الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 فبراير 2018

اشتراط تسجيل الشهادة الأجنبية (الكلية الملكية) قبل 1/7/2007 كشرط لمعادلتها ابتداع لشرط جديد


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة السادسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ناجى سعد محمد محمود الزفتاوى   نائب رئيس مجلس الدولـة  ورئيس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صلاح أحمد السيد هلال نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن القفطى  نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / وائل عزت أحمد مناع نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد محمود شوقي عبد السلام شاكر   نائب رئيس مجلس الدولــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار  / مجدى المتولي السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة  ومفـوض الدولة
وسكرتارية الســـــــيد      / صبحي عبد الغنى جوده  أمــيـــــــــــــن الســـــــــــر

أصدرت الحكم الأتي:-
في الطعن رقم 58209 لسنة 60 ق . عليا
المقام من /
محمد عبد العليم محمد النشرتى
ضــــــــــــد
1-    وزير التعليم العالي                  "بصفته"
2-    رئيس المجلس الأعلى للجامعات   "بصفته"
3-    أمين المجلس الأعلى للجامعات     "بصفته"
على الحكم الصادر من المحكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) فى الدعوى رقم 55695 لسنة 67 ق بجلسة 13/4/2014
الإجراءات :
في يوم الخميس الموافق 21/8/2014 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السادسة) فى الدعوى رقم 55695/67 ق بجلسة 13/4/2014 القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإلزام المدعى المصروفات ، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – للأسباب الواردة به – الحكم أصلياً : بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وإلزام الطاعن المصروفات ، واحتياطيا : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التى قررت إحالته إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا ، حيث جرى تداوله بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 18/10/2017 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمـــــــــــة

         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه عن شكل الطعن ، فالثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب لإعفائه من الرسوم القضائية بتاريخ 12/6/2014 ، ورفض طلبه بتاريخ 4/8/2014 فأقام الطعن الماثل بتاريخ 21/8/2014 ، ومن ثم يكون قد أقامه فى الميعاد المقرر ، ومن ثم يغدو مقبولاً شكلاً .
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 55695 لسنة 67 ق طالباً في ختام صحيفتها الحكم بقبولها شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلة شهادة عضوية الكلية الملكية الحاصل عليها بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وذكر المدعى شرحا لدعواه : أنه حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب – جامعة القاهرة دور نوفمبر 2005 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ثم حصل على الماجستير ، كما ناقش بنجاح رسالة الدكتوراه وقبلت من لجنة الحكم ، الكلية واعتمد القرار من مجلس الكلية بتاريخ 17/12/2012 ، وبتاريخ 25/11/2011  حصل المدعي على شهادة عضوية الملكية لأطباء أمراض النساء والتوليد بأدنبره بالمملكة المتحدة ، ثم تقدم بطلب للمجلس الأعلى للجامعات التمس فيه معادلة هذه الشهادة بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية ، إلا أنه رفض طلبه بتاريخ 7/2/2013 مما حدا به إلى التظلم في 24/3/2013 ولكن دون  جدوى ، وأضاف المدعي أن القرار المطعون فيه صدر مخالفاً للواقع والقانون لأنه استند إلى تاريخ فرضي وهو 1/7/2007 أى أن كل من سجل للحصول على شهادة العضوية قبل هذا التاريخ  يكون له حق المعادلة ، أما من سُجل بعده فلا يكون له الحق في معادلة تلك الشهادة بشهادة الدكتوراه المصرية ، وأختتم الطاعن دعواه بالطلبات السالف بيانها .
  وبجلسة 13/4/2014 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت نص المادتين (6) ، (7) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات – على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعى حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب – جامعة القاهرة دور نوفمبر 2005 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ثم حصل على الماجستير فى 8/6/2010 ، كما ناقش بنجاح رسالة الدكتوراه وقبلت من لجنة الحكم ، واعتمد القرار من مجلس الكلية بتاريخ 17/12/2012 ثم تقدم بطلب للمجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادة عضوية الملكية لأطباء أمراض النساء والتوليد بأدنبره بالمملكة المتحدة عام 2011 ، بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية ، إلا أنه لم يتقدم بما يفيد أنه سجل للحصول على هذه الشهادة قبل 1/7/2007 حيث إنه سجل الحصول عليها بتاريخ 13/5/2009 ، وعليه أوصت لجنة المعادلات بتاريخ 8/1/2013 بأن الدرجة لا تعادل درجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية ، وعليه صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 32 بتاريخ 28/1/2013 برفض المعادلة ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائماً عل سببه المبرر له قانوناً ، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه .
ومن حيث إن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطاعن بصفته ، فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وذلك لما يأتى :
1-    أنه خالف ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فى العديد من أحكامها .
2-    أن المجلس الأعلى للجامعات قد وضع قاعدة تنظيمية عامة مجردة بقراره رقم 2 لسنة 2002 مفادها معادلة شهادة الزمالة فى جميع تخصصات الطب التى تصدر من المملكة المتحدة وايرلندا بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية بشرط تسجيل رسالة دكتوراه فى الطب بإحدى الجامعات المصرية لمدة سنتين ومناقشتها بنجاح واعتمادها من مجلس الكلية .
3-    أن عمل اللجنة العلمية التى تختص بمعادلة الشهادات العلمية هو عمل فنى بحت ، وعلى ذلك فإنه يتعين دائماً أن يكون السبب التى ترتكن إليه هذه اللجنة فى معادلتها الشهادات العلمية الأجنبية ، هو من الأسباب التى تدخل فى النواحي العلمية فقط .
4-    أن المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على معادلة شهادة عضوية الكلية الملكية بالمملكة المتحدة عام 2011 لزميل الطاعن / عمر حسنى جبريل رغم تماثل المركز القانونى له مع الطاعن ، ومع ذلك رفض معادلة شهادة الطاعن .
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإنه من المستقر عليه ، أنه يتطلب لوقف تنفيذ القرار الإداري وفقا لحكم المادة (49) من القَانُون رقم 47 لسَنَة 1972 بشأن مجْلِس الدَّولة ، توافر ركنين مجتمعين ، هما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه – بحسب الظاهر من الأوراق – مرجح الإلغاء ، وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فإن المادة(19) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أن " يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية :
1-    رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمى ..............
2-    التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات .
3-    ........................."
ومن حيث إن المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنص علي أن " يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولي بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية وغيرها فى مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات فى جمهورية مصر العربية .
وتعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الأعلى للجامعات ".
ومن حيث إن قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 2 لسنة 2002 ينص على " معادلة بعض الشهادات الأجنبية ومن بينها شهادات العضوية فى جميع تخصصات الطب التي تصدر من المملكة المتحدة وايرلندا بدرجة دكتور في الطب أو الجراحة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية بشرط تسجيل رسالة دكتوراه في الطب بإحدى كليات الطب بالجامعات المصرية لمدة سنتين ومناقشتها بنجاح واعتمادها من مجلس الكلية " .
ونص القرار فى المادة (3) منه على أن " تتم مراجعة القرارات العامة الصادرة بالمعادلات فى هذا القرار كل ثلاث سنوات من خلال لجان قطاعات التعليم الجامعي المختلفة للتأكد من استمرارية الجامعات أو المؤسسات التعليمية فى الحفاظ على مستواها العلمى " .
وبتاريخ 14/5/2007 صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 71 لسنة 2007 متضمناً إيقاف العمل بالبند (31) من قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (2) لسنة 2002 الخاص بمعادلة شهادات الزمالة والعضوية فى الطب من المملكة المتحدة وإيرلندا والبورد الأمريكي فى الطب وشهادة التخصص الألماني ، ومعادلة كل من الشهادات التالية :
1-    عضوية الكلية الملكية للجراحين (فى تخصص الجراحة العامة وطب وجراحة العيون)
2-    عضوية الكلية الملكية للأطباء .
3-    عضوية الكلية الملكية لأطباء أمراض النساء والتوليد .
4-    عضوية الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل .
5-    شهادة إتمام التدريب الأساسى فى أحد التخصصات الطبية .
بدرجة الماجستير التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية فى ذات التخصص بشرط تسجيل رسالة ماجستير فى ذات التخصص فى إحدى الجامعات المصرية واجتياز مناقشتها بنجاح وقبولها من مجلس الكلية ، ويسرى القرار المشار إليه على الطلاب الذين يسجلون للحصول على هذه الشهادات بعد 1/7/2007 " .
ثم صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (37) لسنة 2009 بالموافقة على استمرار تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (2) لسنة 2002 بمعادلة شهادات من بينها الزمالة والعضوية فى جميع تخصصات الطب والتى تصدر من المملكة المتحدة وايرلندا بدرجة الدكتوراه في الطب والجراحة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، بشرط تسجيل رسالة دكتوراه في الطب بإحدى كليات الطب بالجامعات المصرية لمدة سنتين ومناقشتها بنجاح واعتمادها من مجلس الكلية ، وذلك لمن سجل للحصول على إحدى هذه الشهادات الأجنبية قبل 1/7/2007 وذلك كحكم انتقالي .
ومن حيث إنه يستفاد من النصوص المتقدمة ، أن لجنة معادلة الدرجات العلمية التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات ويعتمد توصياتها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها لجنة فنية وكّل إليها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد العلمية الأجنبية أو غيرها من مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية. وتنتهي تلك اللجنة من عملها بإصدار توصياتها بشأن معادلة الدرجات العلمية، ولا تكون هذه التوصيات نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات باعتباره السلطة الإدارية الوحيدة ذات الاختصاص في تقرير معادلة الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية ولا يحد من سلطة المجلس الأعلى للجامعات التقديرية في هذا الشأن إلا ثبوت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها
  " يراجع الحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 14489/50 ق.ع بجلسة 21/3/2007 غير منشور "
ومن حيث إنه ولئن كانت لجنة معادلة الدرجات العلمية التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات ويعتمد توصياتها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها لجنة فنية وكّل إليها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها من مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية ، إلا أنه إذا ما بحثت ودرست وتناولت إحدى الدرجات الجامعية التي تمنحها إحدى الجامعات الأجنبية وقررت معادلتها بالدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية ، تقلصت بذلك سلطتها التقديرية ، وأضحت سلطة مقيدة بما انتهت إليه هي من معادلة لأي من تلك الدرجات العلمية بالنسبة لكافة الطلبة الذين يحصلون عليها من ذات الجامعة أو المعهد الأجنبي بشكل موضوعي دون تمييز بينهم ، حيث إن المعادلة تتم طبقاً لأسس موضوعية ، من ثم يستلزم الأمر معادلة تلك الدرجة العلمية لجميع الحاصلين عليها لتماثل مراكزهم القانونية وضرورة انتظامهم جميعاً تحت لواء ذات القاعدة القانونية دونما تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من حقهم في المساواة باعتبارهم مؤهلين جميعاً للانتفاع بحقهم في معادلة الدرجات العلمية التي يمنحون إياها ، والقول بغير ذلك يشكل إخلالاً جسيماً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وافتئاتاً عليهما وهما مبدآن دستوريان يتعين أن يكونا في الصدارة وفوق أي اعتبار .
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 480/51 ق.ع بجلسة 28/12/2005 غير منشور " .
وبناء على ما تقدم أصدر رئيس المجلس الأعلى للجامعات قراره رقم 2 لسنة 2002 محدداً شروط وضوابط معادلة بعض الشهادات الأجنبية ومن بينها شهادات العضوية فى جميع تخصصات الطب التي تصدر من المملكة المتحدة وإيرلندا بدرجة دكتور فى الطب أو الجراحة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، وذلك بشرطين : أولهما : تسجيل رسالة دكتوراه فى الطب بإحدى كليات الطب بالجامعات المصرية لمدة سنتين . وثانيهما : مناقشة تلك الرسالة بنجاح واعتمادها من مجلس الكلية .
ومن حيث إنه بالتطبيق لما تقدم ، وكان البادئ من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده حصل على عضوية الكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة عام 2011 ، وسجل رسالة دكتوراه فى التوليد وأمراض النساء بكلية الطب / جامعة القاهرة ، وناقشها بنجاح واعتمد قرار المناقشة من مجلس الكلية بتاريخ 17/12/2012 ، ومع ذلك فقد عرض الأمر على اللجنة الاستشارية لنظم المعادلات والاعتماد التي وصت بأن الدرجة لا تعادل درجة الدكتوراه في أمراض النساء والتوليد حيث إن الطاعن سجل بعد 1/7/2007 ، وتم عرض الموضوع على لجنة المعادلات بجلستها بتاريخ 8/1/2013 حيث أوصت بعدم الموافقة على المعادلة ، وبناء عليه صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 32 بتاريخ 28/1/2013 بعدم معادلة الشهادة الحاصل عليها الطاعن من الكلية الملكية بالمملكة المتحدة بالإضافة إلى رسالة الدكتوراه في التوليد وأمراض النساء المعتمد قرارها من مجلس الكلية في 17/12/2012 بدرجة الدكتوراه  التي تمنحها الجامعات المصرية .
ومن حيث إنه لما كان ذلك ، وكان القرار رقم 2 لسنة 2002 المشار إليه لم يشترط لمعادلة الشهادات الأجنبية بنظائرها بالجامعات المصرية سوى شرطين فقط هما :
1-    تسجيل رسالة دكتوراه في الطب بإحدى كليات الطب بالجامعة المصرية .
2-    مناقشة تلك الرسالة بنجاح واعتمادها من مجلس الكلية ، ومن ثم فإن اشتراط تسجيل الشهادة الأجنبية الحاصل عليها الطاعن قبل 1/7/2007 كشرط لمعادلة تلك الشهادة ، وهو ابتداع لشرط جديد لم يرد به نص فى القانون أو القرار رقم 2 لسنة 2002 المشار إليه ، فضلاً عن أنه ليس شرطاً علمياً من الشروط الموضوعية للمعادلة مما يدخل فى صميم اختصاص لجنة المعادلات ، وعلى العكس من ذلك تماماً فقد قامت لجنة المعادلات بمعادلة شهادة مماثلة تماماً لشهادة الطاعن دون اشتراط تاريخ معين للتسجيل وهى شهادة الكلية الملكية الحاصل عليها زميل الطاعن / عمر حسنى جبريل ، وهو ما يصم القرار الطعين بعيب مخالفة القانون ، ويجعله مرجح الإلغاء بما يتوافر معه ركن الجدية ، كما يتوافر ركن الاستعجال حيث يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في المساس بالمستقبل العلمي للمطعون ضده ، ومن ثم وإذ توافر لوقف التنفيذ ركناه : الجدية والاستعجال ، فمن ثم يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .
 ومن حيث إنه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا المذهب ، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه قائم على سند صحيح من الواقع والقانون جديراً بالقبول .
ومن حيث إنه من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهــــــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر ربيع أول لسنة 1439هجرية ، والموافق 22/11/2017 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق