الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 أغسطس 2020

الطعن 1895 لسنة 61 ق جلسة 5 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 27 ص 117

جلسة 5 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نائبي رئيس المحكمة، أحمد علي خيري ومحمد عبد المنعم إبراهيم.

----------------

(27)
الطعن رقم 1895 لسنة 61 القضائية

(1،   (2 اختصاص "اختصاص ولائي".
 (1)المحاكم العادية. السلطة الوحيدة للفصل في منازعات الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال العامة للدولة أو ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية عليها.
 (2)القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات التجارية والمدنية. القيد الذي يضعه المشرع للحد من هذه الولاية. استثناء. لا يجب التوسع في تفسيره. اختصاص القضاء الإداري بالطعن في القرار الإداري بإزالة التعدي. لا يتسع للفصل في المنازعة القائمة بشأن الملكية. علة ذلك.
 (3)اختصاص "اختصاص ولائي" "اختصاص مجلس الدولة". مسئولية. تعويض "التعويض عن أعمال الإدارة".
اختصاص المحاكم العادية بطلب التعويض عن أعمال الإدارة المادية. مناطه. تحقيق مخالفة القرار للقوانين وأضراره بالمدعي.
 (4)ملكية "أسباب كسب الملكية". قانون.
الأراضي الموات. ماهيتها. جواز تملكها. شرطه. ترخيص الدولة أو تعميرها. م 57 مدني قديم المقابلة للمادة 847/ 3 مدني.
 (5)ملكية. نظام عام. قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
إقرار حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون 124 لسنة 1958 المستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني. ق 100 لسنة 1964 بتنظيم العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة. مناطه.
(6) حكم "تسبيب الحكم" "ما يعد قصوراً". خبرة.
تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ المحكمة بالتقرير. قصور.

------------------
1 - المقرر أن المحاكم العادية هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها.
2 - القضاء العادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره وكان للجهة الإدارية الحق في إزالة التعدي الواقع على أموال الدولة بالطريق الإداري، وكان القضاء الإداري إذ يختص بالفصل في الطعن على القرار الإداري بإزالة ذلك التعدي لا يقضي في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية إذ أن ذلك من اختصاص القضاء العادي الذي يملك وحده الحكم في موضوع الملكية.
3 - القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لم ينزع من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوي المسئولية المرفوعة على الحكومة ما كان منها متعلقاً بطلب التعويض عن الأعمال المادية التي تأتيها جهة الإدارة وكان طلب المطعون عليه الحكم له على الطاعنة بمبلغ معين تعويضاً عما لحقه من ضرر بسبب التعدي الواقع على ملكه بقرار إداري مدعى بمخالفته للقانون لا يهدف إلى وقف أو تأويل هذا القرار، كما أن الفصل في موضوع ذلك الطلب لا يقتضي التعرض له بتعطيل أو تأويل إذ يقتصر الأمر على تحري ما إذا كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقوانين أو بالموافقة لها، وما إذا كان في حالة تحقق المخالفة قد أضر قد أضر بالمدعي.
4 - قبل صدور القانونين رقمي 124 لسنة 1985، 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تملك الأراضي الصحراوية - تعتبر الأراضي غير المزروعة التي ذكرتها المادة 57 من التقنين المدني القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدني الحالي كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة، فهي الأراضي الموات التي لا مالك لها كالأراضي المتروكة والصحاري والجبال، أي أنها الأراضي التي لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضي الداخلة في الزمام والتي تملكها الدولة ملكية خاصة بل هي أرض مباحة يملكها من يستولي عليها ويعمرها، وقبل أن يستولى أحد كانت مملوكة ملكية ضعفيه للدولة وهي بهذا الوصف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية، وقد أباح الشارع تملك هذه الأرض بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما في المادة 57 سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني الحالي قبل إلغائها، وهما الترخيص من الدولة أو التعمير، وطبقاً لذلك يملك المعمر الأراضي التي عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها بشرط ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية.
5 - القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية والذي عمل به اعتباراً من 24/ 8/ 1958 نص في مادته الخامسة على أن الملكية والحقوق التي تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة، وقد بحث المشرع جوانب القصور التي شملت هذا القانون وأصدر القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، وقد أقر المشرع بالمادة 75/ 3 منه حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون رقم 124 لسنة 1958 المستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني، وكان رائده في ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - الاعتبارات المتعلقة بالعدالة واحترام الحيازة المكتسبة والمبادئ المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القوانين من حيث الزمان.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2146 سنة 1986 مدني إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية - بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 164574 جنيه، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 7/ 3/ 1978 اشترى أرضاً مساحتها 7500 م2 مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة أقام عليها مبان وغرس أشجاراً وقد أزالتها الطاعنة بمقولة عدم التزامه بالأبعاد المحددة لجانبي الطريق القائمة عليه مما ألحق به أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 3/ 1988 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليه مبلغ 149324 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم 517 سنة 44 ق كما أستأنفه المطعون عليه بالاستئناف رقم 543 سنة 44 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ندبت خبيراً لبحث أصل ملكية أرض النزاع ومدى توافر شرائط الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني على حيازة المطعون عليه الأول وسلفه، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 6/ 2/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن أرض النزاع مملوكة للدولة وتم تخصيصها للمنفعة العامة لتوسعة الطريق الموصل إلى مدينة برج العرب الجديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1051 لسنة 1985، ثم صدر قرار رئيس جهاز مدينة العامرية الجديدة - بتفويض من وزير التعمير - بإزالة التعدي الواقع عليها من المطعون عليه، وإذ استهدفت الدعوى الماثلة التعويض عن تنفيذ هذا القرار الإداري فإن الاختصاص بنظرها يخرج عن ولاية القضاء العادي وينعقد للقضاء الإداري عملاً بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدي منها بعدم الاختصاص الولائي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المحاكم العادية هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها، باعتبار أن
القضاء العادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان للجهة الإدارية الحق في إزالة التعدي الواقع على أموال الدولة بالطريق الإداري، وكان القضاء الإداري إذ يختص بالفصل في الطعن على القرار الإداري بإزالة ذلك التعدي لا يقضي في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية إذ أن ذلك من اختصاص القضاء العادي الذي يملك وحده الحكم في موضوع الملكية، لما كان ذلك، وكانت الدعوى الحالية وإن أقيمت من المطعون عليه بطلب التعويض عما أصابه من ضرر من جراء إتلاف الطاعنة للمباني والأشجار المقامة على أرض النزاع إلا أن الخصومة الحقيقية فيها تدور حول النزاع على الملكية وتحديد المالك لتلك الأرض وما إذا كانت على ملك البائع للمطعون عليه امتداداً لملكية مورثة في ظل تطبيق حكم المادة 874/ 3 من القانون المدني وبالتالي حقه في التعويض عن التعدي الواقع من الطاعنة عليها، وكان القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لم ينزع من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوي المسئولية المرفوعة على الحكومة ما كان منها متعلقاً بطلب التعويض عن الأعمال المادية التي تأتيها جهة الإدارة، وكان طلب المطعون عليه الحكم له على الطاعنة بمبلغ معين تعوضاً عما لحقه من ضرر بسبب التعدي الواقع على ملكه بقرار إداري مدعى بمخالفته للقانون لا يهدف إلى وقف أو تأويل هذا القرار، كما أن الفصل في موضوع ذلك الطلب لا يقتضي التعرض له بتعطيل أو تأويل إذ يقتصر الأمر على تحري ما إذا كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقوانين أو بالموافقة لها، وما إذا كان في حالة تحقق المخالفة قد أضر بالمدعي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض الدفع بعدم اختصاص الولائي - يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي بهذا السبب قائماً على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضائه على أن أرض النزاع مملوكة لسلف المطعون عليه وأنها استولت عليها دون سند من القانون، وعول في ذلك على تقرير الخبير المقدم إلى محكمة الاستئناف الذي استدل على ملكية سلف المطعون عليه لتلك الأرض بما ليس له أصل ثابت في الأوراق وبما أورده بمدوناته من أن تقارير الخبرة السابقة كشفت عن أنها كانت مزروعة بأشجار لوز مثمرة يتراوح عمرها بين خمسة وعشرين إلى ثلاثين عاماً، وأن الإيصال المؤرخ 3/ 7/ 1923 الصادر عن أقسام الحدود يفيد تحصيل قيمة العشور المستحقة على هذه الأرض في حين خلت تقارير الخبرة السابقة والأوراق من ثمة بيانات تكشف عن وجود هذه الأشجار، كما خلا الإيصال المذكور مما يفيد تعلقه بأرض النزاع وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه قبل صدور القانونين رقمي 124 لسنة 1985، 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تملك الأراضي الصحراوية - تعتبر الأراضي غير المزروعة التي ذكرتها المادة 57 من التقنين المدني القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدني الحالي كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة، فهي الأراضي الموات التي لا مالك لها، كالأراضي المتروكة والصحاري والجبال، أي أنها الأراضي التي لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضي الداخلة في الزمام والتي تملكها الدولة ملكية خاصة، بل هي أرض مباحة يملكها من يستولي عليها ويعمرها، وقبل أن يستولي أحد كانت مملوكة ملكية ضعفيه للدولة وهي بهذا الوصف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية، وقد أباح الشارع تملك هذه الأرض بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما في المادة 57 سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني الحالي قبل إلغائها، وهما الترخيص من الدولة أو التعمير، وطبقاً لذلك يملك المعمر الأراضي التي عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها بشرط ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية، ثم صدر القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية والذي عمل به اعتباراً من 24/ 8/ 1958 - نص في مادته الخامسة على أن الملكية والحقوق التي تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة، وقد بحث المشرع جوانب القصور التي شملت هذا القانون وأصدر القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ونص قي المادة 75/ 3 منه على أن "يعد مالكاً بحكم القانون (1) كل غارس أو زارع فعلي لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون 124 لسنة 1958 المشار إليه وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضي في تاريخ العمل بهذا القانون...... (2) كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه إقامة بناء مستقر بحيز ثابت فيه ولا يمكن نقله...." وقد أقر المشرع بهذا النص حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون رقم 124 لسنة 1958 المستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني، وكان رائده في ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - الاعتبارات المتعلقة بالعدالة واحترام الحيازة المكتسبة والمبادئ المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القوانين من حيث الزمان، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في خصوص نفي ادعاء الطاعنة بقاء أرض النزاع على ملك الدولة إلى تقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف والذي انتهى إلى أن سلف البائع للمطعون عليه قد تملك تلك الأرض بوضع اليد عليها وتعميرها واستزراعها قبل عام 1923 واستدل على ذلك بما أوردته تقارير الخبرة السابقة من وجود أشجار لوز مزروعة بها يتراوح عمرها بين خمسة وعشرين إلى ثلاثين عاماً وكذا إيصال صادر من أقسام الحدود بتحصيل قيمة العشور المستحقة على الأرض، وكان الواضح من أعمال محاضر الخبرة السابقة أن أياً منها لم يقل بوجود أشجار معمرة بأرض النزاع، بل وعلى العكس من ذلك فقد أورد تقرير الخبير الحكومي المقدم إلى محكمة أول درجة أن المعاينة لم تسفر عن وجود أية مزروعات أو بقايا شتل بتلك الأرض وكان الإيصال المؤرخ 3/ 7/ 1923 الخاص بتحصيل قيمة العشور لا يحمل ما يدل على تعلقه بأرض معينة بالذات، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استند إلى هذا الدليل يكون معيباً بفساد في الاستدلال حجبه عن بحث مدى توافر الشروط القانونية اللازمة لتملك أراضي الدولة الخاصة وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق