جلسة 17 إبريل سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد
باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد
كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
---------------
إثبات. يمين متممة.
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 17 إبريل سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد
باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد
كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
---------------
إثبات. يمين متممة.
المحكمة
جلسة أول أبريل سنة 1957
برياسة السيد المستشار
حسن داود وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكى كامل،
والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
-----------
إثبات. شهادة. إجراءات الشهادة.
عدم اعتراض المتهم على
سماع شهادة المدعى المدني بدون حلف يمين. سقوط حقه في الدفع ببطلانها. م 333. ا. ج.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بدد العقد المبين بالمحضر لمحمد على أحمد عماره وكان قد سلم إليه على
سبيل الوكالة فاختلسه لنفسه إضرارا المجنى عليه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون
العقوبات، وقد ادعى محمد على أحمد عماره بحق مدنى قبل المتهم بقرش صاغ واحد على
سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مصر القديمة الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة
الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف
جنائية وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت
والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه والنيابة هذا الحكم ومحكمة القاهرة
الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف
المدنية الاستئنافية وأعفته من المصروفات الجنائية. فطعن الأستاذ المحامي الوكيل
عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
جلسة 3 من نوفمبر سنة1958
برياسة السيد المستشار
حسن داود، وبحضور السادة: مصطفي كامل: ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل، ومحمود
حلمي خاطر المستشارين.
------------
(ا) دفاع.
الأشخاص الذين نص القانون
على سماع أقوالهم بغير حلف يمين. المحكوم عليهم بعقوبة جناية أثناء التنفيذ.
المادة 25 ع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: أولا - شرع في قتل أبو الغيط مصطفي حجاج عمدا بأن أطلق عليه عيارا
ناريا من بندقية خرطوش قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير
الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه
بالعلاج. وثانيا - أحرز سلاحا ناريا (بندقية خرطوش) بدون ترخيص. وثالثا - أحرز
ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية بدون أن يكون مرخصا له بإحراز السلاح، وطلبت
من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/ 1من
قانون العقوبات، وبالمواد 1 و2 و3 و6 و26/ 1 و29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954
والجدول ب الملحق به، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات بنى سويف قضت حضوريا بمعاقبة
المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط وذلك تطبيقا للمواد 45 و46
و234/ 1 من قانون العقوبات وبالمواد 1 و26/ 1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954
والجدول المرفق والمواد 6 و29 و30 من ذات القانون الأخير والمادة 32 من قانون
العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
الأشخاص الذين نص القانون على سماع أقوالهم بغير حلف يمين. المحكوم عليهم بعقوبة جناية أثناء التنفيذ. المادة 25 ع.
عدم اعتراض المتهم على سماع شهادة المدعى المدني بدون حلف يمين. سقوط حقه في الدفع ببطلانها. م 333. ا. ج.
اتفاق مضمون وفحوى أقوال المجني عليها مع ما استخلصه
الحكم منها. لا خطأ في الإسناد.
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني في كل
جزائية. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني
تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر
أمامها . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
لما كانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون
قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وكان مدلول شهادة
الضابط........ كما أوردها الحكم المطعون فيه لا يستفاد منها أنها جاءت حصيلة
استنتاج بأن الطاعن يعلم بواقعة الاتفاق على تزوير شهادات التسنين مقابل مبلغ
الرشوة بل حصلها هو بنفسه لما سمعه ورآه من حديث دار بين المتهمين في حضوره بمسكن
الطاعن الثالث.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهادتهم. موضوعي.
تساند حكم البراءة في شكه في أقوال شاهد الإثبات على
ما يخالف الثابت في الأوراق يعيبه. لا يغني عن ذلك ذكره دليلاً آخر للبراءة.
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية
للجريمة. وإيراد مؤدى أقوال شاهد الإثبات في بيان وافٍ. لا قصور.
الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو
سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحاسة من حواسه .
العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي
بالسياق الذي ورد فيه . لفظة المشاهدة . دلالتها على ما يدركه الشاهد بسائر حواسه
.
الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو
سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه.
من المقرر أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها
قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا إن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها
الشاهد بغير حلفه أنها شهادة.
الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو
سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحاسة من حواسه، فهي تقتضي بداهة فيمن يؤديها
القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها.
لما كان تأخير الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع
المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وكانت على
بينة بالظروف التي أحاطت بها.
الشهادة. هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه
بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه.مناط التكليف بأدائها. القدرة على تحملها. اقتضاؤها
فيمن يؤديها العقل والتمييز ولو كانت على سبيل الاستدلال.
من المقرر أن أقوال متهم على آخر هو في حقيقة الأمر
شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها.
الشهادة. تعريفها.اقتضاؤها القدرة على التمييز. جواز
رد الشاهد لعدم قدرته على التمييز. المادتان 287 إجراءات جنائية. 82 إثبات.
وزن أقوال الشاهد أو التعويل عليها. مرجعه إلى محكمة
الموضوع.
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال
متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها
للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى.
ضوابط الامتناع عن أداء الشهادة. م 286 أ ج، 67 من
قانون الإثبات. مثال. في التنبيه إلى الحق في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة.
استناد الحكم إلى شهادة عرفية لم يحلف محررها اليمين
القانونية ودون أن تناقشه المحكمة في شهادته. صحيح.
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من
أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها
سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
.
حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه
من عناصر الدعوى. مثال لها ألا تأخذ بقالة شهود النفي. ما دامت لم تطمئن إليها.
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من
أقوال أحدهم. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم فيها.اختلاف
الشهود في بعض التفصيلات. لا يعيب الحكم.
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى أقوال غيره. رغم
اختلاف محل شهادتيهما. يعيب الحكم.
عاهة العقل. كفاية فقدان أي من الإدراك أو التمييز.
توافرها.تمسك المتهم بعدم قدرة الشاهد على التمييز وتقديمه تقريراً يظاهر ذلك.
دفاع جوهري. التعويل على أقواله دون تحقيق. إخلال بحق الدفاع.
لما كانت المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية تنص
على أنه "لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب" كما تنص المادة 286 من
القانون المذكور على أنه "يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله
وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية.
أهلية الشهادة. العبرة فيها بوقت وقوع الأمر الذي
تؤدى عنه وبوقت أدائها.العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة
عناصر الدعوى.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود
النفى، مادامت لا تثق بما شهدوا به، وهى غير ملزمة بالاشارة الى أقوالهم ما دامت
لم تستند اليها .
لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشاهد الى ما
أورده من أقوال شاهد آخر، مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها.
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الدليل فلها
أن تجزئ الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن اليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا
تثق فيه من تلك الأقوال، اذ مرجع الأمر فى هذا الشأن الى أقتناعها هى وحدها
.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال
الشاهد الى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند اليه
الحكم منها.
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى. غير لازم.
كفاية أن يكونا غير متناقضين بما يستعصى على الملاءمه والتوفيق.
استناد الحكم بالادانة الى شهادة شاهدين ليست لهما
أقوال سوى ما ذكره محرر محضر ضبط الواقعة من أن أقوالهما مطابقة لرواية زميل لهما.
خطأ.
حق محكمة الموضوع فى الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم
ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت اليه.
لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت
لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها في
قضائها وفي قضائها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا
تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها .
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون بها
شهاداتهم موضوعى.أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات
التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل
اذا لم يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم
يجر عرضه فى جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت اليه اذ العبرة هى باطمئنان المحكمة
الى صدق الشاهد نفسه .
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها
شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات
كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى
تطمئن اليه.
من المقرر انه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من
الاخذ برواية ينقلها شخص عن آخرين متى رات ان تلك الأقوال قد صدرت عنهم حقيقة
وكانت تمثل الواقع فى الدعوى اذ المرجع فى تقدير الشهادة ولو كانت منقولة هو الى
محكمة الموضوع وحدها .
من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى
تقدير أدلة الدعوى ولها أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد وان توائم بين ماأخذته عنه
بالقدر الذى رواه، وبين ما أخذته من قول شهود آخرين وان تجمع بين هذه الاقوال
وتورد مؤداها جملة وتنسبه اليهم معا .
لمحكمة الموضوع ان تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات
ولو خالفت أقواله أمامها.
وزن أقوال الشهود. وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم.
موضوعى.أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التى
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما
يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا
الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الأوراق .
الشهادة. ورودها على الحقيقة المراد اثباتها بكافة
تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن تؤدى اليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.
حق محكمة الموضوع فى الأخذ بما ترتاح اليه من أدلة
والأخذ بقول الشاهد فى أية مرحلة. واطراح ما عداه. دون بيان العله.
كفاية تشكك القاضى الجنائى فى اسناد التهمة الى
المتهم. للقضاء بالبراءة. مادام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيره.
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية
للجريمة . وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات . في بيان واف . لا قصور
.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي
يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها
من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره
التقدير الذي تطمئن إليه .
متى كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من
أقوال شهود الإثبات، فإن تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا
يقدح في سلامته ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه
.
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون
فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من
شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة
النقض.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي
يؤدون فيها شهادتهم، وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام
حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره
التقدير الذي تطمئن إليه
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد
بالتحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها، ولما كان الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشاهد
أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق.
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير
لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً
يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة.
استفادته. ليس فقط من أقوال الشهود. بل من ظروف الدعوى وملابساتها.
حرية محكمة الموضوع فى تجزئة الدليل والأخذ بما
ترتاح إليه منه.
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى غير لازم
كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على
الملاءمة والتوفيق.
إن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من
أدلة الإثبات ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة
النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم
وإلا كان باطلا.
إحالة الحكم فى بيان شهادة شاهد إلى أقوال غيره رغم
اختلاف محل شهادتيهما يعيب الحكم مثال.
إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من
أقوال شاهد آخر لا يعيبه متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.
وزن أقوال الشاهد وتقدير ظروف الإدلاء بها موضوعى حق
المحكمة فى الأخذ بأقوال شاهد دون آخر فى أية مرحلة.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد مؤداه إطراحها لكافة
الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردها الحكم
كفايته رداً على أقوال المتهم وشاهد النفى باحتمال دس المخدر.
عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم
حق المحكمة الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه.
عدم إلتزام محكمة الموضوع بالإشارة إلى أقوال شهود
النفى كفاية القضاء بالإدانة رداعليها.
جواز رد الشاهد لعدم قدرته على التمييز المادتان 287
إجراءات 82 إثبات.
كفاية استناد الحكم إلى ما لا تناقض فيه من أقوال
الشهود.
حق المحكمة الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد
بيان العلة.
القضاء بالبراءة لتلفيق محرر المحضر لاتهام سابق لا
يحول دون الأخذ بمحضر حرره بعد ذلك لذات المتهم عن تهمة مماثلة.
الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفنى لأول مرة
أمام النقض غير جائز.
إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة
المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله.
إلتفات المحكمة عن أقوال شاهد مفاده إطراحها لجميع
الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
حق المحكمة الإعراض عن قالة شهود نفى لم تثق فى
أقوالهم عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها.
عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما
تقيم عليه قضاءها حق محكمة الموضوع فى تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه
منها.
وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعي. تناقض رواية الشاهد
لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه. لمحكمة الموضوع أن
تأخذ بالأقوال التي ينقلها شاهد من آخر متى اطمأنت إليها.
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير
لازم. كفاية أن يكوناً غير متناقضين بما يستعصى على الملاءمة والتوفيق. مثال. وجود
إصابة بظهر المجني عليه. رغم وقوف ضاربه أمامه. جائز. أساس ذلك: جسم الإنسان متحرك
لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء.
إعراض المحكمة عن سماع شهود. لم يطلبوا وفق المواد
185، 186، 187، إجراءات. لا تثريب عليها.
عدم اطمئنان المحكمة إلى رواية الشاهد للتناقض.
التفاتها من بعد عن طلبه مناقشة الطبيب الشرعي لتأييد أقواله. لا عيب.
قرار الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن
ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
قول الشاهد أنه فتش المتهم فضبط معه المخدر فحسب.
إعادة تفتيش ذات المتهم بمعرفة النيابة والعثور معه على مبلغ من النقود. الشك في
أقوال الشاهد. سائغ. عدم صحة النعي على الحكم قضاءه بالبراءة لاحتمال ترجح لديه.
بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيره.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في
تقدير الأدلة، ولها أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد وأن توائم بين ما أخذته عنه
بالقدر الذي رواه، وبين ما أخذته من قول شهود آخرين.
إن ما يثيره الطاعن بدعوى خطأ استناد الحكم
لأقوال....... على والده وأقوال...... على مطلقها....... لأن ذلك منهي عنه بنص
المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية مردوداً بأن مؤدى نص المادة 286 من قانون
الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها
ولو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له.
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة من استحالة حصول
الواقعة طبقاً لتصوير المجني عليه والشهود وأطرحه في منطق سائغ
.
حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه
من عناصر الدعوى. مثال. لها ألا تأخذ بقالة شهود النفي. ما دامت لم تطمئن إليها.
لمحكمة الموضوع الأخذ بقول متهم على آخر وإن عدل عنه
بعد ذلك. لها الأخذ بقول المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق.
لا تثريب على المحكمة إذ هي لم تأته لقالة الطاعن
بوجوده برفقة ابنته المصابة في المستشفى يوم الحادث ولم ترد على شهادة المستشفى
المقدمة بالجلسة .
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل في كل جزئيه
منه. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني
.
قعود الطاعن عن الادعاء في طعنه أنه كان قد تمسك
أمام محكمة الموضوع بأن أقواله وأقوال اللاعبين في محضر الضبط كانت وليدة الإكراه
والتهديد .
حق محكمة الموضوع في اطراح أقوال الشاهد. دون بيان
العلة. إفصاحها عن العلة. خضوعها في ذلك لرقابة النقض.
حق محكمة الموضوع في اطراح أقوال الشاهد دون بيان
العلة. إفصاحها عن علة إطراحها. خضوعها في ذلك لرقابة النقض.
وجوب سماع شهود الواقعة. ولو لم يذكروا بقائمة
الشهود أو يعلنهم المتهم.
وجوب إيراد شهادة كل شاهد على حدة. متى وجد خلاف في
أقوالهم عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير تلك التي شهد
عليها غيره.
إن التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دامت
المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
تناقض الشاهد في أقواله. لا يعيب الحكم. متى استخلص
الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال شاهد. ولو خالفت
قولاً آخر له. دون بيان العلة.
من المقرر أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به
محكمة الموضوع وهى تملك حرية تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوالهم
.
حق محكمة الموضوع في إطراح أقوال الشهود. دون بيان
العلة. إفصاحها عن عله إطراحها. يستوجب أن يكون لما استخلصته أصل بالأوراق.
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق
نفسه. وحق غيره وأن عدل عنه متى أطمأنت إليه.
عدم رد الحكم صراحة على أقوال شاهدي النفي لا يعيبه،
ما دام الرد مستفاداً ضمناً من قضاء الحكم بالإدانة .
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى أقوال شاهد
آخر. لا عيب.
حق محكمة الموضوع في الإعراض عن قالة شهود النفي. ما
دامت لا تثق فيها.
الأخذ بشهادة شاهد مفاده. إطراح المحكمة للاعتبارات
التي سيقت لحملها على عدم الأخذ بها.
قول المجني عليه أن أحداً لم يكن موجوداً وقت
الاعتداء. لا يؤدي لزوماً إلى نفي وجود شاهدين بمحل الحادث.
حق المحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة إطراح
ما يخالفها. دون بيان العلة.
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفى
استفادته. ليس فقط من أقوال الشهود بل من ظروف الدعوى وملابساتها.
وزن أقوال الشاهد وتقدير ظروف الإدلاء بها موضوعي
أخذ المحكمة بأقوال شاهد مفاده: إطراحها الاعتبارات التي سيقت لحملها على عدم
الأخذ بها.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
تطابق الدليل القولي مع الدليل الفني غير لازم متى
كان الجمع بينهما لا يستعصى علي الملاءمة والتوفيق.
حق المحكمة في الأخذ بالشهادة السماعية.
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى وطرح ما يخالفها - ما دام استخلاصها سائغا.
تعرف الشاهد على المتهم. لم يرسم القانون له شكلا
خاصا.
حق المحكمة أن تحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما
أوردته من أقوال شاهد آخر ما دامت هذه لأقوال متفقة مع ما استند إليه الحكم.
وزن أقوال الشهود. موضوعي. المنازعة في أقوال
الشاهد. جدل موضوعي. لا تجوز إثارته أمام النقض.
ورود الشهادة على الحقيقة بأكملها. غير لازم. كفاية
أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ.
متى لا يعيب التناقض في الشهادة. الحكم.
وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف الأدلاء بها. موضوعي.
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى وطرح ما يخالفها. ما دام استخلاصها سائغا.
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى وطرح ما يخالفها. ما دام استخلاصها سائغا.
عدم جدوى منازعة المتهم في خطأ الحكم عن بيان جيب
سترته الذي ضبط به المخدر. ما دام أنه لا ينازع في صحة ما نقله الحكم عن الشاهدين
من ضبط المخدر معه.
تطابق الدليلين القولي والفني غير لازم كفاية أن
يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني.
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها.
غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ.
اطراح المحكمة دفاع المتهم الجوهري شرطه استنادها
إلى أدلة سائغة وإلا كان حكمها قاصرا.
وجوب إقامة الأحكام على الأدلة المطروحة في الدعوى
التعويل على أقوال شاهد سمع في قضية أخرى غير مطروحة. يعيب الحكم.
المناط في صحة الحكم أن يكون كافيا بذاته مستندا إلى
إلمام المحكمة بأدلة الدعوى على نحو صحيح.
الأصل في المحاكمات الجنائية ابتناؤها على التحقيقات
التي تجريها المحكمة .
تمسك الطاعن بسماع شاهد كان متهما معه ثم قضى
ببراءته وجوب سماعه ولو لم يبد هذا الطلب أمام أول درجة.
تسمية الحكم الاقرار اعترافا لا يعيبه ما دام لم
يعول عليه وحده.
عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى شهادة النفي ما
دامت لم تستند إليها.
إثبات العادة في استعمال مكان للدعارة ليس له طريق
إثبات خاص.
الأخذ بالشهادة مفاده إطراح جميع الاعتبارات المسوقة
لعدم الأخذ بها.
تعويل المحكمة على الدليلين القولي والفني دون رفع
التناقض بينهما قصور.
إيراد المحكمة روايات الشهود المتعددة غير لازم
كفاية إيراد ما تطمئن إليه منها.
تناقض أقوال الشهود وتضاربها. لا يعيب الحكم ما دام
قد استخلص الحقيقة منها استخلاصا سائغا.
عدم إلتزام محكمة الموضوع بالرد على كل دفاع موضوعي.
كفاية أخذها بأدلة الإدانة ردا عليه.
تقدير صحة الإعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. ما
دام سائغا.
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال شاهد بالنسبة
لمتهم دون آخر.
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها
وبجميع تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن تكون مؤدية إليها باستنتاج سائغ.
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم.
الأصل أن سلطان الوظيفة في حد ذاته لا يعد إكراها ما
دام لم يستطل بالأذى ماديا أو معنويا إلى المدلى بالأقوال.
النعي على المحكمة عدم ردها على الدفاع لم يثر
أمامها. غير جائز.
قدرة الشاهد على التمييز. شرط للأخذ بشهادته.
المنازعة الجدية في هذه القدرة تستوجب تحقيقيها.
وزن أقوال الشاهد موضوعي. شرط الأخذ بها صدورها عنه
طواعية واختيارا.
الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير
الإكراه جوهري وجوب مناقشته والرد عليه بأسباب سائغة.
وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها في أية مرحلة.
موضوعي.
إغفال المحكمة الاستئنافية الإشارة إلى أقوال أدلى
بها شاهد أمامها. مفاده. إطراحها لشهادته واقتناعها بالحكم الابتدائي.
تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. كفاية ذلك أسبابا
للحكم الاستئنافي.
جواز الاستغناء عن سماع الشهود. متى قبل المتهم أو
المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا.
بطلان إذني المراقبة والتفتيش. لا يحول دون الأخذ
بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما.
تقدير أقوال متهم على آخر. وتحديد صلتها بتفتيش
باطل. موضوعي.
بطلان التفتيش. أثره استبعاد الأدلة المستمدة منه
فحسب.
حق المحكمة في إسقاط بعض أقوال الشاهد. شرطه. عدم
تغيير فحوى شهادته أو تحريفها أساس ذلك ؟ سلطتها في تجزئة الدليل
تطابق أقوال الشهود والدليل الفني غير لازم. كفاية
أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على
الملاءمة والتوفيق.
الاستغناء عن سماع الشاهد بقبول المتهم أو المدافع
عنه ذلك. المادة 289 إجراءات.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي تؤدي فيها
شهادتهم والتعويل عليها مرجعه قضاء الموضوع.
حسب المحكمة أن تورد من روايات الشاهد ما تطمئن إليه
في أية مرحلة كانت هذه الرواية دون بيان العلة.
سماع المتهم في جنحة كشاهد أمام محكمة الجنايات صحيح
ما دامت قد فصلت الجنحة عن الجناية المنظورة أمامها.
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة نفي
استفادته ليس فقط من أقوال الشهود بل من ظروف الدعوى وملابساتها.
استغناء المحكمة عن سماع الشهود بقبول المتهم أو
المدافع عنه ذلك النعي على المحكمة الإخلال بحق الدفاع في هذه الحالة غير مقبول.
وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف الإدلاء بها موضوعي.
إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات
كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث حق محكمة الموضوع ما دام سائغاً.
استناد الحكم إلى اعتراف المتهم نقلاً عن الشاهد على
خلاف ما قرره هذا الشاهد خطأ في الإسناد يعيب الحكم.
نفي بعض الأسباب ما أثبته بعضها الآخر تناقض يعيب
الحكم.
تخلى المتهم عن كيس المخدرات. أثر مناداة الضابط
عليه لاستكناه أمره. بعد أن علم بأنه يحمل مخدرات. تخلى اختيارى.
إفصاح مستشار الإحالة عن سبب اطراحه شهادة الشاهد.
حق محكمة النقض. مراقبته فى ذلك.
التفات النيابة عن سماع شهود النفى. إجراء سابق على
المحاكمة. عدم صلاحيته سببا للطعن فى الحكم.
استعانة الشاهد بأوراق حال أدائه الشهادة. أمر يقدره
قاضى الموضوع. ما دام تقديره سائغا.
عدم التزام محكمة ثانى درجة إجراء تحقيق أو سماع
شهود. إلا إذا رأت لزوم ذلك. أو لاستكمال ما كان يجب على أول درجة إجراؤه.
تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم. ما دام أنه
استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
عدم قبول النعى على الحكم خطأه فى الإسناد. متى أقيم
على ماله أصل فى الأوراق.
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. إستفادة الرد عليه من
أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
النعى على الحكم إغفال أقوال شهود لم يعول عليها.
غير منتج. ما دام أنه أقام قضاءه على دعامات تكفى لحمله.
قول المجنى عليها أنها عاملة. لدى المتهم بهتك عرضها
استخلاص الحكم منه توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادتين 267 و269 عقوبات.
عدم رسم القانون صورة تعرف الشاهد على المتهم. حق
المحكمة الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم. ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه.
حق المحكمة الأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيق. ولو خالفت
أقواله أمامها.
إجراءات سماع الشهود. وفقا للمادة 278 إجراءات.
تنظيمية. لا بطلان على مخالفة سقوط حق المتهم فى الاعتراض عليها.
صحة الأخذ بأقوال الشاهد. ولو تأخر فى الإبلاغ. ما
دامت المحكمة كانت على بينة من ذلك.
سكوت الدفاع عن طلب سماع الشهود ومواصلته المرافعة.
اعتباره تنازلا عن طلب سماعهم محكمة ثانى درجة.
قدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع،
وهى تملك حرية تكوين عقيدتها مما ترتاح إليهم من أقوالهم .
استناد الحكم في قضائه إلى شهادة لا أصل لها سوى ما
ذكره محرر محضر ضبط الواقعة من أنه بسماعها وجدت مطابقة لرواية شاهد آخر.
لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة، كما
أنه لا يؤثر في قيام تلك الجريمة عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك.
إن التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام
أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافيه
بطلب سماع الشاهد الذي كان قد طلب سماع شهادته أمام محكمة أول درجة ولم يشر إلى
هذا الطلب فإنه لا يحق له بعد ذلك أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء سكت هو عن
المطالبة بتنفيذه.
من المقرر أن عدم وجود إذن النيابة بملف الدعوى لا
يكفي وحده لأن يستخلص منه عدم صدوره.
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة لتشككها في صحة
إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.
الأخذ بالدليلين القولي والفني عند القضاء بالإدانة.
دون رفع ما بينهما من تعارض. قصور وتناقض.
كفاية كون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني.
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها
وتفصيلاتها على وجه دقيق. غير لازم. نطاق ذلك؟
وزن أقوال الشاهد. موضوعي.
اختلاف شهود الإثبات في بعض التفصيلات. لا يعيب
الحكم.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب
منها. غير جائز مثال في ضرب أفضى إلى موت.
لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها
وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عباراتها أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح
روايته.
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون
للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. لا يستلزم ردا
صريحا. كفاية الحكم بالإدانة ردا عليه.
تشكيك الطاعن في أقوال الشهود واستنباطه قرائن تشير
إلى تلفيق التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا.
حق محكمة الموضوع الاستغناء عن سماع الشاهد. إذا قبل
المتهم ذلك صراحة أو ضمنا.
الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه أو صدور الأذن باسم
الشهرة. لا يبطل أيهما التفتيش ما دام أن من فتش هو المعنى بالإذن.
إن وجود ملف بالاسم الحقيقي للمتهم بمكتب المخدرات,
لا يقتضي حتما وبطريق اللزوم صدور الإذن بالتفتيش بهذا الاسم دون اسم الشهره, ولا
يؤدي بالتالي إلى بطلان الإذن.
عدم التزام المحكمة بالإفصاح عن الأسباب التي من
أجلها أطرحت الشهادة. إفصاحها عن هذه الأسباب. خضوعها لرقابة محكمة النقض.
توافر التمييز في الشاهد شرط للأخذ بشهادته ولو كانت
على سبيل الاستدلال.
لا يتطلب القانون في عاهة العقل أن يفقد المصاب
الإدراك والتمييز معا, وإنما تتوافر بفقد أحدهما.
إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها
بعضا بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل
الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع, لا
تمنع من الإدانة, ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت.
فصل المحكمة في الدعوى دون سماع الشاهد لتعذر
الاهتداء إليه.
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى
الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.
وجوب سماع محكمة ثاني درجة الشهود الذين كان يجب
سماعهم أمام أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق.
لا تلتزم المحكمة أن تورد في حكمها من أقوال الشهود،
إلا ما تقيم عليه قضاؤها، وفي عدم تعرضها للأقوال الأخرى ما يفيد إطراحها لها
اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التي بينها الحكم.
من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلي كل متهم هو
من اختصاص محكمة الموضوع وحدها.
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن
تأخذ بما ترتاح إليه منها وأن تعول علي أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى
ولو عدل عنها بعد ذلك.
لا تلتزم محكمة الموضوع بأن تورد في حكمها من أقوال
الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وفي عدم تعرضها لشق من أقوال بعض من سئلوا في
التحقيقات ما يفيد اطراحها لها اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي.
حق محكمة الموضوع التعويل على أقوال شهود الإثبات
والإعراض عن أقوال شهود النفي دون بيان علة ذلك.
كفاية كون الدليلين القولي والفني غير متعارضين بما
يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي قضاء
الإدانة يستفاد منه ضمناً الرد على هذا الدفاع.
إن خطأ الحكم في تحديد نوع الصلة بين الطاعن والشاهد
ومداها لا يؤثر في سلامة استدلاله ما دامت هذه الصلة موجودة أصلاً يستوي في ذلك أن
يكون الطاعن عم الشاهد أو يعمل لدى عمه.
من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم بحسب الأصل على
مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما
كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه ومن ثم فإن النعي على المحكمة الاستئنافية
التفاتها عن إجابة الطاعن إلى سماع الشاهدين.
استناد الحكم في إثبات قيام عقد العمل إلى مجرد
أقوال المجني عليه من أنه يعمل لدى المتهم غير كاف أساس ذلك أن قول المجني عليه في
هذا الصدد مجرد تقرير لوجهة نظره لا يصح أن يبني عليه الحكم تكييفا قانونياً لتلك
العلاقة.
إن تقدير توافر شروط المادة 32/ 2 من قانون
العقوبات، أو عدم توافرها أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ما دامت تقيم قضاءها
على ما يحمله قانونا. وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من
اعتراف المتهم ومن أقوال الشهود أنه أطلق النار على المجني عليه من السلاح المضبوط
معه وقت الحادث.
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن المدافع عن
الطاعن أثار وجود تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني، وقد رد الحكم على هذا
الدفاع بقوله: "إن ما أثاره الدفاع مردود بأن تقرير الصفة التشريحية أجاز
حدوث إصابة المجني عليه من إطلاق المتهم عياراً نارياً حسب درجة انحناء المجني
عليه بجذعه إلى الإمام لحظة إصابته.
إن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي
يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته منها، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها
هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره،
إذ لا يصح في القانون - كما فعل الأمر المطعون فيه - أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة
الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه.
متى كان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية،
المطعون فيه، لم يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها عدم وجود مرتشي حقيقي وانصراف
نية المطعون ضدهما إلى الاحتفاظ بمبلغ الرشوة لنفسيهما، حتى يتضح وجه استدلاله بها
وسلامة مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما
صار إثباتها بالأمر، وكان لا يكفي في بيان الدليل مجرد القول بأن الشاهد قرر في
التحقيق - وفقاً لتقديره هو - أنه لا يوجد مرتشي حقيقي في الدعوى وأن الجاني كان
يقصد الحصول على الرشوة لنفسه، ما دام أن القرار المطعون فيه لم يورد مؤدى هذه
الشهادة حتى يبين وجه استدلاله بها على ما انتهى إليه، فإن الأمر المطعون فيه يكون
معيب بالقصور.
تقدير المحكمة أن العرف والعادة في بعض المعاملات
يمنعان من الحصول على دليل كتابي موضوعي. يصح في العقل والقانون والاستناد إلى
العرف أو العادة في بعض المعاملات مما يمنع الحصول على دليل كتابي، وأن تقدير
توافر هذا المانع من شأن محكمة الموضوع.
لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم،
بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد
الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته
على حدة دون باقي الأدلة.
الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها، ومن ثم لا يقدح
في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة.
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث، الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى, حسبما يؤدى إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى, ما دام
استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد
بالتحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها.
إن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها
شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل
ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها، وتقدره التقدير الذي تطمئن
إليه، دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
متى كان ما أورده الحكم في معرض الرد على دفاع
الطاعن "بعدم التعويل على أقوال المجني عليها التي أدلت بها عقب الحادث لأن
حالتها لم تكن تسمح لها بالحديث بتعقل". سائغاً في العقل والمنطق، فإنه يكفي
للرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن.
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل
الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني، تناقضاً
يستعصى على الملائمة والتوفيق.
متى كان ما يثيره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلاً في
تقدير الدليل ومصادرة للمحكمة في عقيدتها، فإنه لا يجوز له إثارة ذلك أمام محكمة
النقض.
إذا كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بسماع أقوال
الطبيب الشرعي الذي أجرى الكشف الطبي على المجني عليه وقام بتشريح جثته، فإنه ليس
له من بعد أن ينعي على المحكمة عدم سماعه، ولا عليها إن هي استمعت - على سبيل
الاستئناس وفي مسائل فنية بحتة.
من المقرر إنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود
مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل
الفني تناقضا يستعصى على المواءمة والتوفيق.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما
تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي
بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها.
إن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير كل دليل
يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذي ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم
والشهود وما تشاهده بنفسهاوهي في سبيل تكوين عقيدتها غير ملزمة بإتباع قواعد معينة
مما نص عليها قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
إطراح الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة وأقوال
شهودها وعدم اعتداده بالشكوى التي تقدمت بها إلي الشرطة بعد إقامة الدعوى مستشهدة
فيها بهؤلاء الشهود للتدليل على أنها وقعت ببصمتها على بياض على السند الذي تحرر
عليه إيصال الأمانة المدعى تزويره .
إن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما
يعن له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لا زال مفتوحا ولا يسلبه نزوله عن
طلب سماع الشاهد حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه ما دامت
المرافعة ما زالت دائرة.
إن الأصل في المحاكمات الجنائية أن تقوم على التحقيق
الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود
لإثبات التهمة أو نفيها ما دام سماعهم ممكنا.
وجوب استظهار حكم الإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون
رصيد. أمر الرصيد كفاية ووجوداً وقابلية للصرف. إطلاق القول بتوافر الجريمة
استناداً إلى ما أفاد به المجني عليه من عدم وجود رصيد قائم وإجابة المتهم بأنه
سيتفق مع المجني عليه ويتخالص معه. قصور.
حق المحكمة في الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة.
ولو عدل عنها.
وزن وتقدير أقوال الشاهد. موضوعي. التعويل على أقوال
الشاهد. مشروط بصدورها عنه اختياراً. عدم اعتبارها وليدة اختيار. إذا صدرت إثر
تهديد أو إكراه كائناً ما كان قدره.
الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير إكراه.
دفع جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. وإلا كان الحكم قاصراً.
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي، على مقتضى
الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه
المختلفة. مشروط بأن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها
ووازنت بينها. التفاتها كلية عن التعرض لدفاع المتهم وعدم إيرادها له. قصور.
إقامة الحكم قضاءه بإدانة المتهم في جريمة إحراز
مخدرات تأسيساً على سبق معرفة الشاهد له شخصياً. في حين أن الشاهد لم يقرر ذلك في
شهادته. خطأ في الإسناد يعيب الحكم ويوجب نقضه.
الأخذ بأقوال شهود الإثبات. والإعراض عن أقوال شهود
النفي. موضوعي.
الإسناد إلى قالة الشاهد في أي مرحلة من مراحل
الدعوى. تقديري لمحكمة الموضوع.
عدم التزام محكمة ثاني درجة بإجراء تحقيق أو سماع
شهود. نطاقه. سكوت المتهم عن التمسك بسماع الشهود أمام محكمة أول درجة. اعتباره
نازلاً عن سماعهم.
أخذ محكمة الموضوع بأقوال طاعن على طاعن آخر. جائز.
ولو لم يكن في الدعوى دليل غيرها.
إيراد الحكم في أسبابه أن الشهود أجمعوا على أن
المتهمين قرروا لهم أن الطاعن كان سيتسلم حقائب الحشيش المضبوط. في حين أن أحد
هؤلاء نفي ما تقدم. خطأ في الإسناد. يعيب الحكم.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود
فتأخذ منها بما تطمئن إليه في خصوص واقعة معينة، وأن تطرح ما شهد به في واقعة أخرى
منسوبة إلى نفس المتهم أو إلى متهم آخر.
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. يفيد إطراحها جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
إقامة البناء على قطعة أرض واقعة على حافة الطريق
العام. افتراض الشارع أن المرافق العامة المفروض على المقسم إنشاؤها. موجودة
فعلاً. تسليم النيابة في طعنها أن مهندس التنظيم شهد إقامة البناء على قطعة أرض
تقع على حافة الطريق العام. صحة القضاء بإلغاء عقوبة الإزالة في هذه الحالة.
إقامة البناء على قطعة أرض واقعة على حافة الطريق
العام. افتراض الشارع أن المرافق العامة المفروض على المقسم إنشاؤها. موجودة
فعلاً. تسليم النيابة في طعنها أن مهندس التنظيم شهد إقامة البناء على قطعة أرض
تقع على حافة الطريق العام. صحة القضاء بإلغاء عقوبة الإزالة في هذه الحالة.
قول الشاهد أن الطاعن ضرب المجني عليه في ظهره.
إيراد التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه بأيمن الرقبة طعنية نفذت إلى
الأوعية الدموية فالرئة اليمنى. استناد الحكم إلى كلا الدليلين القولي والفني.
متى يكون تحديد الحكم لمسافة إطلاق النار على المجني
عليه. ضرورياً: إذا كان ذلك لازماً للتيقن من إمكان الرؤية والتمييز بالنسبة لحالة
الضوء وقت الحادث. إيراد الحكم - على خلاف الثابت بأقوال الشهود - أن الرؤية ممكنة
وأن تمييز المتهم كان مستطاعاً. خطأ في الإسناد يعيب الحكم.
عدم جدوى النعي بعدم صحة أقوال المجني عليها
ووالدتها. ما دام الحكم لم يعول على أقوالهما.
إن المدعي بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد ويحلف
اليمين إذا طلب ذلك، أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم.
عدم أحقية الطاعن في التمسك بتعارض أقوال الشاهد في
التحقيق مع أقواله بالجلسة. متى كان هذا التعارض يتعلق بغيره من المتهمين.
خطأ الحكم في تحديد عدد الجناة. لا يعيبه. متى كان
غير مؤثر في ثبوت الجريمة أو وصفها القانوني.
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء سكت
الطاعن عن المطالبة به.
استبعاد الحكم شهادة الخبير بقالة إنها تناقضت مع
رأيه الذي أثبته في تقريره دون أن تزيل هذا التناقض. فساد في الاستدلال وقصور في
التسبيب.
تبين المخدر. ليس شرطاً في التلبس بإحرازه. كفاية
وجود مظاهر تدل على إحرازه.
كفاية استخلاص الإدانة من أقوال الشهود. بما لا
تناقض فيه.
من المقرر أن هتك العرض، هو كل فعل مخل بالحياء
يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا
يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه.
حتمية الاستجابة إلى طلب الدفاع سماع شهود للواقعة
لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات. أساس ذلك: أنهم لا يعدون شهود نفي يلتزم
بإعلانهم.
طلب سماع شهود عن واقعة متصلة بالدعوى وظاهرة التعلق
بموضوعها. تحقيقه. لازم الفصل في الدعوى. ما لا يصلح سبباً لرفض هذا الطلب.
حق المحكمة في الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة.
ولو خالف قولاً له في مرحلة أخرى. دون بيان العلة.
كفاية استخلاص الحقيقة من أقوال الشاهد بما لا تناقض
فيه.
تحصيل الحكم رواية الشاهد بما يتفق في جملته مع
شهادته. لا عيب.
عدم وجود دليل في الدعوى سوى ذلك المستمد من التفتيش
الباطل. استبعاد هذا الدليل. وجوب القضاء برفض الدعوى المدنية.
استخلاص وقوع الضبط داخل المياه الإقليمية. موضوعي.
عدم جواز إثارته أمام النقض.
حق الدفاع في العدول عن نزوله عن سماع شاهد إثبات.
ما دامت المرافعة دائرة. مخالفة الحكم ذلك. يبطله. طلب الدفاع في ختام مرافعته
أصلياً البراءة واحتياطياً التأجيل لسماع شاهد الإثبات.
رسم المشرع طريقاً للمتهم يتبعه لإعلان شهوده أمام
محكمة الجنايات. عدم اتجاهه إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية. ولا
إلى الافتئات على حق الدفاع.
القضاء المسبق على دليل لم يطرح. خطأ في أصول
الاستدلال.
لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن تقع رواية الشهود
مطابقة للدليل الفني مطابقة تامة، بل يكفي أن لا يكون بينهما تناقض يستعصى على
الملائمة والتوفيق.
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أطرح
شهادة من عدل من الشهود، وأخذ بأقوال الشاهدين اللذين ثبتاً على شهادتهما وصرح
بأنه لم يستبن وقوع أي تأثير عليهما، مما تنتفي به دعوى الإكراه.
العبرة في المحاكمات الجنائية. باقتناع القاضي. عدم
صحة مطالبته. بالأخذ بدليل معين. إلا إذا نص القانون.
حق محكمة الموضوع إطراح أقوال الشاهد. دون بيان سبب
إطراحها. إفصاحها عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على تلك الأقوال. خضوعها في
هذه الحالة لرقابة محكمة النقض.
الإثبات في المواد الجنائية. العبرة فيه باقتناع
القاضي. إلا إذا قيده القانون بدليل معين. كالشأن في إثبات عقد الأمانة. .
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد
استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة
التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها، ومتى اطمأنت إلى التقرير الطبي ورأت
التعويل عليه، فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه عليها من التفاتها عن مناقشة
الطبيب الشرعي.
إذا كان لا يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة،
أن تقرير الصفة التشريحية، قد حوي تناقضاً بين ما أثبت في صلبه وبين النتيجة التي
انتهى إليها، سواء من حيث عدد الإصابات أو مكانها من رأس المجني عليه.
النعي على الحكم خطؤه في الإسناد في خصوص رواية شاهد
عن عدد الضربات التي أحدثها برأس المجني عليه. عدم جدواه. ما دام الثابت أن إصابات
الرأس مجتمعة. ساهمت في إحداث الوفاة. وكان أحد غير الطاعن لم يشترك في ضرب المجني
عليه على رأسه.
كفاية استخلاص الحكم لأقوال الشهود بما لا تناقض فيه.
التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال
شهود النفي. حق لمحكمة الموضوع.
إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
الشهادة، متروك لتقدير محكمة الموضوع.
بناء الحكم على أدلة لا يجمعها التناسق. لا يعيبه.
ما دام قد استخلص الإدانة منها لا تناقض فيه.
حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشهود والمواءمة
بينها والأخذ منها بما لا خلاف فيه.
حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشاهد. إذا قبل
المتهم أو المدافع عنه ذلك.
قرارات تجهيز الدعوى. تحضيرية. حق المحكمة في العدول
عنها. أساس ذلك.
انحسار الخطأ في الاستناد عن الحكم. متى سجل أقوال
الشاهد بما يتفق ومؤدى ما قرره هذا الشاهد في الشرطة وشهد به في المحاكمة.
شرط القضاء بالبراءة: أن يشتمل الحكم على ما يفيد أن
المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة.
حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. إذا قبل
المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمناً.
محكمة ثاني درجة. لا تلتزم بإجراء تحقيق. إلا إذا
رأت لزوماً لإجرائه. متى لا تلتزم المحكمة بطلب سماع الشهود.
العلم في جريمة إخفاء مسروقات. مسألة نفسية.
الاستدلال عليه من أقوال الشهود وظروف الدعوى وملابساتها.
لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها، أن تعتمد في
حكمها على أقوال شاهد في إحدى مراحل التحقيق.
إن تقدير ضرورة سماع شاهد النفي، أمر تستقل به محكمة
الموضوع، إذ هو يتعلق في تقدير الدليل.
متى كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق
المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدى صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجني عليه في شأن
إمكان رؤية الجناة عند مقارفتهم الجريمة.
أخذ المحكمة بأقوال شهود الإثبات. يفيد إطراح ما
ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
عدم التعويل على أقوال الشاهد. متى كانت إثر إكراه
أو تهديد. كائناً ما كان قدرهما.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع .
سماع الشهود بمعرفة المحكمة. أصل مقرر في المحاكمة
الجنائية. ما لم يتعذر سماعهم. أو يتنازل الخصم عن ذلك صراحة أو ضمناً.
متى كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن
الطاعنين وإن طلب من محكمة أول درجة بإحدى الجلسات سماع شاهد نفي إلا أنه لم يتمسك
بهذا الطلب في الجلسات التالية ولا أمام محكمة ثاني درجة.
حسب المحكمة أن تورد من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه.
حق المحكمة في التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
إبداء المحكمة رأيها في الشهادة. مشروط بسؤال الشاهد
أولاً. علة ذلك؟
عدم التعويل على أقاويل جاءت وليدة تعذيب أو إكراه
أياً كان قدره. ولو طابقت هذه الأقاويل الحقيقة.
جواز الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. إذا قبل
المتهم أو الدفاع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال الشاهد في
التحقيقات ولو خالفت أقواله بالجلسة.
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. يفيد إطراحها جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. الجدل في ذلك أمام النقض.
غير جائز
التقارير الطبية في ذاتها. لا تدل على وقوع الحادث
من المتهم. هي دليل مؤيد لأقوال الشهود.
لا يخل بسلامة وصف الشاهد لسير السيارة أنها كانت
تسير بسرعة، ضعف بصره أو شدة الظلام، فإن ذلك إذا أعجزه عن تحديد دقيق للسرعة فإنه
لا يمنعه من إدراك أن السيارة كانت مسرعة.
صحة الإحالة في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده
الحكم من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
النعي على المحكمة عدم سماعها شهود الإثبات عدم جواز
إثارته لأول مرة أمام النقض.
من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم
سياقها وتستشف مراميها، ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها.
عدم التزام المحكمة أن تورد في حكمها من أقوال
الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
حق محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال
الشهود وإطراح أقوال من لا تثق فى شهادتهم.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب
منها. غير مقبول. مثال لاستناد الحكم على ما شهد به شاهد عما ورد بتسجيل لمناقشة
بينه وبين المتهم، دون سماع المحكمة لهذا التسجيل أو إيراد فحواه.
ليس من شأن تخوف المتهم وخشيته من مأمور الضبط محو
الأثر القانوني لقيام حالة التلبس.
تنازل المتهم أو المدافع عنه عن سماع الشهود أثره:
الاستغناء عن سماعهم والاكتفاء بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
الشهادة موضوعي.
لمحكمة الموضوع الحق في أن تعول على ما تطمئن إليه
من أقوال دون البعض الآخر.
من حق محكمة الموضوع أن تعول في تكوين معتقدها على
قول متهم على آخر متى اطمأنت إليها.
قرابة الشهود للمجني عليه لا تمنع المحكمة من الأخذ
بأقوالهم متى اقتنعت بها.
إن المحكمة لا تلتزم بأن تتتبع المتهم في مناحي
دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من
أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
متى يكون الحكم معيباً بالفساد في الاستدلال؟ مثال
في مجال التوفيق بين الدليلين القولي والفني وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم
واليقين لا على الظن والاحتمال.
تجزئة أقوال الشاهد حق لمحكمة الموضوع.
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشهود مشروط بقبول
المتهم أو المدافع عنه.
وجوب تلاوة أقوال الشهود الغائبين إذا طلب المتهم أو
المدافع عنه ذلك.
شرط التعويل على أقوال الشهود التي وردت في
التحقيقات؟
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليهم من مطاعن وحام حولهم من الشبهات
كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي
تطمئن إليه.
من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة
واحدة - كما هو الحال في الدعوى - ولا يوجد خلاف بشأن تلك الواقعة فلا تثريب على
المحكمة إن هي أوردت مؤدي شهادتهم جملة واحدة.
يوجب القانون سؤال الشاهد أولاً وعندئذ يحق للمحكمة
أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تأتي الشهادة التي تسمعها المحكمة
ويتاح للدفاع مناقشتها .
إن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها
شهادته وتعويل القضاء عليها وإن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي
تراها .
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود
مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل
الفني .
الشهادة. ماهيته. اعتبار الأقوال التي يدلي بها
الشاهد بغير حلف يمين شهادة. وصف الحكم أقوال المجني عليه الذي لم يحلف اليمين
بأنها شهادة. لا عيب.
تخول المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها
شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات
.
كون بعض إصابات المجني عليه قاتلة، لا ينفي أن إصابات
أخرى ساهمت في إحداث وفاته.
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أية
مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنه بعد ذلك بجلسة المحاكمة.
لمحكمة الموضوع الأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن
إليه في حق أحد المتهمين وإطراح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن
إليه دون معقب.
وزن أقوال الشهود وتقديرها من إطلاقات محكمة الموضوع.
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة. مشروط بأن
تكون قد أحاطت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة.
حق محكمة الموضوع في أن تأخذ بشهادة شاهد دون شهادة
آخر ولو تماثلت ظروف روايتيهما.
للمحكمة تصحيح الخطأ المادي في التقرير الطبي الشرعي
على هدي مناقشة الطبيب الشرعي بالجلسة.
للمحكمة سلطة تقدير أقوال الشهود وأن تعول على أقوال
شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به.
جرى قضاء محكمة النقض على أن كل حكم بالإدانة يجب أن
يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه
استدلاله به .
ثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة. لا
يستلزم طريقة معينة من طرق الإثبات.
مرد التعويل على أقوال الشاهد بالتحقيقات - وإن
خالفت أقواله بالجلسة - إلى اطمئنان في محكمة الموضوع.
تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص
الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
أخذ الحكم باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق المتهم الآخر.
اعتبار المتهم شاهد إثبات ضد المتهم الآخر.
لئن كان من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد،
إلا أن ذلك حده أن لا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها.
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال الشاهد بمحضر
الضبط ولو خالفت أقواله أمامها.
تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص
الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
لا محل للنعي على الحكم إذا ما حصل أقوال شاهد من
أقواله بمحضر جلسة المحاكمة ولم يخطئ في فهم مضمونها أو إنزال حكم القانون على
الواقعة.
اختلاف شهود الإثبات في بعض تفصيلات. عدم إيراد
الحكم لها أو الاستناد إليها. لا يعيبه. ما دام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.
تجزئة أقوال الشاهد وأخذ المحكمة بما تطمئن إليه
منها. مرده سلطتها في تقدير الأدلة.
لمحكمة الموضوع الاعتماد في الإدانة على أقوال شاهد
سمع على سبيل الاستدلال بغير حلف يمين.
قول المحكمة في حكمها - تأييداً لعدم تعذر الرؤية -
بسطوع القمر في مساء اليوم الخامس من الشهر العربي بمراعاة توقيت الحادث في الساعة
التاسعة مساء. حقيقة لا تخفى باعتبارها من المعلومات العامة.
العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضي
الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته. لا يصح مطالبته
بالأخذ بدليل معين إلا إذا قيده القانون في ذلك.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد يفيد إطراحها جميع الاعتبارات
التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
تجزئة الشهادة من إطلاقات محكمة الموضوع. إغفالها
إيراد بعض الوقائع من أقوال الشاهد. إفادته ضمناً عدم اطمئنانها إليها. عدم
التزامها ببيان علة ما ارتأته.
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها. ما دام استخلاصها سائغاً.
أهلية الشهادة العبرة فيها بوقت وقوع الأمر الذي
تؤدى عنه وبوقت أدائها.
متى لا تقبل شهادة القائم بإجراء باطل عليه عند قيام
البطلان وثبوته.
الشهادة. طبيعتها: تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو
سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه. مناط التكليف فيها: هو القدرة على
أدائها.
استحلاف الشاهد عملا بالمادة 283/ 1 من قانون
الإجراءات الجنائية هو من الضمانات التى شرعت فيما شرعت لمصلحة المتهم لما فى
الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطه عليه إن هو قرر
غير الحق، ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدلى الشاهد بأقوال
لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من أسس تكوين عقيدته.
مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين
وبين تلك التى تعد من قبيل الاستدلال والتى تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى بأن
الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها ولكنه مع
ذلك لم يحرم على القاضى الأخذ بالأقوال التى يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا آنس
فيها الصدق.
أخذ الحكم بالصلح الذى تم بين المجنى عليها وبين
المتهم فى مقام تخفيف العقوبة والتفاته عنه فى معرض نفى التهمة عنه لا يعيبه ذلك
أنه بفرض صحة ما أورده المتهم عن هذا الصلح فإنه لا يعدو أن يكون قولا جديدا من
المجنى عليها يتضمن عدولها عن اتهامه.
مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن
الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التى رأها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده
قريبا أو زوجا له وإنما أعفى من أداء الشهادة إذا أراد ذلك .
إحالة الحكم في بيان مؤدى أقوال الشهود إلى ما أورده
من أقوال شاهد آخر عند اتفاق أقوالهم فيما استند إليه منها. اختلاف الشهود في بعض
التفصيلات.
سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتقدير
الظروف التي تؤدي فيها الشهادة. هذا التقدير موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة
النقض.
جواز تجهيل شخصية المرشد وعدم الإفصاح عنها من مأمور
الضبط القضائي.
لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال أحد الشهود
إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيها استند إليه الحكم
منها.
مثال في تجزئة واقعة قدرة المجني عليه أو عجزه عن
الكلام عقب إصابته واقعة قدرة المجني عليه أو عجزه عن الكلام عقب إصابته هى واقعة
ثابتة لا تتغير ولا تقبل التجزئة - سواء أخذ بها الحكم أو نفاها.
لا يعيب الحكم إيراده مؤدى شهادة شهود الإثبات جملة
ثم نسبتها إليهم جميعا.
عدم سلوك المتهم الطريق المرسوم قانوناً في المواد
185, 186, 187 من قانون الإجراءات الجنائية لإعلان الشهود.
متى كان ما أثبته الحكم ونسبه إلى الشاهد ليس له أصل
في الأوراق فإن المحكمة تكون قد أقامت قضاءها بالإدانة على دليل لا سند له من
أوراق الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه.
تصريح المحكمة للمتهم بإعلان شهود نفي عدم حضور
الشهود رغم إعلانهم وتمسك المتهمة بسماعهم.
إن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وعندئذ يحق
للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته.
نسبة الحكم أقوال الشاهد إلى تحقيق النيابة في حين
أنه أدلى بها في الجلسة.
استناد الحكم إلى أقوال لبعض الشهود منقولة عن شهود
آخرين.
استناد الحكم على أقوال شاهد في قضية أخرى دون سماع
شهادته في الدعوى أو ضم القضية المذكورة.
نسبة الحكم إلى الشهود على خلاف الثابت بالأوراق
واقعة معينة لم يجعل لها اعتبارا فى إدانة المتهم.
عدم إشارة الحكم عند القضاء بالإدانة إلى شهادة شهود
النفى والرد عليها.
عدم بيان الحكم سبب إطراحه لأقوال شهود لم ير الأخذ
بشهادتهم. عدم رده على دفاع المتهم الموضوعى.
سلطة المحكمة فى الأخذ بقول الشاهد دون قول آخر له
من غير أن تعرض لكلا القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر.
سلطة المحكمة فى التعويل على أقوال شاهد لم يعلن
بالحضور لأداء الشهادة أمامها.
متى كان الحكم قد استند فى إدانة المتهم ضمن ما
استند إليه إلى شهادة الضابط ورجلى البوليس اللذين رافقاه.
للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت سماعية
منقولة عن شاهد آخر كما أن لها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم
خصومة قائمة.
قضاء المحكمة الاستئنافية بادانة المتهم المحكوم
ببراءته ابتدائيا دون أن تسمع شهادة الصراف.
للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للشاهد
أدلى به فى إحدى مراحل التحقيق أو المحاكمة.
من المقرر أن تلاوة أقوال الشاهد هى من الاجازات
التى رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه لأى سبب من الأسباب وليست من
الاجراءات التى أوجب عليها اتباعها.
اعتماد الحكم على أقوال المجنى عليها فى التحقيقات
وأمام المحكمة دون أن يذكر شيئا مما جاء فى هذه الأقوال.
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ بشهادة
منقولة عن شاهد أنكر صحتها وصدورها عنه.
للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال
الشهود فى التحقيق الابتدائى، وإن خالفت أقوالهم بالجلسة.
لا مانع فى القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال
التى ينقلها شخص عن آخر متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها.
لا يوجد فى القانون ما يحول دون سماع شهادة المتهم
فى جنحة مع تحليفه اليمين - بعد أن قررت محكمة الجنايات فصلها عن الجناية
.
اطراح المحكمة أقوال المجني عليه عن المسافة بينه
وبين المتهم. أخذها بما ورد بتقرير الصفة التشريحية وبما قرره بعض شهود الإثبات.
لا خطأ.
حق المحكمة في الأخذ بأقوال المجني عليه وهو يحتضر.
عدم التزام المحكمة بتحديد موضع الدليل من الأوراق
ما دام له أصل فيها.
سلطة محكمة الموضوع في سماع أقوال أي شخص لم يسبق
إعلانه والأخذ بأقواله.
مدى حق محكمة الموضوع في التعويل في حكمها على أقوال
شاهد في التحقيق الابتدائي ولو لم تسمعه.
ماهية الشهادة التي يصح الاعتداد بها في إثبات عدم
التوقيع على الحكم في الثلاثين يوماً التالية لصدوره. ما يرد في إعلان الإيداع عن
تاريخ الحكم بفرض تجاوز الميعاد المنصوص عنه في الفقرة الأخيرة من المادة 312 أ.
ج. لا عبرة به.
النعي بوقوع خطأ في اسم أحد شهود الإثبات أدى إلى
عدم إعلانه. عدم وجود أثر لذلك في الأوراق وعدم إثارته أمام محكمة الموضوع. التمسك
به لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يقبل.
تناقض أقوال الشهود. استخلاص الحكم الإدانة من
أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. لا عيب.
اعتماد محكمة الموضوع فيه على أقوال شاهد في إحدى
مراحل التحقيق ولو خالفت ما شهد به أمامها. عدم التزامها ببيان السبب.
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال شهود الإثبات دون
شهود النفي. عدم التزامها ببيان السبب.
تناقض الشهود. استخلاص الحكم الإدانة من أقوالهم مما
لا تناقض فيه. لا عيب.
سلطة محكمة الموضوع في تجزئة الدليل المقدم إليها
والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود المختلفة. عدم التزامها ببيان العلة.
للمحكمة أن تأخذ باعتراف متهم على آخر وببعض اعتراه
دون البعض الأخر ما دامت قد وثقت بما أخذت به واطمأنت إلى صحته من غير أن تكون
ملزمة بتأييد ما اقتنعت به بأدلة أخرى.
إذا كان المتهم قد طلب من المحكمة استدعاء الطبيب
الشرعى لمناقشته وأجابته المحكمة إلى ذلك إلا أنه فى الجلسة التى نظرت فيها الدعوى
وتخلف الطبيب عن حضورها .
لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ من
أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
إذا كانت المحكمة قد تعرضت لشهادة شاهدة النفى وأيدت
عدم اطمئنانها إليها فلا تجوز مناقشة حكمها فى عدم تعويله عليها.
لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة
المطلوب إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق.
الأصل في أدائها أمام القضاء أنه واجب. الطوائف التي
حرمت المادة 310 من قانون العقوبات عليها إفشاء الأسرار كاتب في شركة لا يعتبر
منها.
فهمها على غير حقيقتها والاستناد إلى ما حصلته من
ذلك في الإدانة فساد في الاستدلال.
اطراح أقوال شهود النفي بدعوى أنهم من أقارب المتهم
ولهم معه معاملات. عدم صدق هذا القول بالنسبة لواحد منهم. لا يؤثر فيما انتهت إليه
المحكمة من عدم الأخذ بشهادتهم. العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صحة ما شهد به
الشاهد بغض النظر عن الباعث على الشهادة.
سلطة المحكمة في تقديرها. مناطه أن يكون على أساس
الثابت بالأوراق.
شهادة على سبيل الاستدلال. طفل صغير السن. الطعن في
شهادته التي عولت عليها المحكمة بأنه لا يمكن الاطمئنان إلى أقواله لصغر سنه. هذا
مجادلة في تقدير الدليل.
طلب المتهم سماع شاهدين استدعاء أحدهما. عدم إصراره
على سماع الآخرلا يحق له من بعد أن يشكو من عدم استدعائه.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة
الاستئنافية بعدم التعويل على أقوال شاهد لكونها غير مفهومة لحداثة سنه
لا يوجد أى مانع قانونى يمنع من سماع شهادة المدعى
المدنى فى الدعوى العمومية مع تحليفه اليمين كغيره من الشهود. ولئن كان هو يستفيد
فى دعواه المدنية من شهادته التى يؤدّيها بعد الحلف فهى استفادة تبعية محضة لا يصح
بسببها تعطيل دليل الدعوى العمومية.
لم يحظر القانون سماع الشهادة التى تؤخذ على سبيل
الاستدلال بلا يمين، بل للمحكمة متى اقتنعت بصحتها أن تأخذ بها وتعتمد عليها فى
أحكامها.