الجريدة الرسمية العدد 38مكرر بتاريخ 26 / 9 / 2018
رئيس
مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع على الدستور؛
وعلى
القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير؛
وعلى
قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تشكيل الحكومة؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1234 لسنة 2014 بشأن تحديد اختصاصات وزير التخطيط
والمتابعة والإصلاح الإداري؛
وعلى
ما عرضته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛
وبعد
موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
المادة 1
يتولى
نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري مباشرة المهام
والاختصاصات الآتية:
إعداد
وصياغة خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإداري ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة في
شتى المستويات الإدارية، المركزية منها والمحلية، وفي جميع القطاعات التي يتصل
عملها بالمواطنين والمستثمرين، وخلق البيئة التشريعية والتنفيذية الملائمة التي
تكفل إتمامها والارتقاء بمستوى القيادة الإدارية بالتنسيق مع الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة.
تطوير
البنية التشريعية للجهاز الإداري للدولة وتحديثها وذلك عن طريق حصر جميع القوانين
والقرارات واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية المعمول بها في جميع الوزارات
والهيئات، وإعداد مقترحات بشأنها لمنع التضارب وتحفيز النمو.
إعداد
السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة لرفع مستوى الموارد البشرية بكافة جهات
الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
تطوير
منظومة العمل الحكومي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وحسن إدارة موارد الدولة، وذلك
كله من خلال تطوير دورات العمل في الجهات الحكومية.
استكمال
وربط قواعد البيانات القومية.
صياغة
السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط
إجراءات الحصول عليها، وخلق قنوات جديدة لتوصيلها للمواطنين بالأسلوب الأمثل
والسرعة والكفاءة المطلوبة، مع إيجاد أفضل السبل للتواصل معهم وإشراكهم في تصور
سبل تحقيق التطوير.
المادة 2
يتولى
نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط مباشرة المهام
والاختصاصات الآتية:
وضع
وتطوير منظومة موحدة ومتكاملة تضمن كافة أشكال وأدوات الرصد والمتابعة والتقييم
لما يأتي:
1- تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) باعتبارها
الإطار الحاكم للتنمية في مصر.
2- الأداء الاقتصادي والاجتماعي على المستوى القومي من خلال
مؤشرات قياس واضحة.
3- متابعة تنفيذ المشروعات التنموية الواردة في الخطة السنوية
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح
الإداري.
4- تحديد معوقات التنفيذ لكافة المشروعات الاستثمارية المتوقفة
وإعداد حلول عاجلة لها، ووضع آلية لتجنب تلك المعوقات مستقبلاً، وذلك في إطار
التعاون مع كافة الجهات الحكومية وشركاء التنمية ذوي الصلة، وإشراك المجتمع المدني
في عملية رصد المشكلات ومتابعة حلها، وذلك كله وفقًا لخطة زمنية محددة وخريطة
للمسئوليات ومخرجات واضحة وفقًا لمؤشرات الأداء المختلفة.
الإشراف
على إعداد تقارير المتابعة والتقييم الدورية (ربع سنوية - نصف سنوية - سنوية).
توفير
الدعم الفني للقيام بعملية الرصد والمتابعة والتقييم لكافة الأطراف الفاعلة في
منظومة الرصد والمتابعة والتقييم، واقتراح وإعداد مشروعات التشريعات اللازمة
لتعزيز هذه المنظومة.
الإشراف
على إجراء الدراسات والأبحاث بالتعاون مع الجهات البحثية في الخارج والداخل لتعزيز
منظومة الرصد والمتابعة والتقييم.
تطوير
منظومة التخطيط القائمة على الأدلة والتعلم لرفع كفاءة منظومة صنع واتخاذ القرار.
تطوير
برنامج متكامل لتنمية القدرات وتوفير الكوادر القادرة على تنفيذ هذه المنظومة على
المستوى المركزي والمحلي والقطاعي وتشكيل فرق عمل أو وحدة متخصصة للمتابعة
والاتصال لتكون بمثابة حلقة وصل بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
والجهات ذات الصلة.
الإشراف
على إعداد واتساق الحسابات القومية المصدرة بشكل سنوي وربع سنوي، ونشرها بالوسائل
المختلفة وفقًا لقواعد الشفافية والإفصاح.
الإشراف
على تطوير عملية التخطيط باستخدام النماذج التطبيقية الكمية لعمل سياسات قائمة على
الأدلة وبدائل مستقبلية للوضع الاقتصادي والتنموي للدولة.
التنسيق
مع الجهات ذات الصلة من القطاع الخاص، المجتمع المدني، شركاء التنمية؛ لتحقيق
أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية.
الإشراف
على الخطط والبرامج والمشروعات التنموية ومتابعتها.
المادة 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق