جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (1) لسنة 2018
بشان تنظيم الاستعانة بالعاملين
بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ورد إلينا كتاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المؤرخ 21/ 1 /2018 متضمناً ورود عدة قرارات من النيابة العامة إلى الهيئة بتكليفها بتشكيل لجان ثلاثية من العاملين المختصين فيها لفحص الوقائع موضوع القضايا التي يجري التحقيق فيها لبيان مدى ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم ، وما إذا كانوا قد اختلسوا أية مبالغ من عدمه ، وفي الحالة الأولى بيان ما إذا كان الاختلاس قد ارتبط بتزوير من عدمه ، وتقدير مدى الضرر المترتب على ذلك وبيان علاقة السببية بينهما ، وهي أمور تقتضي فحص مستندات وانتقالات وفحص معاملات بنكية وغيرها مما يخرج عن اختصاص الهيئة ، فضلا على أن نظام العمل بالهيئة وعدد موظفيها لا يسمح بتشكيل هذه اللجان التي تتطلب التفرغ الكامل للقيام بالمهام المطلوبة على مستوى الجمهورية لا سيما وأن موظفي الهيئة لا تتوافر فيهم الخيرة الفتية التي تتوافر لخبراء وزارة العدل في المسائل المحاسبية والمالية .
لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية عامة تتبع الوزير المختص وتقوم علـى تنظيم الاستثمار في البلاد وتشـجيعه وتنمية وإدارة شئونه والترويج له على النحو الذي يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة (م 69 / 1 من فانون الاستثمار رقم ٧2 لسنة ٢٠١٧ .
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة 2٠٠١ وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ والقانون رقم ١٠ لسنة 2٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، تكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ (م 70 / 1 من قانون الاستثمار ) .
وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ، فضلا عما هو منصوص عليه في هذا القانون ، مباشرة الاختصاصات الآتية :
(١) إعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختصة تتضمن نوعية الاستثمار ونظامه ، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته ، والعقارات المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار ، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثماري .
(٢) وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رءوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات وفق الخطة الاستثمارية للدولة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .
(٣) إعداد قاعدة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ، ومتابعة تحديثها ، وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين .
(٤) إصدار الشهادة اللازمة لتمتع المستثمر بالحوافز والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون .
(5) وضع خطة للترويج للاستثمار واتخاد جميع الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرها في الداخل والخارج .
(6) توحيد جميع النماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوفيرها للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل .
(7) وضع نظام لإدارة المناطق الحرة والاستثمارية بما يخدم الاقتصاد القومي .
(8) دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما يلزم في شأنها ومراجعتها بشكل دوري .
(9) إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشئون الاستثمار وتنظيمها داخليا وخارجيا .
(١٠) التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجال الاستثمار والترويج له .
(11) إجراء الرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقوانين الأخرى .
(م ٧١ من قانون الاستثمار )
لما كان ذلك وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 2٨٤ لستة ١٩٩٧ الصادر بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ قد تكفلا بتحديد اختصاصات تلك الهيئة على النحو سالف البيان ، وكان ندب الخبراء إجراء من إجراءات التحقيق تتخذه النيابة العامة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، وتهدف من خلاله الوصول إلى الحقيقة في المسائل الفنية التي لا يستطيع المحقق نفسه الفصل فيها.
لذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة أن يكون ندب العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مقصورا على الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها المحددة قانونا وخاصة ما يتعلق منها بمخالفات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار أو محاضر جمعياتها العمومية او محاضر مجالس إدارتها أو بإدخال تعديلات على أنظمتها الأساسية بوصفها الجهة الإدارية المنوط بها تطبيق أحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وأما ماعدا ذك فيكون ندب الخبراء من جهات الخبرة المحددة قانونا ووفقا لما تنظمه التعليمات القضائية للنيابة العامة في الباب الثالث عشر منها بشأن ندب الخبراء .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 17 / 2 / 2018
النائب العام
المستشار /
(نبيل أحمد صادق )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق