نقطة مهمة جدًا، وقد تتدخل في النقابات المهنية، ذلك لأن نص هذه المادة قال في نهايته "..أو مهنة أو حرفة.." وهنا أتساءل: هل المهنة تنطبق على الطبيب الخبير الذي يأتي إلينا ؟ وكذلك على الخبراء الذين تستدعيهم مثلا المستشفيات أو الخبراء الآخرين الذين يأتون لإجراء بعض العمليات، وحتى أن بعض الأطباء الذين تستدعيهم مستشفيات القوات المسلحة والجامعة وغيرها، هل كل هؤلاء يحتاجون إلى تصريح عمل حتى يأتوا لإجراء عملياتهم ؟ ! . إن هؤلاء ينطبق عليهم كلمة " مهنة "، لذلك فإما أن نغير كلمة مهنة أو نوضح أنه " ويستثنى من ذلك الخبراء " مثل الأطباء، لأنه ليس من المعقول أن يأتي طبيب لمجاملتنا مستدعى من قبل الجامعة لإجراء بعض العلميات، ثم نأتي ونطالبه بأن يحصل على تصريح من وزارة القوى العاملة!! فنص هذه المادة يمكن أن ينطبق عليه لأنها قالت "مهنة"، فإما أن نغير هذا اللفظ أو نكتب بندا استثنائيا، وأريد تعليق الدكتور حمدي السيد على هذا الموضوع، خاصة لفظ "مهنة" الوارد بهذه المادة، وإلا فإننا بالتالي سنقيد كل الخبراء الوافدين إلى مصر والذين نستفيد منهم في كل المجالات العلمية، وشكرًا.

رئيس المجلس: ليتفضل السيد وزير القوى العاملة والهجرة بتوضيح هذه النقطة للمجلس.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، إنني أرى أن هناك أمورًا تتداخل في مشروع القانون هو بعيد عنها كل البعد فموضوع الاستعانة بالمهنيين أو خلافه وترخيص مزاولة المهنة وغيره ليس له علاقة بقانون العمل مطلقا، فنحن نتكلم في الترخيص لعمل الأجانب، وبالنسبة لمن يتحدث سيادة الرئيس عن القانون القديم والجديد فإننا قد أردنا جملة واحدة حتى نتلافى كل الأخطاء، وحاليا القانون يسمح بدخول الناس للسياحة وخلافه، ثم يحصل على تصريح العمل وهو موجود في مصر، فقد قلنا هنا "مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد

العمل ". فهذه العبارة تمنع كل أشكال الدخول إذا لم يحصل على تصريح للعمل قبل دخوله البلاد بما في ذلك خدم المنازل. نقطة أخرى، هي أن القرار الوزاري حاليا يمنع دخول خدم المنازل تمامًا ولا يدخلون إلا في حدود ضيقة جدًا مثل بعض الأجانب المقيمين في مصر وبعض السفراء، لكن حاليا يتم الدخول عن طريق تأشيرة سياحة ثم بعد ذلك تستمر الإقامة مخالفة. ولقد وضعنا عبارة "بقصد العمل" حتى لا يتم الدخول إلا بتصريح عمل، فهذه المادة تمنع سلبيات موجودة في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمواد الثلاثة هي ثلاث مواد مكملة، لقد أردت أن أقول هذا فقط وأشرحه حتى لا يخلط أحد من الأخوة بينه وبين قوانين أخرى مثل قوانين ممارسة المهنة، قوانين الخبراء...

رئيس المجلس: نفترض أن نقابة المحامين رخصت لمحام أجنبي بأن يأتي للدفاع في قضية معينة فهل يحتاج لترخيص عمل؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: لا - يا سيادة الرئيس - إذا رخص له بأن يدخل بصورة نهائية أما إذا جاء ليمارس، فلابد من تصريح من النقابة....

رئيس المجلس :بل يدخل كي يقوم بالمرافعة في قضية معينة أو يشترك في تحكيم.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: يجب الحصول على تصريح ممارسة يا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس: على سبيل المثال، ما يحدث في مستشفيات وادى النيل وغيرها حيث يستقدمون أساتذة أجانب لإجراء عمليات جراحية وقد تقتضى هذه العمليات السرعة فهل يموت المريض حتى يتم الحصول على الترخيص من وزارة القوى العاملة والهجرة؟!.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: لا يحضر إلى وزارة القوى العاملة نهائيا، بل يذهب إلى الوزارة المختصة وهي وزارة الصحة للحصول على الترخيص فقط فليس لنا شأن به....

رئيس المجلس: إذن، أين هنا ما يفيد بأن هذا من اختصاص وزارة الصحة بدلا من وزارة القوى العاملة والهجرة؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: ليس لنا شأن به نهائيا..

رئيس المجلس: هل ليس لك شأن به؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: نعم، نهائيا، فهو يدخل لفترة معينة ليكن سائحا أو غيره لمدة ثلاثة أشهر حيث يحصل على ما ذكرته سيادتك أو بالمدة التي يمكثها في مصر عن طريق وزارة الصحة والسكان طبقا لقانون آخر غير هذا القانون، فنحن نتكلم عن الإقامة بقصد العمل.

السيد العضو الدكتور حمدي السيد: سيادة الرئيس، نحن مطمئنون لتأكيد السيد وزير القوى العاملة والهجرة بأن هذه المادة لا تتعلق بالترخيص أو مزاولة العمل بالنسبة للمهنيين، لأنه كما ذكرت في الجلسة الصباحية بأن مزاولة العمل بالنسبة لأي مهني سواء كان وطنيا أو وافدا أو أجنبيا لابد من إجراءات معينة منها القيد في النقابة المختصة، ومنها ص دور تصريح لمزاولة المهنة من السيد الدكتور وزير الصحة والسكان، والعمل بالنسبة للخبراء، وكما أثار السيد العضو جمال أبو ذكري فإن الخبير له قواعد وله شروط ينص عليها القانون من حيث كيفية دخوله وما هي مؤهلاته، ولابد أن يكون خبيرا في تخصص لا يوجد له تخصص مقابل في مصر، ويأتي لمرة واحدة في السنة ولفترة لا تزيد على ثلاثة شهور، ويحصل على ترخيص مزاولة المهنة قبل حضوره أو قبل وصوله. سيادة الرئيس، نحن مطمئنون لتأكيد السيد وزير القوى العاملة والهجرة على أن هذه المادة لا تتعلق بمزاولة المهن بالنسبة للمهنيين أو بالنسبة للخبراء الأجانب لأن هناك قوانين تنص على عملهم، فنحن كنا نريد أن نشير إلى أن يؤخذ في الاعتبار قوانين مزاولة المهنة للمهنيين، إنما إذا كان هذا هو تأكيد السيد وزير القوى العاملة والهجرة فنحن نقبل ذلك.

رئيس المجلس : هناك اقتراح مقدم من السيد العضو حمدين صباحى، فليتفضل بعرض اقتراحه.

السيد العضو حمدين صباحي : سيادة الرئيس، لقد تمت الإشارة إلى اقتراحاتي ضمن اقتراحات السادة الزملاء، وشكرًا جزيلا.

رئيس المجلس: شكرًا للسيد العضو. فإنني يعجبني النائب الذى إذا ما عرض اقتراحه لا يذكره مرة أخرى، فاسمح لي أن أشكرك كل الشكر. لقد استوفيت هذه المادة مناقشة وأقترح إقفال باب المناقشة فيها. فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على ذلك؟

(لم تبد ملاحظات).

إذن، الموافق من حضراتكم على إقفال باب المناقشة في هذا المادة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: السادة الأعضاء، سأعرض التعديلات، هناك تعديل مقترح مقدم من السيد العضو سيف رشاد بحذف عبارة (العمل في الخدمة المنزلية) وهذا التعديل مقدم أيضا من السيد العضو فاروق متولى، وأيضا من السيد العضو الدكتور السيد عبد الحميد.

(صوت من أحد السادة الأعضاء واقتراحي يا ريس)

رئيس المجلس: سأقرأ الاقتراحات الموجودة أمامي وأرجو عدم المقاطعة. والآن الموافق على الاقتراح بحذف عبارة" العمل في الخدمة المنزلية" يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: لدى اقتراح مقدم من السادة الأعضاء : أبو العز الحريري، محمد عبد العزيز شعبان، وخالد محيى الدين يقضي بإضافة عبارة إلى عجز الفقر الأولى من المادة وهي "وأن يكون لهم خبرة في هذا العمل لا تتوافر لدى العمالة المصرية". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

)أقلية(

رئيس المجلس: اقتراح آخر مقدم من السيد العضو مصطفى عبد الوهاب بإضافة عبارة" أن تكون الجهة في احتياج إلى هذا العمل بما في ذلك الخدمة المنزلية" الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: واقتراح مقدم من السيد العضو علي لبن بإضافة عبارة إلى عجز الفقرة الأولى من المادة وهي "وفقا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لاستخدام العمالة في الخدمة المنزلية حماية للأسرة من التيارات الوافدة المتعارضة مع القيم الأخلاقية والدينية" الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: اقتراح آخر مقدم من السيد العضو رفعت بشير بإضافة عبارة "في منشآت القطاع الخاص في حدود النسبة القصوى المشار إليها في المادة السابقة" الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية(

رئيس المجلس: وهناك اقتراح مقدم من السيدين العضوين: سعد عبد الهادي والسيد العضو أبو النجا المحرزي بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة على النحو التالي : "يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل يحتاج إلى عمالة أجنبية لا تتوافر في مصر في المجال الصناعي أو التجاري أو المالي أو الزراعي أو غيره" الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : أيضا هناك اقتراح مقدم من السيد العضو أحمد إسماعيل باستبدال عبارة "ويمنع تشغيل العمالة الأجنبية في الخدمة المنزلية" بعبارة " بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية"، وهذا تعديل في الصياغة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية(

رئيس المجلس: لقد أبدى السيد العضو حسنين الشورة رأيه بضرورة وضع ضوابط ومحاذير لاستخدام العمالة في الخدمة المنزلية، وسيراعيها السيد الوزير في القرارات الوزارية ولقد نبه السيدان العضوان جمال أبو ذكرى، وحمدي السيد وقد أثبت السيد الوزير في المضبطة شرحا لنطاق هذه المادة.

إذن، الموافق من حضراتكم على المادة) ٢٨( كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

)موافقة(

 

التطبيقات القضائية :

1 - استظهار الجمعية العمومية أن قانون العمل الصادر بالقانون رقم {137} لسنة 1981 وأن كأن قد تضمن استقراءً للأحكام والمبادئ العامة في العلاقة بين العامل ورب العمل إلا أنه عُنى بتنظيم تلك العلاقة بصفة أساسية في مجال القطاع الخاص دون القطاع الحكومي ونص في إفصاح جهير على عدم سريان أحكامه على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإداري المحلية والهيئات العامة عدا الأحكام الواردة بالباب الخامس منه المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وما قد يصدر به قرار من رئيس الجمهورية. ومن ثم فإنه فيما عدا الأحكام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية التي رؤى سريانها على جميع المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة دون تفرقة بين قطاع وآخر والأحكام التي قد يصدر بمد سريانها على العاملين بالجهاز الإداري للدولة تنحسر أحكام قانون العمل عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومن بينها الأحكام المتعلقة بتنظيم عمل الأجانب والواردة في المادتين (27و 28) من الفصل الثالث من الباب الثاني والتي تحظر مزاولة الأجنبي لعمل إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة. ولو أراد المشرع سريان هذه الأحكام عليهم لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار نهجه بالنسبة للأحكام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية. يضاف إلى ذلك أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم {47} لسنة 1978 نص على وضع نظام لتوظيف الخبراء الأجانب بالجهاز الإداري للدولة وقد صدر تنفيذاً لذلك قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم (2) لسنة 1979 متضمناً الأحكام الواجبة التطبيق فيما يتعلق بتوظيف الخبراء الأجانب الأمر الذي يفصح بجلاء عن أن المشرع قصد المغايرة بالنسبة للأحكام المتعلقة بتنظيم عمل الأجانب بين القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة - خلصت الجمعية العمومية من ذلك إلى عدم سريان الأحكام الواردة بالمادتين (27 و28) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم {137} لسنة 1981 على الأجانب العاملين بالجهاز الإداري للدولة - إما فيما يتعلق بمدى خضوع العاملين الكنديين القادمين لمصر طبقاً للاتفاق العام للتعاون من أجل التنمية الموقع بين حكومتي كندا ومصر والذي وفق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1984 لحكم المادتين (27 و28) المشار إليهما فقد لاحظت الجمعية العمومية أنه وفقاً لأحكام هذا الاتفاق فأن الحكومة الكندية هي التي تتولى إرسال وتعيين هؤلاء العاملين وتتحمل النفقات المتعلقة بهم من مرتبات وأتعاب وبدلات وغيرها من المزايا بما في ذلك نفقات سفرهم ومن يعولون وذلك كجزء من مساهمتها في مشروعات التنمية في مصر ويقدم هؤلاء العاملون خبرتهم في التنفيذ والرقابة والأشراف على تلك المشروعات التي تتولاها الأجهزة الحكومية المختصة ومن ثم فإنهم غير مخاطبين بأحكام قانون العمل وبالتالي لا تسرى في شأنهم الحكام الواردة بالمادتين (27 و28) المشار إليهما - لا ينال من ذلك ما ورد بالبند (11 / أولاً) بالملحق (ب) م الاتفاق المشار إليها من التزام حكومة مصر بتحمل عبء التراخيص الضرورية لتمكين الشركات والأشخاص الكنديين من تنفيذ تبعات وظائفهم في مصر؛ إذ أن مناط هذا الالتزام أن يكون أداء مثل هذه الوظائف يتطلب ترخيصاً معيناً أما حيث ينتفي الإلزام بترخيص معين لعدم سريان الحكم المقرر له على تلك الوظائف فلا محل للالتزام باستخراجه - كما لا يؤثر في ذلك قيام بعض الوزارات التي استفادت من هذا الاتفاق بالحصول على تصاريح من وزارة القوى العاملة لهؤلاء العاملين؛ إذ أن نص القانون هو الذي يحكم الواقع وليس من شأن مخالفة الواقع للنص أن يغير حكم القانون - مؤدى ذلك: 1- عدم سريان الأحكام الواردة بالمادتين (27 و28) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم {137} لسنة 1981 على الأجانب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

2- عدم سريان الأحكام الواردة بالمادتين المشار إليهما على العاملين الكنديين القادمين لمصر طبقاً للاتفاق العام للتعاون من أجل التنمية المبرم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا أو الصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1984.

( الفتوى رقم 1224 - سنة الفتوى 52 جلسة 22 / 10/ 1997 تاريخ الفتوى 11 / 11/ 1997 رقم الملف 86/6/500 ص 708)

 

 2 - مفاد النص في المواد 26، 27، 28 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن الشارع أورد قيوداً على عمل الأجانب في مصر سواء كان عملهم في الصناعة أو في التجارة أو في الزراعة أو عملاً مالياً أو غير ذلك أو كان أية مهنة أخرى بما في ذلك الخدمة المنزلية - بالرغم من عدم خضوع خدم المنازل ومن في حكمهم لأحكام قانون العمل - بأن حظر في المادة 27 المشار إليها تشغيل العمال الأجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب وبشرط أن يكون العمال الأجانب طالبي الترخيص مصرحاً لهم بالإقامة في مصر مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل مع الدول التي ينتمي إليها الأجنبي وفي حدود تلك المعاملة، وأحال في شأن تحديد شروط الحصول على الترخيص بالعمل وإجراءات تجديده إلى القرار الذي يصدره وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب، وكان وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب قد أصدر القرار رقم 25 لسنة 1982 في شأن شروط الترخيص في العمل للأجنبي ثم أصدر القرار رقم 43 لسنة 1988 في هذا الخصوص ومن أهم هذه الشروط عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية، حاجة البلاد الاقتصادية، الاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة، حصول الأجنبي على الترخيص في مزاولة المهنة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.

( الطعن 1080 لسنة 74 ق جلسة 5 / 6 / 2005)

 

3 - إذا كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها أجنبية - سودانية الجنسية - وأنها كانت تعمل لدى الطاعنة في مهنة عاملة تغليف إلى أن أصدرت قرارها بإنهاء خدمتها لانتهاء ترخيص العمل الممنوح لها إعمالاً لنص المادة 27 السالفة الذكر والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، فإن هذا الإنهاء يكون مبرراً، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد عمل المطعون ضدها مشوباً بالتعسف بمقولة أن عدم تجديدها لترخيص العمل الخاص بها كان بسب امتناع الطاعنة عن إعطائها الأوراق التي تبين موافقتها على هذا التجديد ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به، بالرغم من أن امتناع الطاعنة عن إعطاء المطعون ضدها خطاباً بالموافقة على التجديد مؤداه عدم احتياجها الفعلي لها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

( الطعن 1080 لسنة 74 ق جلسة 5 / 6 / 2005)

 

4 - لم يحظر القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1961 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة استخدام الأجانب ، بل أجازت المادة 1/5 من هذه اللائحة أن يعين الأجنبي في الشركات التابعة للمؤسسات العامة إذا كان يتمتع بجنسية إحدى الدول التي تعامل الجمهورية العربية المتحدة بالمثل ، وذلك استثناء من شرط التمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة للتعيين في هذه الشركات ، وأخذ بهذا المبدأ نصت المادة 5/56 من اللائحة المذكورة على أن خدمة العامل تنتهى بفقد جنسية الجمهورية العربية المتحدة ، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأجنبية ، وهو يتسق مع ما تنص عليه المادتان 35 ، 36 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .

 (الطعن 42 لسنة 35 ق جلسة 8/12/1971 مكتب فني 22 ج 1 ص 996 )


 



(1) مضبطة الجلسة الثالثة عشرة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الاثنين ١٢ من شوال سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢ م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق