الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 فبراير 2018

الطعن 1791 لسنة 63 ق جلسة 12 / 1/ 1995 مكتب فني 46 ق 17 ص 138


برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدي الجندي ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.
------------
- 1  حكم " بيانات الحكم . بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلً خاصً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفى عن الحكم قالة الإبهام.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". مواد مخدرة
المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 . نطاق تطبيقها . عدم بيان الحكم الغرض من إحراز المخدر . لا يعيبه . متى كان الحكم قد دان الطاعن عملا بالمادة 38 سالفة الذكر .
لما كان الشارع قد استهدف بما نص عليه في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ـ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ـ من معاقبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ـ أن يحيط بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملاً وقد يفلت منها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين الغرض من الاحراز.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه احرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) فى غبر الاحوال المصرح بها قانونا. واحالته الى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1،2،38/1،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين 9،57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الاخير بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين الف جنيه وبمصادرة المخدرين المضبوطين باعتبار ان إحراز المخدر كان مجردا من القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ.

--------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بركنيها المادي والمعنوي, كما أنه لم يحدد الغرض من هذا الإحراز لبيان ما إذا كان مخالفاً للقانون من عدمه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدري الحشيش والأفيون بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير التحليل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عن الحكم قالة الإبهام. لما كان ذلك, وكان الشارع قد استهدف بما نص عليه في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل - في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - من معاقبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - أن يحيط بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملاً وقد يفلت منها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين الغرض من الإحراز. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق