الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 فبراير 2018

الطعن 62944 لسنة 59 ق 12 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ق 99 ص 646


برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدى الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة ومحمد الصيرفي.
----------------
نقض " التنازل عن الطعن".
التنازل عن الطعن ترك للخصومة . أثره : الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن . أساس ذلك ؟
التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن.
------------
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم المعادي ضد المطعون ضده بوصف أنه: سبها وقذف في حقها بأن نسب إليها أموراً لو صحت لاستوجبت احتقارها لدي بنى وطنها وذلك علي النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 302 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدي لها بمبلغ 101 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. استأنفت المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنازلت عن طعنها بمقتضى إقرار موقع عليه منها ومصدق عليه بمكتب توثيق..... قدم إلى المحكمة من النيابة ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعنة عن طعنها مع مصادرة الكفالة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق