الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 فبراير 2018

الطعن 1896 لسنة 75 ق جلسة 13 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 136 ص 831

برئاسة السيد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، حسام هشام صادق ، ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة .
------------
(1) قانون " إصدار القانون : ما يعد تشريعاً : المعاهدات المصدق عليها والمنشورة " . معاهدات " أثر التصديق على المعاهدات " .
التصديق على المعاهدات ونشرها . مؤداه . معاملتها معاملة القانون من حيث الالتزامات والآثار المترتبة عليها . لازمه . النظر إلى أحكام القانون كوحدة واحدة مكملة لبعضها . علة ذلك . م 151 دستور .
(2) قانون " سريان القانون من حيث الزمان" .
إحالة القانون تحديد نطاقه أو سريان التزاماته إلى بيان آخر . أثره . اعتبار هذا البيان جزء من القانون . شرطه . سريان ذلك البيان وقت نفاذ القانون .
(3) جمارك " تحديدها " . رسوم " الرسوم الجمركية " . قانون " سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
التشريع الجمركي المحدد للرسوم الجمركية . تكوينه من جزئين أولهما للأحكام والثاني للجداول المبينة للسلع المستوردة والرسوم المستحقة عنها . نشر أحكام القانون دون الجداول . مؤداه . انصراف نفاذ القانون إلى الأحكام فحسب . نفاذ الجداول المكملة للقانون لا يكون إلا من تاريخ نشرها .
(4) قانون " سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " . معاهدات " منظمة التجارة العالمية " .
قصر نشر انضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية على مجرد الانضمام لهذه الاتفاقية دون الجداول المكملة لها . مؤداه . عدم سريان هذه الجداول ونفاذها في مواجهة ذوي الشأن لعـــدم العلم . نشر الجداول في تاريخ لاحق على نشر الاتفاقية . أثره . اعتبارها نافذة من اليوم التالي لتاريخ نشرها . نشرها تحت مسمى استدراك . لا أثر له . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره نشر الجداول حق للسلطة التنفيذية . مخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادة 151 من الدستور على أن ( رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة ) مفاده أن بمجرد التصديق على المعاهدات ونشرها تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف على القانون من جهة تحديد الالتزامات التي يحكمها من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها بما لازمه أن يكون ذلك بالنظر إلى القانون كوحدة واحدة يكمل بعضها البعض ، بما لا يجوز معه في مجال التطبيق أو التفسير النظر إلى جزء من هذا القانون ، إذ لابد أن يشتمل التطبيق جميع ما اشتمل عليه من أحكام .
2 - إذا ما أحال القانون في شأن تحديد نطاقه أو سريان الالتزامات الواردة به إلى بيان آخر ، فيكون هذا البيان جزءاً من هذا القانون بما يتعين معه أن يكون هذا البيان سارياً وقت نفاذ القانون .
3 - إذ كان التشريع الجمركي المحدد للرسوم الجمركية مكوناً من جزئين الأول الأحكام والثاني الجداول التي تتضمن تعريفاً بالسلع المستوردة مقترنة بنسبة الرسوم المستحقة ويمثلان البند الجمركي الذى يرجع إليه في تحديد الرسوم الجمركية المستحقة ، ويكون هذا البيان مع الأحكام هو القانون المعمول به بحيث إذا نشر القانون متضمناً الأحكام فحسب ، فإن نفاذه ينصرف إلى هذه الأحكام فقط بحيث لا تكون للجداول المرفقة بهذا القانون – والتي تعتبر تكملة للجزء الأول – أى أثر من حيث النفاذ إلا من تاريخ نشرها .
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أنه وإن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 المنشور في 15/6/1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التي تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربيـة في مجال تجارة السلع والخدمات وقد وافق عليها مجلس الشعب بتاريخ 16/4/1995 ، إلا أن هذا النشر اقتصر على مجرد الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية ، أما بالنسبة للجداول المكملة لهذه المعاهدة فقد حجبت عن النشر بما مقتضاه عدم سريانها في مواجهة ذوى الشأن لعدم العلم ، والـذى لا يكون إلا بطريق النشر ، ولما كان نشر هذه الجداول كان بتاريخ 29/8/2002 ، فإنه من اليوم التالي تكون نافذة وسارية ، ولا ينال من ذلك نشر الجداول تحت مسمى استدراك باعتباره وسيلة لتدارك ما عسى أن يكون قد اكتنف النص الأصلي من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشره بقصد تصحيحه ، وهو ما لا ينصرف إلى إرجاء نشر جزء من القانون إلى وقت لاحق لنشر مضمون الاتفاقية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر نشر الجداول حقاً للسلطة التنفيذية ، فإنه لا يعد تعديلاً أو تعطيلاً أو استحداثاً من شأنه مخالفة غرض الشارع وتماشيه مع القانون ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت ضد المصلحة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2003 بطلب إلزامها بمبلغ .... والفوائد ، وقالت بياناً لذلك إنها استوردت خمس رسائل بلوكات رخام عن طريق جمارك بورسعيد منشأها من دولة الهند وإيطاليا وتركيا والبرتغال خلال عام 2002 وجميع تلك الدول موقعة على اتفاقية الجات ، وأن الفئة الجمركية لتلك السلعة 15% من قيمة الرسائل ابتداء من 1/1/2000 ، إلا أن الطاعنة امتنعت عن تطبيق الاتفاقية ، وطبقت عليه الفئة الجمركية 43% ، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى ، استأنفت المطعـــــون ضدها بالاستئناف رقم .. لسنة 45 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وبتاريخ 8/12/2004 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدى لها مبلغ ...... طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ، تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في طلباتها علـى سند من نفاذ اتفاقية الجات بمصر منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 والذى نشر بالجريدة الرسمية في 12/6/1995 ولا ينال من ذلك أن الجداول الملحقة بها نشرت بتاريخ لاحق في 29/8/2002 باعتبار أن السلطة التنفيذية لها الحق في إصدار ما يلزم لتنفيذ القوانين ، في حين أن الاتفاقية رغم التصديق عليها من مجلس الشعب ، إلا أنها نشرت موادها دون الجداول المرفقة بها ، والتي نشرت فيما بعد بما يعنى نفاذها من هذا التاريخ الأخير .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 151 من الدستور على أن " رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة " مفاده أن بمجرد التصديق على المعاهدات ونشرها تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف على القانون من جهة تحديد الالتزامات التي يحكمها من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها بما لازمه أن يكون ذلك بالنظر إلى القانون كوحدة واحدة يكمل بعضها البعض ، بما لا يجوز معه في مجال التطبيق أو التفسير النظر إلى جزء من هذا القانون ، إذ لابد أن يشتمل التطبيق جميع ما اشتمل عليه من أحكام وبالتالي إذا مــا أحال القانون في شأن تحديد نطاقه أو سريان الالتزامات الواردة به إلى بيــــان آخر ، فيكون هذا البيان جزءاً من هذا القانون بما يتعين معه أن يكون هذا البيان سارياً وقت نفاذ القانون . لما كان ذلك ، وكان التشريع الجمركي المحدد للرســــوم الجمركية مكوناً من جزئين الأول الأحكام والثاني الجداول التي تتضمن تعريفاً بالسلع المستوردة مقترنة بنسبة الرسوم المستحقة ويمثلان البند الجمركي الذى يرجع إليه في تحديد الرسوم الجمركية المستحقة ، ويكون هذا البيان مع الأحكام هو القانون المعمول به بحيث إذا نشر القانون متضمناً الأحكام فحسب ، فإن نفاده ينصرف إلى هذه الأحكام فقط – بحيث لا تكون للجداول المرفقة بهذا القانون والتي تعتبر تكملة للجزء الأول – أي أثر من حيث النفاذ إلا من تاريخ نشرها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أنه وإن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 المنشور في 15/6/1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التي تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجال تجارة السلع والخدمات وقد وافق عليها مجلس الشعب بتاريخ 16/4/1995 ، إلا أن هذا النشر اقتصر على مجرد الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية ، أما بالنسبة للجداول المكملة لهذه المعاهدة فقد حجبت عن النشر بما مقتضاه عدم سريانها في مواجهة ذوى الشأن لعدم العلم ، والذى لا يكون إلا بطريق النشر ، ولما كان نشر هذه الجداول كان بتاريخ 29/8/2002 ، فإنه من اليوم التالي تكون نافدة وسارية ، ولا ينال من ذلك نشر الجداول تحت مسمى استدراك باعتباره وسيلة لتدارك ما عسى أن يكون قد اكتنف النص الأصلي من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشره بقصد تصحيحه ، وهو ما لا ينصرف إلى إرجاء نشر جزء من القانون إلى وقت لاحق لنشر مضمون الاتفاقية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر نشر الجداول حقا للسلطة التنفيذية ، فإنه لا يعد تعديلاً أو تعطيلاً أو استحداثاً من شأنه مخالفة غرض الشارع وتماشيه مع القانون ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق