الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 يوليو 2018

عدم دستورية تعطيل السلطة القضائية وحرمانها من تقديم الترضية القضائية التي يطلبها المواطنون لرد العدوان على حقوقهم


القضية رقم 13 لسنة 10 ق " دستورية " جلسة 11 / 10 / 1997
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 11 أكتوبر سنة 1997 الموافق 9 جمادى الآخرة سنة 1418 هـ . 
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف      
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر        أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 10 قضائية " دستورية "
المقامة من
1.  السيد / إسماعيل حسين شيرين عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقته ماهوش حسين شيرين
2.  السيدة / شهرزاد إسماعيل راتب
ضد
3.  السيد / رئيس مجلس الوزراء
4.  السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لإدارة تصفية الأموال المصادرة
5.  السيد / وزير العدل
" الإجراءات "
بتاريخ1/3/1988، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين (14، 15) من القانون 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل ففي أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 3134 لسنة 1986 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم - كل فيما يخصه - للعقارات المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة . وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون أعياناً بعضها بطريق الميراث الشرعي عن والدتهم التي تمتلكها بدورها ميراثاً عن والدتها ومنها ما آل إليهم وقفاً، أو بطريق الشراء بعقود مسجلة .
وبتاريخ 8/11/1953 أصدر مجلس قيادة الثورة قراراً بمصادرة أموال أسرة محمد على وما آل منها إلى غيرهم إرثاً أو مصاهرة أو قرابة . وإذ فوجئ المدعى عليه الأول - الذى لا ينتمى إلى هذه الأسرة - بإدراج اسمه ضمن أفرادها الذين صودرت أموالهم، وكان ليس ثمة مال تلقاه عن طريق أحدهم، فقد تقدم بتظلم إلى اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة، طلب فيه الإفراج عن ممتلكاته التى صودرت، فأجابته اللجنة إلى طلبه بالنسبة إلى ما آل إليه منها بطريق الوقف أو الشراء أو الاكتساب الشخصي . أما ما آل إليه ميراثا عن والدته، فقد اعتبرته اللجنة من أموال أسرة محمد على بمقولة إن جدته كانت قد تزوجت من أحد أفرادها. وقد تأيد هذا القرار من اللجنة العليا التى لم تتحقق من مصدر أموال المدعين، ومن ثم فقد أقاموا دعواهم الموضوعية التي دفعوا أثناء نظرها بعدم دستورية المادتين (14، 15) من القانون رقم 598 لسنة 1953بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة . وبجلسة 9/2/1988 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 19/4/1988، ليتمكن المدعون من رفع الدعوى الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إنه أثناء نظر هذه الدعوى توفى إلى رحمة الله كل من السيد/ إسماعيل حسين شيرين وشقيقته السيدة / ماهوش حسين شيرين والسيدة / شهرزاد إسماعيل راتب - المدعون الأصليون - وبعد أن قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة ففي الدعوى لوفاتهم تم تعجيلها على النحو المبين بالأوراق.
وحيث إن المدعين ينعون على المادتين (14، 15) من القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه، مخالفتهما لحكم المادة (68) من الدستور التى تحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وتكفل للناس كافة حق التقاضى إلغاءً وتعويضاً باعتباره الوسيلة التى رسمها الدستور لحماية حقوق الأفراد وضمان تمتعهم بها، ورد العدوان عليها. وهى بعد ضمانة لها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يجب مراعاتها وإهدار ما يخالفها من تشريعات، ولو كانت سابقة على العمل بالدستور القائم. ولأن ما عناه دستور 1956 بنص المادة (191)منه، لا يعدو مجرد استمرار نفاذ التشريعات السابقة على هذا الدستور - تجنباً لفراغ تشريعى - وذلك دون تحصينها من الطعن عليها بعدم الدستورية .
وحيث إن المادة (191) من دستور 1956، تقضى بأن جميع القرارات التى صدرت عن مجلس قيادة الثورة ، وجميع القوانين والقرارات التى تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها، وكذلك كل ما صدر من الهيئات التى أمر المجلس بتشكيلها من قرارات أو أحكام، وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التي صدرت من هذه الهيئات أو من أية هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم، لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه، وأمام أية هيئة كانت.
وحيث إن قضاء المحكمة العليا - التي تتقيد المحكمة الدستورية العليا بأحكامها على ما جرى به قضاؤها -مؤداه: أن دستور 1956 لم يتخذ موقفاً واحداً من التشريعات السابقة على العمل به، بل غاير بينها على ضوء أهميتها لثورة يوليو 1952، فما كان منها ملبياً متطلباتها الرئيسية، وكاشفاً عن تدابير ثورية استثنائية ، فإن حصانتها من الطعن عليها أو التعويض عنها أمام أية جهة ، تكون نهائية لارجوع فيها على ما تقضى به المادة (191) من هذا الدستور؛ وما كان من تشريعاتها ففي درجة أدنى ، فإن حمايتها تكون أقل، إذ تبقى نافذة مع جواز إلغائها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة ففي الدستور، فلايكون نفاذها عملاً بنص المادة (190) من ذلك الدستور، مؤدياً إلى تحصينها، بما يحول دون الطعن عليها.
ولئن كان المشرع الدستورى لم ينقل حكم المادة (191) من دستور 1956 إلى الدساتير اللاحقة عليه، فذلك بالنظر إلى استنفادها لأغراضها، فلايكون تكرار النص عليها مفيدا أو لازما.
وحيث إن مجلس قيادة الثورة - وبناء على الإعلان الدستورى المنشور ففي 18/6/1953 - كان قد أصدر بتاريخ 8/11/1953 قراراً باسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد على ، وذلك بمصادرة أموالها وممتلكاتها، وكذلك مصادرة ما يكون قد انتقل منها من أفرادها إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة .
وحيث إن المادتين (14، 15) من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة - المطعون عليهما - تجريان على النحو الآتى : مادة (14): [فقرة أولى ] استثناء من حكم المادة (12) من قانون نظام القضاء والمادتين (3، 10) من قانون مجلس الدولة، لايجوز للمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التى صدر قرار مجلس قيادة الثورة ففي 8/11/1953 بمصادرتها. ويسرى ذلك على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون، ولو لم يكن الأشخاص المصادرة أموالهم خصوماً فيها". [فقرة ثانية ] " ولا تعتبر الأحكام التى صدرت قبل 8/11/1953 ضد الأشخاص متقدمى الذكر إلا مجرد سندات إلا إذا كانت تلك الأحكام انتهائية غير مشوبة بالصورية، فإنها تكون حجة بما تضمنتها بعد صدور قرار اللجنة المنصوص عليها ففي المادة الحادية عشرة بتنفيذها".
مادة (15) "لايجوز الرجوع على الدولة بأى تعويض ناشئ عن إجراءات اتخذت أو تتخذ بصدد قرار مجلس قيادة الثورة الصادر ففي 8/11/1953".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم ففي المسائل الدستورية لازماً للفصل ففي الطلبات الموضوعية المتصلة بها.
وحيث إن المدعين، وإن نعوا على المادتين (14، 15) من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة، مخالفتهما للدستور، ابتغاء تجريدهما من قوة نفاذهما ففي مجال سريانهما ففي شأن أموال اكتسبها أشخاص من غير أسرة محمد على، أو كانوا من أعضائها لكنهم تلقوا أموالهم عن غير طريقها؛ وكانت مناعيهم هذه تجمعها بنص المادة (11) من هذا القانون وحدة لا تتجزأ، تقديراً بأن اللجنة العليا المنصوص عليها فيها، هى التى تسلط رقابتها على أعمال اللجنة الإبتدائية - المنصوص بمقتضى المادة العاشرة على تشكيلها - سواء بتأييد قراراتها الصادرة ففي نزاع يتعلق بالأموال المصادرة أو بتعديلها أو بإلغائها؛ وكان قرار اللجنة العليا ففي ذلك مما لايقبل الطعن فيه؛ وكان قضاء هذه المحكمة ففي شأن دستورية المادتين (14، 15) المطعون عليهما - فيما لو خلص إلى بطلانهما - لن يزحزح الحصانة المانعة من الطعن التى أسبغتها المادة (11) من هذا القانون على قرارات اللجنة العليا، فقد صار متعيناً النظر إلى هذه المواد جميعها لتقرير صحتها أو بطلانها على ضوء تكامل أحكامها.
وحيث إن كل حصانة يُضفيها الدستور على أعمال بذواتها بما يحول دون طلب إلغائها أو التعويض عنها، يتعين أن يتقيد مجالها بما يرتبط عقلاً بالأغراض التى توختها، وأن ينظر إليها على ضوء طبيعتها الاستثنائية، وبمراعاة أن الأصل ففي نصوص الدستور أنها تتكامل فيما بينها، فلا يكون لبعضها مضمون أو نطاق يعارض سواها. وهو مايعنى أن المصادرة التى قررها الدستور ففي شأن أموال أسرة محمد على المصادرة، تجب موازنتها بحقوق الملكية التى كفلها، والتى ينظر إليها عادة بوصفها أحد العناصر المبدئية لضمان الحرية الشخصية التى لا يستقيم بنيانها إلا إذا تحرر اقتصادياً من يطلبونها، وكان بوسعهم بالتالى الاستقلال بشئونهم والسيطرة عليها A Self - Governing Life
وحيث إن الحصانة التى تضمنتها المادة (191) من دستور 1956، هى التى اتخذها القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة، مدخلاً لتقرير الأحكام التى تضمنتها المادتان (14، 15) من هذا القانون، التى تقضى أولاهما بعدم جواز سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التى صدر قرار مجلس قيادة الثورة ففي 8/11/1953 بمصادرتها، وتنص ثانيتهما على عدم جواز الرجوع بتعويض على الدولة لجبر الأضرار الناشئة عن تنفيذ هذا القرار بعد أن صار نائياً عن الإلغاء والتعويض بمقتضى المادة (191) المشار إليها، والتى لا زال حكمها - وعلى حد تعبير المحكمة العليا - قائماً حتى بعد سكوت ما تلاه من الدساتيرعن النص عليها، بالنظر إلى استنفادها لأغراضها.
وحيث إن القول بامتداد المصادرة التي قضى بها قرار مجلس قيادة الثورة الصادر ففي 8/11/1953 إلى كل أموال المشمولين بها من أفراد أسرة محمد على، لا يلتئم والأغراض التي توختها؛ ولا يوفر كذلك نوع الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية كلما كان مصدرها مشروعاً؛ ولأن الأموال موضوعها لا تتساقط ففي الأعم من الأحوال على أصحابها دون جهد يبذل من جانبهم، ولكنها الأعمال التى يباشرونها- سواء ففي مجال تكوينها أو إنمائها - هي التى أنتجتها، فلا يكون تجريدهم منها بغير حق إلا عدواناً بئيساً عليها.
وحيث إن المصادرة التى يعنيها قرار مجلس قيادة الثورة، لا شأن لها بأموال تملكها أشخاص لا ينتمون إلى أسرة محمد على ، أو يرتبطون بها ولكن اكتسابها تم عن غير طريقها، ويندرج تحتها تلك التى تلقوها عن آخرين قبل انضمامهم إلى أسرة محمد على أياً كان سند كسبهم لملكيتها، وكذلك إذا كان مصدرها أعمالاً قانونية ارتبطوا بها بعد انضمامهم إليها، ولم يكن لهذه الأسرة دخل بها.
وحيث إن هذا المعنى يتأكد على ضوء أمرين أولهما: أن قرار مجلس قيادة الثورة الصادر ففي 8/11/1953، لا يتوخى غير استرداد أموال وصفها بأنها من أموال الشعب من هذه الأسرة، فلا تكون يدها عليها إلا غصباً وانتهازاً من منظور هذا القرار.
وانتهابها على هذا النحو، يحتم مصادرتها ضماناً لنقل ملكيتها نهائياً إلى الدولة التي تمثل مصالح مواطنيها. ثانيهما: أن رئيس مجلس الوزراء كان قد شكل -بمقتضى قراره رقم 906 سنة 1977 - لجنة اختصها بإجراء ما تراه لازماً من أعمال التحقيق لتحديد مصدر الأموال المصادرة فصلاً ففي تأتيها من أسرة محمد على أو من غيرها، على أن تقدم لرئيس مجلس الوزراء - وبعد دراستها للحالات التي تقدم إليها - مقترحاتها ففي شأن ما تراه لازماً ففي مجال تسويتها والتعويض عن الأضرار التي لابستها.
وحيث إن المشرع قد توخى بالفقرة الأولى من المادة (14)، وكذلك بنص المادة (15) المطعون عليهما، تعطيل ضمانة التقاضي ففي مجال تطبيقها ففي شأن الأموال التي قرر مجلس قيادة الثورة ففي 8/11/1953 مصادرتها من أسرة محمد على، سواء تعلق الأمر بسماع الدعاوى التي ينازع بها أصحابها ففي مشروعية هذه المصادرة ففي ذاتها، أو تلك التي يرفعونها للتعويض عن الأضرار الناشئة عن تنفيذ هذا القرار.
ومن البدهي، فإن صون الدستور لهذه الضمانة، مؤداه: امتناع هدمها أو انتقاصها بعمل تشريعي . ومن ثم حرص دستور 1956 على إسقاطها من خلال الحصانة التي بسطها بنص المادة (191) على التدابير التي اتخذها مجلس قيادة الثورة ففي مجال تأمينها، فلا تكون النصوص المطعون عليها - وبقدر تعلقها بتلك الحصانة التي تستمد أصلها من الدستور - إلا ترديداً لحكم المادة (191) التي أدرجها ففي صلبه. ويبقى بعدئذ أن نحدد لهذه الحصانة نطاقها، فمن ناحية لا يجوز تفسيرها بما يخرجها عن الأغراض المقصودة منها، ولا تطبيقها تطبيقاً مرناً بما يوسع من دائرتها، ولا تغليبها ففي شأن أموال تملكها أصحابها بطريق مشروع وفقاً للدستور أو القانون.
كذلك لا يجوز من ناحية أخرى أن تكون آثارها نكالاً بأفراد هذه الأسرة من خلال مصادرة تحيط بأموالهم جميعها، فلا يبقى منها بعدئذ ما يعولون عليه ففي معاشهم. وإنما يتعين أن يكون لهذه الحصانة نطاقها ففي إطار علاقة منطقية تصلها على الأخص بأهدافها، فلا يكون تسليطها على هذه الأسرة نافياً لوجودها، ولا مهدراً حقها ففي الحياة، ولا معطلاً جريان حقوق لا صلة لها بأموال انتهبتها، ويندرج تحتها أموال لا شأن لهذه الأسرة بها، بل تلقاها عن غير طريقها أشخاص ينتمون إليها، أو اكتسبها أغيار لا يعتبرون من أعضائها، فلا تجوز مصادرتها إلا بحكم قضائي عملاً بنص المادة (36) من الدستور.
وحيث إن الإخلال بضمانة التقاضي المنصوص عليها ففي المادة (68) من الدستور، قد آل إلى إسقاطها بمقتضى المادتين (14/1، 15) المطعون عليهما، وإلى حرمان السلطة القضائية .- بفروعها على اختلافها - من تقديم الترضية القضائية التي يطلبها مواطنون لرد عدوان على الحقوق التي يدعونها، وعطل بذلك هذه السلطة عن مباشرة مهامها التي ناطها الدستور بها.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (14) المطعون عليها، تنال كذلك من قيمة الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية التي اختصها الدستور بالفصل ففي المنازعات جميعها، ذلك أن أحكامها الصادرة قبل 8/11/1953 ضد الأشخاص المصادرة أموالهم، لا تعتبر وفقاً لهذه الفقرة، أكثر من مجرد سندات، فلا تكون حجة بما تضمنتها إلا إذا كانت نهائية ، ولا صورية فيها، وبشرط أن تعتمد تنفيذها، اللجنة العليا المنصوص عليها ففي المادة (11) من القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه. ولا يعدو ذلك أن يكون امتهاناً للسلطة القضائية من خلال ازدراء أحكامها، وافتراض صوريتها بما يصمها بالتواطؤ، وكذلك عن طريق تعليق تنفيذها على قرار يصدر عن لجنة إدارية بطبيعتها، هي اللجنة العليا التي شكلها مجلس قيادة الثورة وفقاً للمادة (11) من هذا القانون فلا تكون لها حجيتها التي تستمدها من نصوص الدستور ذاتها، تقديراً بأن تجريدها منها - ولو لم تكن نهائية - إنما يحيل الخصومة القضائية عبثاً، ويقوض مدخلها ممثلاً ففي حق التقاضي .
وحيث إنه على ضوء ما تقدم، يكون النصان المطعون عليهما، مخالفين لأحكام المواد (32، 34، 36، 68، 72، 165، 166) من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً: بعدم دستورية ما تنص عليه المادة (11) من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة، من عدم جواز الطعن بأي طريق في قرارات اللجنة العليا الصادرة بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرارات اللجنة الابتدائية المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون، والصادرة ففي شأن المنازعات المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد على .
ثانياً: بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (14) من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة، وذلك فيما تضمنته من عدم جواز سماع الدعاوى المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد على، ولو كان موضوعها أموال تلقاها - عن غير طريقها - أشخاص ينتمون إليها، أو اكتسبها أشخاص من غير أفرادها.
ثالثاً: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (14) من هذا القانون بكامل أجزائها.
رابعاً: بعدم دستورية نص المادة (15) من هذا القانون ففي مجال تطبيقها بالنسبة إلى أموال تمت مصادرتها، إذا كان أصحابها لا ينتمون لأسرة محمد على ، أو يرتبطون بها وتلقوها عن غير طريقها.
خامساً: بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق