الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021

المادة (24) : إصدار الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (24)

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل، وعلى الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالعمل في مجال التشغيل، والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط، وتحديد السجلات التي يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر في جمهورية مصر العربية عن فرص العمل، وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها في المادتين (17) ، (18) من هذا القانون باعتراض الوزارة وذلك كله خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 28 مكرر 5 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ . والتي نصت على انه : " يصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون اللائحة التنفيذية على أن تتضمن على وجه الخصوص اختصاصات المكاتب أو المنشآت وواجباتها وتنظيم العمل بها والسجلات التي يتعين عليها إمساكها واللازمة لمباشرة أعمالها.".

وكانت هذه المادة قد أضيفت لقانون 1981 بموجب القانون رقم 119 لسنــة 1982 والمنشور بتاريخ 5/8/1982 والذي أضاف فصل رابع إلى الباب الثاني من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عنوانه "تنظيم إلحاق العمال المصريين بالعمل في الخارج"

ثم استبدلت المادة بموجب القانون رقم 10 لسنــة 1991 والمنشور بتاريخ 27/4/1991 ليصبح نصها : " يصدر وزير القوى العاملة والتدريب القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وعلى الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالعمل في مجال إلحاق المصريين بالعمل في الخارج، والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط، وتحديد السجلات التي يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها، وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 28 مكرراً 2". باعتراض الوزارة، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون".

 

ولا مقابل له في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

رئيس المجلس : السادة الأعضاء ، نستأنف الآن مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والطاقة ، عن مشروع قانون بإصدار قانون العمل وقد وافق المجلس على مواد مشروع القانون حتى المادة ٢٣ والآن ليتفضل السيد رئيس اللجنة المشتركة ومقررها بتلاوة المادة ٢٤ لأخذ الرأي عليها .

السيد العضو عبدالعزيز مصطفى (رئيس اللجنة المشتركة ومقررها): "المادة ٢٤ يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل ، وعلى الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالعمل في مجال التشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط وتحديد السجلات التي يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها ، وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها في المادة ٢٠ من هذا القانون باعتراض الوزارة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر في مصر عن فرص العمل ".

رئيس المجلس : وأقول : إن السيد العضو صابر عبد الصادق له تعديل يقضى باستبدال عبارة " اللائحة التنفيذية " بعبارة "القرارات اللازمة" الواردة في الفقرة الأولى من المادة.

السيد العضو صابر عبد الصادق محمد سعيد: لماذا سيادة الرئيس لأنني أرى أن مشروع القانون هنا أعطى فرصا كثيرة وأعطى مجالا واسعا للوزير أن يقوم بالإلغاء والحل إلى أخره وبالطبع سيادة الوزير معاصر لهذا الموضوع ولكن يمكن أن يحضر وزير آخر ويكون له رأى مختلف فنحن نريد أن تكون هناك سياسة موحدة في هذا الموضوع بدلا من أن يصدر الوزير قرارات وخاصة أن الفقرة الثانية من المادة تقضي " وعلى أن تتضمن اللائحة التنفيذية " فسيكون هناك لائحة تنفيذية ثابتة موجودة يعمل بها وتكون هي سياسة الحكومة في ذلك الموضوع ولا تكون هناك قرارات تصدر وتلغى في كل وقت ، وشكرا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : ما رأي سيادة الوزير ؟ .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة :شكرا سيادة الرئيس فالحقيقة نحن تحدثنا في هذا الموضوع من أول عرض مشروع القانون لأن تنفيذ القانون من خلال القرارات الوزارية سيكون أفضل وأكثر مرونة خصوصا في مجال العمل ، فهناك تعديلات واردة بالخطأ في الفقرة الأخيرة من المادة التي تنص على " وتتضمن اللائحة التنفيذية " لذلك أوافق على تعديلات بعض السادة الأعضاء الذين اقترحوها والمتضمنة القرارات التنفيذية لهذا القانون بدلا من اللائحة التنفيذية سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : اخبرني لماذا سيادة الوزير.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لقد شرحنا ذلك في بداية مشروع القانون انه سيتم تنفيذ القانون كله من خلال القرارات التنفيذية وسيادتك ملاحظ ذلك .

رئيس المجلس : هذا يعني أن مشروع القانون ليس له لائحة تنفيذية ولكن في الفقرة الأخيرة من المادة تنص " وتتضمن اللائحة التنفيذية ".

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : انه قد حدث خطأ في نصوص المادة وأوافق على تعديلات بعض السادة الأعضاء التي قرأتها منهم ، وهم يقترحون أن نعود إلى عبارة " القرارات التنفيذية " ، وشكرا سيادة الرئيس. .

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : شكرا سيادة الرئيس ، والسيد الوزير أعلن أكثر من مرة انه لا يوجد لائحة تنفيذية لهذا المشروع بقانون وان القرارات التنفيذية سوف تحل محل اللائحة التنفيذية وأنا أقترح بأنه بدلا من أن تكرر عبارة "وتتضمن القرارات التنفيذية "كما أشار سيادة الوزير ، أن نضيف بعد عبارة "وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر في مصر عن فرص العمل "ونكمل بقية الفقرة بعبارة "وكذلك تحديد أسلوب ." بدلا من أن نكرر عبارة " القرارات التنفيذية" أكثر من مرة لأن الفقرة الأخيرة تتعلق فقط بالشروط الواجب توافرها في الإعلانات فنحن نضيفها إلى الموضوعات التي تشملها القرارات الوزارية .

رئيس المجلس : الحكومة ترى انه بدلا من إصدار لائحة تنفيذية واحدة إصدار قرارات تنفيذية حتى تكون لها الحرية في إصدار القرارات المنفذة للقانون بمرونة معينة . ومن الناحية القانونية القرارات التنفيذية هي لوائح تنفيذية لأن هذه القرارات ليست قرارات فردية وإنما هي قرارات بقواعد عامة مجردة ؛ فكل قرار تنفيذي للقانون مهما تعددت القرارات هو بمثابة لائحة تنفيذية وإنما يجب على القرار التنفيذي أن ينشر في الوقائع المصرية شأنه في ذلك شأن اللائحة التنفيذية ولأنه من الناحية القانونية يعتبر لائحة تنفيذية حتى ولو اطلق عليه لفظ القرار التنفيذي.

السيد العضو فاروق السيد محمد متولى : بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة سيادة الدكتور رئيس المجلس بالرغم من التفسير الجيد الذي قمتم سيادتكم بتفسيره ، إنما تتعدد القرارات في مشروع هذا القانون بما يجعل القانون ممتدا وطويلا ومواده كثيرة جدا ، ولذلك إنني أقترح بالنسبة للفقرة الأولى من المادة أن تكون على الوجه الآتي "ويصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون شاملة أحكام هذا الفصل وعلى الأخص .. "إلى آخر الفقرة كما تتضمن اللائحة الشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر في مصر عن فرص العمل ، فأنا أرى أن اللائحة التنفيذية اقوى وأكثر تلخيصا للموقف وفي نفس الوقت تؤدي إلى عدم مط القانون واحتوائه على كثير من المواد ، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : شكرا سيادة الرئيس تعديلي خاص بالفقرة الأولى من المادة . أولا : إنني أقترح العودة إلى نص القانون القائم باستبدال عبارة " إلحاق المصريين بالعمل في الخارج " بكلمة "التشغيل" الواردة في مشروع القانون كما أقرته اللجنة فهذه الشركة تشغل العمالة في الخارج والداخل فلماذا تم حذفها وإلغاؤها من القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ الساري ولم يتضمنها مشروع القانون المقدم . ثانيا : سيادتك تعلم انه في بداية مناقشة مشروع القانون أن السيد الوزير قد صرح بأن مشروع هذا القانون سوف يسرى بقرارات تنفيذية ، والفقرة الأخيرة من المادة تنص على " وتتضمن اللائحة التنفيذية " إذن اللائحة التنفيذية سوف يتم إلغاؤها من المادة وطبقا للقرارات التنفيذية كما أوضحت سيادتك.

السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي : سيادة الرئيس، هذه المادة متعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالعمل، وأنا أطالب بأن يكون هناك في وزارة العمل سجل خاص تقيد به الشكاوى ضد هذه الشركات لأنه وللآسف وعن تجربة شخصية لبعض أبناء دائرتي قد تعاملوا مع بعض الشركات المرخص لها بالعمل في الخارج ، وفوجئوا بأن هذه الشركات تتصرف تصرفات غير طبيعية فتقدموا لوزارة القوى العاملة والهجرة بشكاوى كثيرة ولم تبد وزارة القوى العاملة رأيها فيه وانه مطلوب إنشاء سجل خاص في هذه الوزارة تقيد به الشكاوى ليتم التفتيش على هذه الشركات لبحث واجباتها والقيام بنشاطها .

السيد العضو محمد محمد جويلي : إصدار عدة قرارات وجاء في القرار الأخير وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها في المادة ٢٠ من هذا القانون وذلك خلال ال ٦٠ يوما من تاريخ العمل بهذا القانون" وحتى لا يفهم أن ال ٦٠ يوما خاصة بالقرار الأخير فقط فأنا أقترح بأن يكون ذلك كان خلال ستين يوما حتى تكون الستون يوما تنطبق على كل القرارات الواردة في هذا النص ، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو منصور عبد المجيد منصور عامر: بسم الله الرحمن الرحيم شكرا سيادة الرئيس ، الفقرة الأولى من المادة تنص على "... ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها في المادة ٢٠ وعندما راجعت المادة ٢٠ سيادة الرئيس لم اجد أي جهات منصوص عليها ، وإنما الجهات المقصودة هنا في هذه المادة هي المنصوص عليها في المادتين ١٧ ، ١٨ والمادة ٢٠ أحالت إلى المادتين ١٧ ، ١٨ فأنا تعديلي سيادة الرئيس أن نقول الجهات المنصوص عليها في المادتين ١٧ ، ١٨ من هذا القانون " بدلا من الجهات المنصوص عليها في المادة ٢٠ .

السيد العضو محمد وهب الله محمد على : شكرا سيادة الرئيس ، أنا لدي تعديل في فقرتين في هذه المادة مثلما قال سيادة النائب منصور عامر ، انه بالرجوع إلى المادة ٢٠ وجدنا انه مشار إليها في المادتين ١٧ ، ١٨ فأنا أطالب بتعديل هذه الفقرة حيث تقضي " وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها في المادتين ١٧ ، ١٨ والمشار إليهما في المادة ٢٠ من هذا القانون " حتى نستطيع أن نعمل ربطا بين المواد وبعضها ، وهذا هو اقتراحي في الفقرة الأولى . أما بالنسبة لاقتراحي في الفقرة الثانية فسيادة الوزير قام بالرد عليه وهو " اللائحة التنفيذية " وأنا أرى حذف عبارة "اللائحة التنفيذية" لأنه أشار في مواقع كثيرة أثناء مناقشة مشروع القانون، وفي الحديث بأنه ليس هناك لائحة تنفيذية لهذا المشروع بقانون ، ولذلك تعديلي هو " وتتضمن القرارات التنفيذية لهذا القانون " إلى آخر الفقرة ، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة) : بسم الله الرحمن الرحيم المادة ٢٤ بها عبارة " في مجال التشغيل" مع العلم بأن القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ يقول"إلحاق المصريين بالعمل في الخارج " وهذه اشمل وأفضل من التشغيل لأن التشغيل من الممكن أن يكون بالداخل ولم يذكر بالخارج وبالتالي ينص على الداخل فقط ولكنه لو ذكر فيها الخارج كان من الممكن أن يقول والتشغيل في الخارج ومن الأفضل أن نرجع لصياغة نص القانون القائم رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وكما تفضلت سيادتك من قبل أنه من الأفضل أن يصبح تعديلا على القانون القائم وليس مشروع القانون الجديد المعروض وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور محمد إسماعيل خليل الدعدع : شكرًا سيادة الرئيس ، لقد تطابق التعديل مع ما قلته سيادتك بالنسبة للائحة التنفيذية وعلى أساس أن هذا المشروع ذكرت الحكومة من البداية أنه لن يكون له لائحة تنفيذية وإنما سينفذ من خلال قرارات وزارية تنفيذية ومن هذا كان التعديل وأنا اتفق مع الصياغة التي اقترحتها السيدة الدكتورة آمال عثمان بحيث أن تكون شروط الإعلان تصدر بقرار وزاري وتضاف إلى المادة وأن تلغى الفقرة الأخيرة الخاصة باللائحة التنفيذية ، وشكرًا .

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : أنا أوافق على صياغة المادة على أن تقدم عبارة المدة التي يصدر فيها الوزير القرار إلى أول المادة وليس فى آخرها فتكون كالآتي "يصدر الوزير المختص خلال الستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة" وشكرًا .

رئيس المجلس : هذه المشكلة التي جعلت السيد العضو محمد جويلي يقول " وذلك كله " في عجز المادة . السادة الأعضاء : التعديلات المقدمة على هذه المادة تنقسم إلى ثلاثة أو أربعة أقسام الأول اقتراحات بأن تستبدل عبارة " القرارات التنفيذية " بعبارة " اللائحة التنفيذية " والحكومة ترى أن تصدر قرارات تنفيذية تتعلق بهذا القانون لاختلافها حسب الفصول أو حسب الظروف إنني أكدت بأن القرارات التنفيذية هي لوائح تنفيذية ويتعين لنفاذها أن يعلم بها الناس بالنشر في الوقائع المصرية وهذا الكلام مثبت في مضبطة المجلس بناء على هذا فإنه يتعين بالنسبة للفقرة الأخيرة إما تعديلها ولكن نعرض أولا : اقتراح السيدة الأستاذة الدكتورة آمال عثمان أن تدمج مع الفقرة الأولى بحيث يكون " يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل ، وعلى الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالعمل في مجال التشغيل..." ونضع عبارة "الشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر في مصر عن فرص العمل" بالفقرة الأولى بعد عبارة "وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها" والحكومة مؤيدة لهذا الاقتراح . هناك اقتراح يتعلق بالمدة فعبارة " في خلال ستين يوما" جاءت متأخرة فالسيد العضو عادل عيد يرى أن تكون في صدر المادة والسيد العضو محمد جويلي يرى أنه إذا جاءت في آخر المادة فانه لابد أن نقول " وذلك كله " فما هو رأي السيد العضو محمد جويلي باعتباره صاحب هذا الاقتراح ، تكون في الأول أفضل من ناحية الصياغة .

السيد العضو محمد محمد جويلي : الاقتراح الذي قدمته أفضل بكثير جدًا " وذلك كله " لأنها تنصرف على كل القرارات الواردة في هذه المادة ، المدة دائما تأتى في آخر المادة .

رئيس المجلس : السيد العضو عادل عيد يقترح الآتي بالنسبة للفقرة الأولى من المادة " يصدر الوزير المختص خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة " . وهناك تعديل من السيد العضو منصور عامر وهو أن النص قد أشار إلى المادة ٢٠ وإنما الإشارة لابد أن تكون للمادتين ١٧ ، ١٨ لأن المادة ٢٠ أحالت إلى المادتين ١٧ ، ١٨ في تحديد الجهات المنصوص عليها ، فمن غير المعقول أن يكون التحديد غير مباشر .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، نحن كنا في وضع مشروع القانون، إن المادة ٢٠ تغني عن المواد الثلاث ١٧ ، ١٨ ، ٢٠ ولكن إذا رأى المجلس غير ذلك فلا ضير من هذا.

رئيس المجلس : المادة ٢٠ أحالت إلى المادتين ١٧ ، ١٨ .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : في السطر الأول في المادة ٢٠ قد أحال إلى المادتين ١٧ ، ١٨) وبالتالي فالإشارة إلى المادة ٢٠ تكفي بما تحتويه ولا أشير إلى هذه المواد ١٧ ، ١٨ مرة أخرى سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : المادة ٢٠ تقضي بالآتي " تقدم الجهات المشار إليها في المادتين (١٧ ، ١٨ (... " ألقت على هذه الجهات واجبا معيناً وهنا تحديد أسلوب إخطار الجهات المنصوص عليها في المادة ٢٠ .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : سيادة الرئيس ، طالماً ذكرنا المادة ٢٠ من مشروع القانون أريد من سيادتك النظر فيها لأنه يوجد بها ميعاد بأن الوزارة ترد في خلال عشرة أيام على الرغم من أن المادة ٢٤ تقول : خلال ستين يوماً مع أنها نفس الموضوعات فما الفرق أن الوزارة تقوم بإبداء الرأي في خلال عشرة أيام وإلا اعتبر الطلب مقبولا ، بينما ذكر في المادة ٢٤ عبارة "ستين يوما " فما الفرق ؟ هذا هو استفساري سيادة الرئيس .

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها : الأولى مدة اعتراض أما الثانية إصدار القرارات اللازمة فهذه على الواجبات أما الثانية عن الاتفاقيات وعقود العمل . وأرجو السيد العضو الدكتور زكريا عزمي أن يعود للمادة ٢٠ مرة أخرى .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، المادة ٢٠ تتحدث عن الرد عن اعتراضات خاصة باتفاقيات وما إلى ذلك ، لكن المادة ٢٤ هي اعتراض على إجراءات مطلوبة من الشركات فالإجراءات تستغرق وقتا أكثر من الاطلاع على القانون أو اللائحة أو غيره من هذه الإجراءات ولابد أن تعطى المدة الكافية لأن تقوم الشركات بإزالة هذه المخالفات أو إزالة ما هو ناقص .

رئيس المجلس : السيد العضو منصور عامر يقترح الإشارة إلى المادتين ١٧ ، ١٨ بدلا من المادة ٢٠ فما رأي الحكومة في هذا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، لقد شرحت أن المادة ٢٠ تشير إليهما ، فمجرد العودة إلى المادة ٢٠ بالتالي نكون رجعنا إلى المادتين ١٧ ، ١٨ بدلا من أن نذكر في الصياغة نشير إلى المواد ١٧ ، ١٨ ، ٢٠ فالمادة ٢٠ تغني ومع ذلك فإنني أقول أن الإضافة لا ضير فيها .

رئيس المجلس : أرى أن هذه المادة قد استوفيت بحثا ، فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها؟.

(لم تبد ملاحظات )

إذن ، الموافق من حضراتكم على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع يده .

(موافقة )

رئيس المجلس : والآن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي قدمت بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها : الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو فاروق متولي ويقضي بأن يكون نص الفقرة الأولى من المادة على الوجه الآتي " يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون شاملة أحكام هذا الفصل وعلى الأخص ... " إلى آخر الفقرة ، مع الإبقاء على عبارة " اللائحة التنفيذية " الواردة في الفقرة الثانية من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيدين العضوين : سيف رشاد ، وحسنين الشورة ، ويقضي باستبدال عبارة " إلحاق المصريين بالعمل في الخارج " كما في نص القانون القائم ، بكلمة " التشغيل " الواردة في مشروع القانون كما أقرته اللجنة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو أبو النجا المحرزي ، ويقضي بإنشاء سجل خاص بالشكاوى بوزارة القوى العاملة والهجرة ليتم التفتيش على هذه الشركات . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع : مقدم من السيدين العضوين: منصور عامر ، ومحمد وهب الله ، ويقضي باستبدال عبارة (المادتين ١٧ ، ١٨) بعبارة "المادة ٢٠ " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الخامس : مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقضي بأن تبدأ المادة بالنص الآتي " يصدر الوزير المختص خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذ ... " مع حذف عبارة " وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون " الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح السادس : مقدم من السيد العضو محمد محمد جويلي ويقضي بإضافة كلمة " كله " قبل عبارة " خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(موافقة(

رئيس المجلس :الاقتراح السابع : مقدم من السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان والسيد العضو محمد خليل الدعدع ، ويقضي بإضافة عبارة " والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر في مصر عن فرص العمل " إلى الفقرة الأولى من المادة بعد عبارة " الرقابة والتفتيش عليها " الواردة في الفقرة الأولى من المادة ، مع حذف الفقرة الثانية بأكملها . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(موافقة(

رئيس المجلس : الاقتراح المقدم من السادة الأعضاء : صابر عبد الصادق ، سيف رشاد ، محمد وهب الله ويقضى باستبدال عبارة " القرارات التنفيذية " بعبارة " اللائحة التنفيذية " الواردة في الفقرة الثانية من المادة . وهذا الاقتراح اصبح غير ذات محل بعد الموافقة على تعديل هذه المادة ودمج الفقرة الثانية مع الفقرة الأولى.

رئيس المجلس :إذن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (٢٤) معدلة لأخذ الرأي عليها .

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :" مادة ٢٤ - يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل ، وعلى الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالعمل في مجال التشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط وتحديد السجلات التي يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر في مصر عن فرص العمل ، وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها في المادة ٢٠ من هذا القانون باعتراض الوزارة ، وذلك كله خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون " .

رئيس المجلس :الموافق من حضراتكم على المادة (٢٤) معدلة يتفضل برفع يده.

(موافقة(


التطبيقات القضائية :

 



(1) مضبطة الجلسة العاشرة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة صباح يوم الأحد ١١ من شوال سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٥ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق