الجريدة الرسمية العدد 34مكرر (ب) بتاريخ 28 / 8 / 2017
بعد
الاطلاع على الدستور؛
وعلى
قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى
القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى
القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى
قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وبعد
موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
المادة 1
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى (الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب) تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها
الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء فروعا لها في
المحافظات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-11-2017
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى (الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب), تكون لها الشخصية الاعتبارية, وتتبع رئيس الجمهورية, ويكون مقرها
الرئيسي بالقاهرة الكبرى, ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء فروعا لها في
المحافظات.
المادة 2
تهدف الأكاديمية إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم
بصفة مستمرة.
وتتولى
ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك ويكون لها بوجه الخصوص:
1- رسم سياسات تدريب الكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة على مختلف المستويات التنظيمية
بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي إطار خطة الإصلاح الإداري للدولة.
2- وضع خطط التدريب اللازمة في مختلف المجالات لكل المراكز التدريبية على مستوى
الجمهورية ومتابعة تنفيذها.
3- مراجعة واعتماد محتويات البرامج التدريبية المقدمة من المراكز
التدريبية من حيث المواد العلمية، ودليل المدربين، والأدوات التدريبية، والأنشطة
التدريبية، ودليل استخدامها، وغيرها من المحتويات.
4- الرقابة على جميع مراكز التدريب وتقييم أدائها والتحقق من التزامها بالقواعد والمعايير والأهداف
المنوطة بها.
5- توقيع الجزاءات والتدابير على من يخالف الضوابط والمعايير
المهنية، وذلك وفقا للإجراءات التي تبينها لائحة الجزاءات التي يضعها مجلس الأمناء.
6- وضع الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية
اللازمة لمدربي مراكز التدريب.
7- اعتماد مدربي مراكز التدريب وإعداد قاعدة بيانات بالمدربين المعتمدين وتنقيحها بصفة دورية.
8- إجراء البحوث في مجالات الإدارة العامة، والسياسة العامة،
والاقتصاد، والابتكار، والتنمية البشرية، ونظم وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من
المجالات.
9- تنظيم برامج تدريبية تخصصية متطورة في المجالات الإدارية
والمصرفية، والسياسية، والعلمية، وغيرها من المجالات، لإعداد كوادر شبابية متميزة
قادرة على ممارسة القيادة في مختلف المجالات.
10- تقديم الاستشارات في مجالات الإدارة العامة والتنمية البشرية
ونظم وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات إلى الأفراد والجهات المختلفة
بمقابل مادي.
11- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الإدارة العامة
والتنمية البشرية ونظم وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات مع المعاهد
والمؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
المادة 3
يكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات
المعنية على الوجه الآتي:
رئاسة
الجمهورية.
وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي.
وزارة
التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وزارة
المالية.
المجلس
الأعلى للجامعات.
خمسة
من ذوي الخبرة في مجالات اختصاص الأكاديمية.
ويصدر
بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وللمجلس
أن يدعو إلى جلساته من يرى ضرورة الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود، ويضع
المجلس اللائحة الداخلية بإجراءات ونظام عمله.
المادة 4
مجلس
أمناء الأكاديمية هو السلطة العليا للأكاديمية، وله تصريف أمورها ويتخذ ما يراه لازما من قرارات
لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين
بهذا القرار ويكون له على الأخص:
وضع
السياسة العامة للأكاديمية بما يكفل تحقيق أهدافها.
اتخاذ
كافة الإجراءات والقرارات التي تكفل تنفيذ البرامج التابعة للأكاديمية وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها.
النظر
في التقارير الدورية وتقارير المتابعة التي تعرض عليه عن سير العمل بالأكاديمية والبرامج التابعة لها.
وضع
نظم لمراقبة ومتابعة وقياس معدلات أداء المراكز التدريبية طبقا للمعايير العالمية.
الموافقة
على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة المحلية والأجنبية لتنفيذ البرامج الخاصة
بمجالات عمل الأكاديمية.
الموافقة
على قيام الأكاديمية بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في
شركات قائمة لمباشرة أنشطة اقتصادية واستثمارية لا تتعارض مع أغراضها.
اعتماد
الهيكل التنظيمي للأكاديمية وجداول الوظائف بها.
تحديد
مقابل الخدمات التي تقوم بها الأكاديمية.
إقرار
مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية وحسابها الختامي.
إقرار
اللوائح الداخلية والنظم المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والموارد البشرية
والجزاءات وغيرها من اللوائح التي تتطلبها طبيعة عمل الأكاديمية، وذلك كله دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
قبول
المنح والتبرعات والهبات والإعانات وعقد القروض والتسهيلات الائتمانية بعد موافقة
مجلس الوزراء وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الأكاديمية ويتفق مع أحكام القانون.
اقتراح
إنشاء فروع للأكاديمية.
الموافقة
على إجراء البحوث والدراسات المتصلة بأنشطة الأكاديمية ومشروعاتها.
ويجوز
لمجلس الأمناء أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض
اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى أحد أعضائه بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو
بأداء مهمة محددة.
المادة 5
يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو
كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر
قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 6
يكون للأكاديمية مدير تنفيذي (متفرغ) يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من
رئيس الجمهورية، ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الأمناء دون أن يكون له صوت
معدود عند التصويت.
المادة 7
يتولى
المدير التنفيذي تمثيل الأكاديمية أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسات
العامة للأكاديمية والإشراف على حسن سير العمل بها، بما يكفل تحقيق الأكاديمية لأهدافها، ويكون له على الأخص:
إدارة الأكاديمية وتصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس الأمناء.
متابعة
تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
اقتراح
السياسة العامة للأكاديمية وخطط عملها.
اقتراح
الهيكل التنظيمي للأكاديمية وجداول الوظائف.
اقتراح
مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح
المتعلقة بأنشطة الأكاديمية.
الإشراف
على إعداد مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية وحسابها الختامي وعرضها على مجلس الأمناء.
تنسيق
أنشطة الأكاديمية مع مختلف الجهات العامة والوزارات والهيئات العامة والمصالح
الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يحقق أهداف الأكاديمية.
إعداد
تقارير دورية عن أنشطة الأكاديمية ورفعها إلى مجلس الأمناء.
المادة 8
يكون للأكاديمية موازنة مستقلة تعد على نمط موازنة الهيئات العامة الاقتصادية،
وتبدأ السنة المالية للأكاديمية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
يكون للأكاديمية حسابا خاصا بالبنك المركزي، ويرحل الفائض عن عام لآخر.
المادة 9
تتكون
موارد الأكاديمية من:
المساهمات
التي تخصصها الدولة للأكاديمية.
المنح
والهبات والتبرعات والقروض التي تعقد لصالح الأكاديمية.
مقال
الخدمات التي تؤديها الأكاديمية للغير.
عائل
استثمار أموال الأكاديمية.
حصيلة
الغرامات التي توقع عن مخالفة القواعد التي تطبقها الأكاديمية.
أية
موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.
المادة 10
أموال الأكاديمية أموال عامة، وتخضع لرقابة الأجهزة الرقابية في الدولة.
المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق