الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 فبراير 2018

الطعن 14027 لسنة 75 ق جلسة 2 / 2 / 2016


       محكمـة النقـض
     الدائـــــــرة المدنيــــــة
  دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية
باسم الشعب
ـــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــار/ جرجـس عدلـي نائب رئيس المحـكمـة
وعضوية السادة المستشارين / معتز أحمد محمد ، حازم شوقى 
          صـلاح المنســـى    و    محســـن سيــــد        
                                نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / محمد سيف النصر .
وحضور السيد أمين السر /  ماجد عريان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 23 من ربيع أخر سنة 1437 هـ الموافق 2 من فبراير سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14027 لسنة 75 ق .
المرفوع مــن
شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج و يمثلها قانوناً / حسين سعيد مبارك بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
مقرها / مركزها الرئيسى بمدينة شبين الكوم – المنوفية .
لم يحضر أحد عنها بالجلسة 
ضـــــــــــــــــــــــد
1 – .....  بصفته الولى الطبيعى على ابنته القاصر ( .. ) .  المقيم  مركز بركة السبع – المنوفية .
2 –............ .
3 - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته .يعلن / 7 شارع طلعت حرب – محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
" الوقائــع "
فى يـوم 17/8/2005 طُعِن بطريـق النقض في حكـم محكمة استئنـاف طنطا " مأمورية شبين الكوم " الصادر بتاريخ 29/6/2005 فى الاستئنافات أرقام 396 ، 426 ، 451 لسنة 38 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعـنة الحكـم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 24/8/2005 أعلن المطعون ضدهما الأول بصفته والثانى بصحيفة الطعن .
وفى 29/8/2015 أعلنت المطعون ضدها الثالثة بصحيفة الطعن .
            ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
            وبجلسة 5/1/ 2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جـاء بمذكرتها وأرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ محسن سيد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
  وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول بصفته ولى طبيعى على ابنته أقام على الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم ... لسنة 2002 محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 50,000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً نتيجة اصابة ابنته فى حادث سيارة قيادة المطعون ضده الثاني والمملوكة للطاعنة والمؤمن من مخاطرها لدى المطعون ضدها الثالثة أدين قائدها بحكم بات ، وجهت الطاعنة دعوى ضمان فرعية ضد المطعون ضدهما الثاني والثالثة لإلزامهما بما عسى أن يحكم به عليها ، حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثانى والثالثة بالتضامم بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ التعويض الذى قدرته وفى دعوى الضمان الفرعية بإلزام المطعون ضده الثانى بأن يؤدى للطاعنة ما حكم به فى الدعوى الأصلية . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 396 لسنة 38 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم- واستأنفته المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف رقم 426 لسـنة 38 ق ، كما استأنفه المطعون ضده الثانى بالاستئناف رقم ... لسنة 38 ق أمام ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بالتأييد . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره ، وفيها ألتزمت النيابة رأيها .        
     وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعى الطاعنة بالوجه الثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ ألزمها بالتعويض استناداً إلى أن الحكم الجنائى صار باتاً فى حين انه لم يكن باتاً وقت رفع الدعوى ، ومن ثم لا يحوز حجية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
   وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن الحكم الجنائي تكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد مواعيد الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهم ، عارض استئنافياً فى الحكم الجنائى الصادر بإدانته وقضى بجلسة 27/1/2004 باعتبارها كأن لم تكن ولم يطعن عليها بالنقض حتى فوات مواعيده مما يكون معه الحكم الجنائى قد صار باتاً بفوات مواعيد الطعن بالنقض قبل صدور الحكم فى الدعوى المدنية الماثلة ، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
      وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون حين أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من إلزامها بالتعويض مع المطعون ضدهما الثانى والثالثة بالتضامم ورفض طلبها بتعديل وصف الإلزام بجعله تضامنى إذ أن مسئوليتها تستند إلى المادة 174 من القانون المدنى باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعها ، ومن ثم تكون مسئولة عنه فى تعويض الضرر بالتضامن معه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن النص فى المادة 169 من القانون المدنى على أنه " إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر .. " يدل على أنه يلزم للحكم بالتضامن بين المسئولين عن التعويض اتحاد مصدر التزام كل منهم بتعويض الضرر سواء كان خطأ ثابتاً أو خطأ مفترضاً ، أما إذا تعدد مصدر الالتزام بالتعويض بأن كان أحد الخطأين عقدياً والآخر تقصيرياً فإنهما يكونا ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ، ومن ثم تتضامم ذمتهما فى هذا الدين دون أن تتضامن ، إذ الالتزام التضامنى يقتضى وحدة المصدر ، وكان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم فإذا أوفى المتبوع بالتعويض للمضرور كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه ، وكان معنى التضامم نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحداً أنه يجوز للدائن أن يطالب كل مدين بكل الدين ولا يجوز للمدين الذى دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأنه إنما دفع عن نفسه ، وإذ كانت المطعون ضدها الثالثة – شركة التأمين – ملزمة بالتعويض بموجب عقد التأمين المبرم بينهما وبين الطاعنة التى تلتزم به نتيجة الفعل الضار فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ، ومن ثم تتضامم ذمتهما فى هذا الدين دون أن تتضامن . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مسئولية الطاعنة تستند إلى مسئوليتها عن فعل الغير المقررة بنص المادة 174 من القانون المدنى ، ومن ثم تكون مسئولة عن تابعها السائق – المطعون ضده الثانى – عن تعويض الضرر بالتضامن معه وتكون مسئولة بالتضامم مع المطعون ضدها الثالثة وإذ ألزمهما الحكم صحيحاً معها بالتضامم بأداء التعويض وأخطأ فى قضائه بإلزامهما مع المطعون ضده الثانى بالتضامم بإدائه إلا أنه لما كان قد قضى فى دعوى الضمان الفرعية بإلزام المطعون ضده الثانى بأن يؤدى لها ما حكم به فى الدعوى الأصلية ، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص يكون غير منتج – لأنه بفرض نقض الحكم لا يعود عليها بثمة فائدة ولا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحته ، ومن ثم يكون هذا النعى غير مقبول .
            وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من سبب النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ رفض دعوى الضمان الفرعية قبل الشركة المطعون ضدها الثالثة على قاله أن دعوى الضمان تكون بين التابع والمتبوع فقط فى حين أنه يحق لها الرجوع عليها تنفيذاً لعقد التأمين المبرم بينهما ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
  وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى اصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته بما مؤداه أن يكون للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة فى قضائه برفض دعوى الضمان الفرعية قبل الشركة المطعون ضدها الثالثة على قاله انها دعوى شخصية تكون بين التابع والمتبوع فقط دون مشاركة أحد آخر فى حين أنه يجوز للطاعنة أن ترجع عليها استناداً إلى عقد التأمين المبرم بينهما فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه نقضاً جزئياً .
   وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ، وكان الثابت من وثيقة التأمين أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها من تاريخ الحادث لدى المطعون ضدها الثالثة ، ومن ثم تكون ملزمة بأن تؤدى للطاعنة ما حكم به عليها فى الدعوى الأصلية .
لذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض دعوى الضمان الفرعية قبل المطعون ضدها الثالثة وألزمتها بمصاريف هذا الشق عن درجتى التقاضي ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى الاستئناف رقم .... لسنة 38 ق طنطـا – مأمورية شبين الكوم – بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى الضمان الفرعية قبل المستأنف ضدها الثالثة وبإلزامها بأن تؤدى للمستأنفة ما قضى به عليها من تعويض فى الدعوى الأصلية والمصاريف المناسبة لهذا الشق عن درجتى التقاضي ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق