الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - الإحالة إلى التحقيق



20 - بيانات محضر التحقيق. عددتها المادة 93 إثبات. كفاية توقيعه من القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب. التوقيع على الورقة الأخيرة التي اشتملت على جزء من التحقيق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة. لا بطلان. علة ذلك.
المادة 93 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والتي عددت البيانات التي يجب اشتمال محضر التحقيق عليها - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - قد اكتفت بتوقيع كل من القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب على هذا المحضر فإذا حُرر على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من التحقيق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة ووقع عليها القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب، فإن التوقيع على هذه الورقة يعتبر توقيعاً على محضر التحقيق والقرار، بما يتحقق به غرض المشرع فيما استوجبه من توقيع القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب على محضر التحقيق، فلا يكون هذا المحضر باطلاً.

19 - أوجه الدفاع المتعلقة بالإجراءات التي يباشرها قاضى التحقيق لدى محكمة الموضوع. وجوب التمسك بها في جلسات المرافعة التالية لجلسة التحقيق. عدم جواز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
يجب التمسك بأوجه الدفاع التي تتعلق بالإجراءات التي يباشرها قاضى التحقيق لدى محكمة الموضوع في جلسات المرافعة التالية لجلسة التحقيق ولا يقبل التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

18 - القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. إحالة الدعوى من بعد إلى التحقيق لإثبات أو نفي واقعة تتعلق بالمسألة التي سبق الفصل فيها. غير جائز.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي قضى - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم المشار إليه - فما كان يجوز للمحكمة من بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أو نفي واقعة تتعلق بالمسألة التي سبق الفصل فيها.


17 - طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.

16 - اشتمال الحكم الذي تأمر فيه المحكمة بالإثبات بشهادة اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه. م 71 إثبات. مخالفة ذلك. لا بطلان. علة ذلك.
إن المادة 20 من قانون المرافعات لا ترتب البطلان بغير نص صريح إلا إذا شاب بالإجراء عيب لم تتحقق به الغاية منه، وإذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن "ويبين كذلك في الحكم (الذي تأمر فيه المحكمة بالإثبات بشهادة الشهود) اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه" لم يرتب على مخالفة ذلك البطلان فإنه يعتد بالتحقيق الذي أجري بناء على ذلك ولو لم يكن قد حدد أجلاً لإجرائه طالما سمع شهود الطرفين وتحققت بذلك الغاية من الإجراء

15 - جواز طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم استجابتها لهذا الطلب بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.
لئن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزة تقديمه في أية حالة كانت عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالإثبات وتقاعس خصمه عن إحضار شهود النفي فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفي الوقائع المراد إثباتها بالبينة.

14 - جواز طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عدم استجابتها لهذا الطلب بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهود أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.
طلب التحقيق بشهادة الشهود جائز تقديمه في أي حالة كانت عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده، فإنه لا على محكمة الاستئناف إن لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى للتحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة.

13 - جواز طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم استجابتها له بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.
وإن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه في أية حالة عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده فإنه لا على محكمة الاستئناف إن لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة.

12 - محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت أن من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.

11 - لمحكمة الموضوع تقدير عمل الخبير ورأيه دون معقب. عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير آخر أو ضم أوراق أخرى متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه.
لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عمل الخبير ورأيه دون معقب عليها باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات، وهي ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو ضم أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم متى وجدت في تقرير الخبير المنتدب وفي أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه.

10 - سماع شهود الطرفين بعد انتهاء ميعاد التحقيق. لا بطلان. الاعتداد بهذا التحقيق. لا خطأ.
إذ كانت المادة 20 من قانون المرافعات القائم لا ترتب البطلان بغير نص صريح إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه، وكان النص في المادة 75 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم هو نص تنظيمي لا يترتب البطلان على مخالفته، فيعتد بالتحقيق الذي يتم بعد انتهاء الميعاد طالما سمع شهود الطرفين وتحققت الغاية من الإجراء.
9 - عدم جواز التمسك بالبطلان إلا لمن شرع لمصلحته. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بعدم إعلانه بحكم التحقيق. التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. لا يغير من ذلك سبق إثارته بجلسة التحقيق من غير هذا الطاعن.
لا تجيز الفقرة الأولى من المادة 21 من قانون المرافعات التمسك بالبطلان إلا لمن شرع لمصلحته، وإذ كان الثابت من محضر جلسة التحقيق أمام محكمة أول درجة أن الطاعن الثاني لم يتمسك بعدم إعلانه بحكم الإحالة للتحقيق. وإنما أبداه غيره، فإن تحديه بذلك يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

8 - إحالة محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق. عدم اعتباره إطراحاً لأقوال الشهود أمام محكمة أول درجة. لمحكمة الاستئناف الاستناد إلى هذا التحقيق.
لا تثريب على محكمة الاستئناف إذ هي اعتمدت على أقوال شاهدي المطعون عليهما في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، اعتباراً بأن محضر هذا التحقيق يعد من أوراق الدعوى المطروحة عليها بسبب نقل الدعوى بحالتها إليها، طالما أن هذا المحضر لم يشبه بطلان في ذاته ولا تفيد إحالة محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق من جديد إطراحاً لأقوال الشهود أمام محكمة أول درجة بحيث لا يمتنع عليها الاستناد إلى التحقيق.

7 - الميعاد الذي تحدده المحكمة لإجراء التحقيق خلاله. لا علاقة له بمواعيد المرافعات وجوب احتساب اليوم المحدد لبدء التحقيق ضمن هذا الميعاد.
مفاد ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من أنه يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات، اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه. والمادة 75 منه من أنه لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم، أن الميعاد الذي تحدده المحكمة لإجراء التحقيق خلاله تطبيقاً لهاتين المادتين لا علاقة له بمواعيد المرافعات باعتبارها الآجال التي يحددها القانون لمباشرة إجراءاتها. وإذ أوضح حكم الإثبات الذي أصدرته محكمة أول درجة أن اليوم المقرر لبدء التحقيق هو 3 من يناير 1972 فإن هذا اليوم ينبغي احتسابه ضمن الميعاد لأن من الجائز سماع الشهود وإجراء التحقيق فيه بالذات. وتكون نهاية الشهور الثلاثة المحددة لإجراء التحقيق خلالها هو يوم 2 من إبريل 1972 لا اليوم التالي.

6 - المسائل العارضة الخاصة بالإثبات. وجوب عرضها على القاضي المنتدب للتحقيق حتى ما كان منها من اختصاص المحكمة. إغفال ذلك. سقوط الحق في عرضها بعد ذلك.
مفاد المادة السابعة من قانون الإثبات هو وجوب عرض المسائل العارضة الخاصة بالإثبات على القاضي المنتدب للتحقيق حتى ما كان منها من اختصاص المحكمة الكاملة وإلا سقط الحق في عرضها، وذلك سواء كانت هذه المسألة متعلقة بموضوع الدليل وكونه مقبولاً أو غير مقبول أو متعلقة بإجراءات تقديم الدليل وتحقيقه وما يجب أن يراعى فيها من مواعيد وأوضاع ولما كان الثابت أن الطاعن استحضر شهوده الذين سمعوا أمام قاضي التحقيق دون أي تحفظ ودون إبداء أي ملاحظة خاصة بفوات الميعاد فإن ذلك لا يجعل من حقه أصلاً عرضها على المحكمة بهيئتها الكاملة عند إعادتها للمرافعة.

5 - الإثبات بشهادة الشهود للمحكمة أن تأمر به من تلقاء نفسها. شرطه.
لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود طالما أنه جائز قانوناً والوقائع التي أحيلت للتحقيق وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.

4 - إقرار المورث ببنوة الطفل. لا يحتمل النفي. عدم استجابة المحكمة لطلب الإحالة إلى التحقيق لتحقيق شخصية الطفل. لا خطأ.
النعي على الحكم فيما انتهى إليه من رفض طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات واقعة التبني وتحقيق شخصية الطفل المتبنى، مردود بأن الحكم وقد أقام قضاءه على ثبوت النسب بإقرار المورث الذي يعتبر حجة ملزمة فيثبت نسب الطفل منه وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكار بعد الإقرار ولا يسمع، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

3 - عدم تضمين الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق قضاء قطعياً له حجية في النزاع. أثره. عدم تقيد المحكمة عند الفصل في الموضوع بما يكون قد ورد بذلك الحكم من أسباب. مثال في دعوى طلاق.
إذ كان الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق - لم يتضمن قضاء قطعياً له حجيته في أي شق من النزاع, وإذ استند الحكم في الموضوع إلى الإقرار - الصادر من الزوجة - للتدليل على أن بكارة الطاعنة قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها, فلا يعتبر مخالفاً حكم التحقيق المشار إليه لمجرد قوله إن الإقرارين - الصادرين من الزوجة - لا يؤخذ منهما حتماً أن إزالة بكارة الطاعنة كان بسبب سوء سلوكها.

2 - رفض طلب الإحالة للتحقيق ضمناً متى رأت المحكمة من ظروف الدعوى وأدلتها ما يكفى لتكوين عقيدتها. لا عيب.
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة رفضت ضمنا طلب الإحالة إلى التحقيق لأنها رأت من ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها، فإن النعي عليه يكون في غير محله.

1 - عدم التزام المحكمة بإجابة طلب الإحالة للتحقيق متى رأت من ظروف الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
لمحكمة الموضوع ألا يجيب طلب الإحالة إلى التحقيق بالشهود متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون حاجة إلى التحقيق المطلوب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق