برئاسة السيد القاضي / حسـن حســن منصور نائب رئيس
المحكمــة وعضوية السادة القضاة / محمـد عبـد الراضي نائب رئيس المحكمــة ، نصـر
ياسيـن ، أسامة جعفـر وياسـر نصـر .
-----------
(1)
عمل " علاقة عمل " .
علاقة
الدولة بالعاملين بها . طبيعتها . رابطة قانونية تخضع للقوانين واللوائح . الموظف أو
المستخدم العام . من يعمل على وجه الدوام في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص
القانون العام شاغلاً منصباً في تنظيمه الإداري . اعتبار شخص في حكم الموظف العام
. شرطه . المجند بالقوات المسلحة . مكلف بخدمة عامة وليس موظف عاماً . م 1 ، 7 ق
123 لسنة 1981 بشأن الخدمة بالقوات المسلحة .
( 2 ، 3 ) تعويض " صور التعويض : التعويض الناشئ
عن فعل الغير : رجوع المتبوع على التابع " .
(2) وفاء
المتبوع التعويض للدائن المضرور . مقتضاه . انتقال حقه إليه وحلوله محله محملاً
بدفوعه . مؤداه . للمدين التابع التمسك بذات الدفوع ومنها التقادم الثلاثي لدعوى
التعويض عن العمل غير المشروع . م 172 مدنى . اقتصار أثر الحكم بالتعويض في تغييره
مدة التقادم على من يعتبر الحكم حجة عليهم .
(3) الحكم
نهائياً لمضرورين في دعوى سابقة على الطاعن بصفته مسئولاً عن أفعال تابعه المطعون
ضده بالتعويض عما لحقهم من أضرار لوفاة مورثهم نتيجة خطأ . إقامة الطاعن دعواه
الماثلة بالرجوع على المطعون ضده بما أوفاه من تعويض للمضرورين . تمسك المطعون ضده
بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي وقضاء الحكم المطعون فيه بالدفع لإقامتها بعد مضى
أكثر من ثلاث سنوات من علم المضرور بالحادث والمسئول عنه . صحيح . تمسك الطاعن
بصفته بعدم إعمال الحكم المطعون فيه التقادم الطويل لكون المطعون ضده مجند بالقوات
المسلحة . نعى على غيرأساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن علاقة الدولة بالعامليـن فيها ، هي
رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن ، وأن الموظف أو
المستخـدم العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام ، تديره الدولة أو
أحد أشخاص القانون العام ، عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري
لذلك المرفق ، وأن المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين
في موطن ما ، أورد به نصاً ، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 123 لسنة
1981 بشأن الخدمة بالقوات المسلحة على أنه : تسري أحكام هذا القانون على أفراد
القوات المسلحة الآتي بيانهم : (أ) ... ، (ب) ..... ، (جـ) .... ، (د)
.... ، (هـ) .... ضباط الصف والجنود المكلفون ، والنص في المادة السابعة منه
على أن " المجندون هم من يؤدون الخدمة إلزاماً طبقاً لقانون الخدمة العسكرية
والوطنية " بما مفاده أن المجندين بالقوات المسلحة ، يعدون من المكلفين بخدمة
عامة لا من الموظفين العامين .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المتبوع حين يوفي التعويض إلى
الدائن المضرور ، إنما يحل محل هذا الدائن في نفس حقه ، وينتقل إليه هذا الحق ،
بما يرد عليه من دفوع ، ويكون للمدين - التابع - في حالة رجوع الكفيل عليه بدعوى
الحلول ، أن يتمسك بها في مواجهة الدائن ، ومن ذلك الدفع بالتقادم الثلاثي ،
المقرر في المادة 172 من القانون المدني ، لدعوى التعويــض الناشئة عن العمـل
غير المشروع ، ولا تتغير مدة هذا التقادم بصدور حكـم التعويض ، إلا بالنسبة لمن
يعتبر الحكم حجة عليهم .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنـف وسقوط
حق الطاعن بصفته في الرجوع على المطعون ضده بالتقادم الثلاثي ، استناداً إلى أن
المضرورين كانوا قد أقاموا دعواهم رقم ... لسنة 1990 مدنى .... الابتدائية بتاريخ
30/12/1990 على الطاعن بصفته مسئولاً عن أفعال تابعه - المطعون ضده - ، بطلب
التعويــض عما لحقهم من أضرار لوفاة مورثهم ، ولم يختصموا فيها المطعون ضده ،
حتى صدور الحكم النهائي فيها ، وإذ أقام الطاعن بصفته الدعوى الماثلـة رجوعاً علـى تابعه - المطعون ضده - ، بما أوفاه من تعويض
للمضرورين في 22/10/1998 بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من علم المضرور
بالحادث والمسئول عنه ، وقد تمسك المطعون ضده بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي ، وهو
ما قضى به الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص ،
ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بصفته ، بشأن عدم إعمال الحكم التقادم الطويل ،
بحسبان أن المطعون ضده مجند بالقوات المسلحة ، وهو لا يُعد موظفاً عاماً ، أو في حكم
الموظفين العامين بالدولة ، وإنما هو من المكلفين بخدمة عامة ، ومن ثم فإن النعي
على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة
1998 مدنى كلى " مأمورية ..... " ، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ
14625 جنيه ، وقال بياناً لذلك : إنه حكم عليه بصفته بهذا المبلغ كتعويض لورثة
المرحوم ..... في الدعوى رقم ... لسنة 1990 مدنى كلى .... ، بحسبانه مسئولاً عن
خطأ تابعه المطعون ضده ، وأنه يحق له بصفته الرجوع عليه ، ومن ثم أقام بصفته هذه
الدعوى ، وأثناء نظرها ، دفع المطعون ضده بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الثلاثي
، فغير الطاعن بصفته أساس دعواه ، إلى مسئولية المطعون ضده عن الإخلال بواجبات
وظيفته ، ومن ثم سقوط هذا الحق بالتقادم الطويل ، وبتاريخ 27/2/1999 حكمت المحكمة
بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته المبلغ المطالب به ، استأنف المطعون ضده
هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق ..... ، وبتاريخ 18/1/2000 قضت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف وسقوط حق الطاعن بصفته في الرجوع على المطعون ضده بالتقادم الثلاثي ، طعن الطاعن
بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ،
وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن
الطعن أقيم على سبب واحد ، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون
، والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك ، يقول : إن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف
وسقوط حقه بصفته في الرجوع على المطعون ضده بالتقادم الثلاثي ، عملاً بنص المادة
172 من القانون المدني ، في حين أنه أثناء نظر الدعوى غير الأساس القانوني لدعواه
إلى مسئولية المطعون ضده بسبب إخلاله بالالتزامات التي يفرضها القانون ، عملاً
بالمادة 175 من القانون المدني ، ومن ثم فإنه تتقادم دعواه بخمس عشـــــرة سنة ،
إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بالتقادم الثلاثي ، بما يعيبه ،
ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي غيـر سديد ، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن علاقة الدولة
بالعامليـن فيها ، هي رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا
الشأن ، وأن الموظف أو المستخدم العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق
عام ، تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ، عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم
الإداري لذلك المرفق ، وأن المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين
العامين في موطن ما ، أورد به نصاً ، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم
123 لسنة 1981 بشأن الخدمة بالقوات المسلحة على أنه : تسرى أحكام هذا القانون على
أفراد القوات المسلحة الآتي بيانهم : أ .... ، ب .... ، جـ .... ، د ..... ،
هـ .... ضباط الصف والجنود المكلفون ، والنص في المادة السابعة منه على أن "
المجندون هم من يؤدون الخدمة إلزاماً طبقاً لقانون الخدمة العسكرية والوطنية
" بما مفاده أن المجندين بالقوات المسلحة يعدون من المكلفين بخدمة عامة ،
لا من الموظفين العامين . كما أنه من المقرر - أيضاً - أن المتبوع حين يوفى
التعويض إلى الدائن المضرور ، إنما يحل محل هذا الدائن في نفس حقه ، وينتقل إليه
هذا الحق ، بما يرد عليه من دفوع ، ويكون للمدين - التابع - في حالة رجوع الكفيل
عليه بدعوى الحلول ، أن يتمسك بها في مواجهة الدائن ، ومن ذلك
الدفع بالتقادم الثلاثي ، المقرر في المادة 172 من القانون المدني ، لدعوى
التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع ، ولا تتغير مدة هذا التقادم بصدور حكم
التعويض ، إلا بالنسبة لمن يعتبر الحكم حجة عليهم ، لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنـف وسقوط حق الطاعن بصفته في الرجوع
على المطعون ضده بالتقادم الثلاثي ، استناداً إلى أن المضرورين كانوا قد أقاموا
دعواهم رقم ... لسنة 1990 مدنى .... الابتدائية بتاريخ 30/12/1990 على الطاعن
بصفته مسئولاً عن أفعال تابعه - المطعون ضده - بطلب التعويض عما لحقهم من أضرار
لوفاة مورثهم ، ولم يختصموا فيها المطعون ضده ، حتى صدور الحكم النهائي فيها ، وإذ
أقام الطاعن بصفته الدعوى الماثلـة رجوعاً علـى تابعه - المطعون ضده - بما أوفاه
من تعويض للمضرورين في 22/10/1998 ، بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من علم المضرور
بالحادث والمسئول عنه ، وقد تمسك المطعون ضده بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي ، وهو
ما قضى به الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص ،
ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بصفته ، بشأن عدم إعمال الحكم التقادم الطويل ،
بحسبان أن المطعون ضده مجند بالقوات المسلحة ، وهو لا يُعد موظفاً عاماً ، أو في حكم
الموظفين العامين بالدولة ، وإنما هو من المكلفين بخدمة عامة ، ومن ثم فإن النعي
على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس ، ولما تقدم ، فإنه يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق