جلسة 2 من يونيه سنة 1986
برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، أحمد زكي غرابه ومحمد السعيد رضوان.
-------------------
(133)
الطعن رقم 1248 لسنة 50 القضائية
( 1، 2، 3 ) عمل، بدلات، الميزة العينية.
(1)البدل. ماهيته. إعطاؤه للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها. عدم اعتباره جزء من الأجر. إعطاؤه له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها. اعتباره جزءً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره.
(2)الميزة العينية. مناط اعتبارها أجراً. التزام صاحب العمل بتوفيرها للعامل لقاء عمله.
(3) البدل النقدي. صرفه جزافاً لا يغير من طبيعته ولا يبدل من غايته.
-----------------
1 - البدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما أن يعطي للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله فلا يعتبر على هذا الوضع جزء من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزءً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها.
2 - من المقرر أن الميزة العينية تؤدى عيناً لا نقداً، ويلزم لاعتبارها أجراً أن يكون صاحب العمل ملزماً بتوفيرها للعامل لقاء عمله.
3 - البدل النقدي لا يعد ميزة عينية، وإن صرفه جزافاً لا يغير من طبيعته أو يبدل من غايته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعاوى أرقام 112، 113، 114 سنة 1970 عمال كلي شمال القاهرة على الطاعنة (الشركة المصرية لتعبئة وتوزيع السلع الغذائية) بطلب الحكم بضم متوسط ما كان يتقاضاه كل منهم من حوافز وبدل تغذية إلى مرتباتهم ومقدارها 2.840 مليمجـ بالنسبة للمطعون ضده الأول و3.470 مليمجـ للمطعون ضده الثاني و15.500 مليمجـ للمطعون ضده الثالث، وذلك اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1969 بالنسبة للأول والثاني، ومن أول نوفمبر 1968 بالنسبة للثالث وقالوا في بيانهم أنهم التحقوا بشركة الحديد والصلب الأول في سنة 1964 والثاني في سنة 1963 والثالث في 19/ 12/ 1961 وكانوا يتقاضون بدل تغذية ومتوسط حوافز توافرت لها عناصر الثبات والاستقرار والعمومية مقدارها بالنسبة للأول 1.670 مليمجـ وللثاني 2.300 مليمجـ وللثالث 14.330 مليمجـ وقد نقلوا إلى الشركة الطاعنة الأول والثاني بتاريخ 1/ 10/ 1966 والثالث في نوفمبر 1968، ولكنها رفضت ضم ما كانوا يتقاضونه من حوافز، وبدل تغذية إلى أجورهم فأقاموا الدعاوى بطلباتهم سالفة البيان، أمرت المحكمة بضم الدعاوى الثلاث. وبتاريخ 27/ 11/ 1979 حكمت بإلزام الطاعنة بزيادة الأجر الشهري لكل من المطعون ضدهم بمبلغ 1.170 مليمجـ اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1969 بالنسبة للأول والثاني واعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968 بالنسبة للثالث، وبأن تدفع لكل منهم صافي المتجمد المستحق له المترتب على تلك الزيادة حتى تاريخ الحكم، وما يستجد ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافات أرقام 1262، 1263، 1264 سنة 96 ق، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 50 سنة 97 ق القاهرة. أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الأربعة. وبتاريخ 27/ 3/ 1980 حكمت، بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بزيادة الأجر الشهري لكل من المطعون ضدهم بواقع 1.170 مليمجـ، وذلك اعتباراً من 8/ 2/ 1974 وأن تدفع لكل منهم صافي المتجمد المستحق له المترتب على هذه الزيادة حتى تاريخ هذا الحكم، وما يستجد وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة. فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم اعتبر المقابل النقدي للوجبة الغذائية الذي كان المطعون ضدهم يتقاضونه من الشركة المنقولين منها ميزة عينية جرى عرف تلك الشركة على صرفه حتى أصبح جزء من الأجر في حين أن الميزة العينية تمنح للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله وأن اعتبارها جزء من الأجر مرهون بالظروف التي دعت إلى تقريرها فتستحق بوجودها وتنقطع بزوالها. وإذ كانت طبيعة عمل المطعون ضدهم قد تغيرت بنقلهم إليها من شركة الحديد والصلب المصرية، فإنه لا يحق لهم اصطحاب البدل النقدي لهذه الميزة. ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى لهم بها قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن البدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما أن يعطي للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله فلا يعتبر على هذا الوضع جزء من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها، وكان من المقرر أن الميزة العينية تؤدى عيناً لا نقداً، ويلزم لاعتبارها أجراً أن يكون صاحب العمل ملزماً بتوفيرها للعامل لقاء عمله، وأن البدل النقدي لا يعد ميزة عينية، وأن صرفه لا يغير من طبيعته أو يبدل من غايته ومن ثم فإن البدل محل التداعي لا يعد أجراً ولا يكون للمطعون ضدهم الحق في اقتضاءه بعد نقلهم إلى الشركة الطاعنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئنافات أرقام 1262، 1263، 1264 سنة 96 ق، 50 سنة 97 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق