برئاسة السيد القاضي / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس
المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضل ، فيصل حرحش
وخالد مصطفى نواب رئيس المحكمة .
---------
(1)
ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك . شروط " .
الحيازة
المكسبة للملكية . انقضاؤها بزوال السيطرة الفعلية على الحق بتخلي الحـائز عن
الحيازة طواعية أو فقدها جبراً عنه بفعل الغير . أثره . انقطاع الحيازة . بدء
تقادم جديد باسترداد الحائز للحيازة . الاستثناء . فقد الحيازة بسبب مانع وقتي
زواله مترقب كمانع طبيعي أو قوة قاهرة لا ينقطع به التقادم . المواد 956 ، 957 ، 975 مدنى .
(2 ،3) ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : سلطة محكمة الموضوع من
التحقق من توافر شروط الحيازة " .
وضع اليد
المكسب للملكية . مناطه . ثبوت قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمس عشرة سنة . التزام
المحكمة بتحري توافر شروطه عند بحث النزاع حول التملك بسببه . التزامهـا ببحث ما
يعترض شرط المدة من وقف أو انقطاع . تقريره عند قيام سببه .
قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم عدا السادس لأطيان
النزاع استناداً لتوافر حيازتهم المستوفاة لشرائطها دون انقطاع رغم ثبوت تخلى
المطعون ضدهم عن الحيازة بسبب مانع غير مؤقت هو تجمع المياه الراكدة فيها ونمو
الحشائش بها وانقطاع حيازتهم لها وبدء سريان تقادم بعد استردادهم لها دون اكتمال
مدته القانونية محتجبا عن بحث دفاع الطاعن والمفاضلة بين عقود البيع العرفية التي يتمسك
بها الخصوم ومصدر ملكية كل منهم . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقـــرر – في قضاء محكمة النقض – إن مفاد نصـوص المواد 956 ، 957 ، 975
مـن القانون المدني أن الأصل في الحيازة أنها تنقضي بزوال السيطـرة الفعلية علـى الحق
سواء كان ذلك بتخلي الحائز عنها طواعية أو بفقدها جبراً عنه بفعل الغير أو بأي
طريق آخر . ويترتب على ذلك انقطاع الحيازة ولا يبدأ سريانها إلا إذا استردها
الحائز ويبدأ بذلك سريان تقادم جديد ، وذلك ما لم يكن فقد الحيازة بسبب مانع وقتي
زواله مترقب ، كمانع طبيعي أو قوة قاهرة فلا ينقطع به التقادم .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية
بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمس عشـرة سنة ، ويتعين على المحكمة
عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تتحرى توافر الشروط
اللازمة لكسب الملكية بهذا الطريق ومنها شرط المدة ، ومن ثم يتعين عليها من تلقاء
نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع ، وأن تقرر وقف التقادم أو
انقطاعه ، إذا طالعتها الأوراق بقيام سببه .
3 - إذ كان الحكم المطعون
فيه أسس قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم فيما عدا السادس لأطيان النزاع على توافر
حيازتهم المستوفاة لشرائطها دون انقطاع مدة تزيد عن خمس عشرة سنة في حين أن الطاعن
تمسك بأن وضع يدهم عليها إنما بدء في سنة 1982 حتى سنة 1988 حيث تركوها وتخلوا
طواعية عنها بسبب مانع غير مؤقت وهو تجمع المياه الراكدة فيها ونمو الحشائش بها
ومن ثم فقدوا السيطرة المادية عليها وانقطعت حيازتهم لها ، وإذ أعاد المطعون ضدهم
المذكورون وضع يدهم على أرض النزاع وحيازتها منذ حوالى أربع سنوات على الأكثر
سابقة على قيام النزاع الحالي ، فيبدأ بذلك سريان تقادم جديد ومن ثم فلا يتأتى لهم
اكتمال المدة اللازمة للتملك بالتقادم الطويل ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى
حقيقة هذا الدفاع واعتبر الحيازة مستمرة خلال المدة التي تركوا فيها أرض النزاع
وقضى بتثبيت ملكيتهم لها ورفض دعوى الطاعن الأمر الذى حجبه عن بحث هذا الدفاع
وكذلك المفاضلة بين عقود البيع العرفية التي يتمسك بها الخصوم ، ومصدر ملكية كل
منهم ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون
فيــه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقـام الدعوى رقم .. لسنة 2003 مدنـى
محكمة المنيا الابتدائية " مأمورية مغاغة " على المطعون ضدهم عدا السادس
بطلب الحكم بطردهم من الأرض المبينة بالصحيفة والتسليم . وقال بياناً لذلك ، إنه
اشترى هذه الأرض ومساحتها 7ط 2ف بموجب العقد الابتدائي المؤرخ ../ ../1995 الصادر
له من / ...... وقد تسلمها بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدنى
محكمة بنى مزار الجزئية وقد غصبها المطعون ضدهم عدا السادس ومن ثم أقام الدعوى .
أقام المطعون ضدهم دعوى فرعية قبل الطاعن والبائع له بطلب تثبيت ملكيتهم لمساحة
22ط 1ف من الأرض محل الدعوى الأصلية المبينة بصحيفة الدعوى استناداً إلى وضع اليد
عليها لأكثر من عشرين سنة . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره
حكمت برفض الدعويين الأصليـة والفرعيــــــة . استأنف الطاعـــــن الحكم
بالاستئناف رقم ... سنة 43 ق بنى سويف " مأمورية المنيا " كما استأنفه
المطعون ضدهم عدا السادس بالاستئناف رقم ... سنة 43 ق أمام ذات المحكمة . وبعد أن
ضمت المحكمة الاستئنافين أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين ، وبتاريخ 10/11/2009
قضت بتأييد الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية وبإلغائه فيما قضى به في الطلب
العارض وبتثبيت ملكية المطعون ضدهم المذكورين لمساحة 22ط 1ف موضوع هذا الطلب . طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن
. عُرِض الطعن على هذه المحكمـة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
الخطـأ في تطبيق القانـــــون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم
أسس قضاءه برفض الدعوى الأصلية وثبوت ملكية المطعون ضدهم عدا السادس لأطيان التداعي
في دعواهم الفرعية على توافر حيازتهم لها دون انقطاع وذلك لمدة تزيد على خمس عشرة
سنة رغم أن هذه المدة لم تكتمل لانقطاع الحيازة بتخلي المطعون ضدهم عن حيازتها
اختيارياً وقبل اكتمال التقادم سنة 1988 وذلك حين غمرتها المياه الراكدة والحشائش
البرية ، وقد أعادوا وضع يدهم عليها سنة 2002 ولمدة أربع سنوات على الأكثر فلا
يتأتى لهم تملكها لأن ذلك تقادم جديد ، وقد تمسك الطاعن بذلك لدى محكمة الموضوع
وبملكيته لها خلفاً عن أسلافه ، غيـر أن الحكم لم يأبه لذلك ولم يفهم دفاعه على
حقيقته مع أنه ملزم بالتحري عن شروط التمـلك بالتقادم ومنها مدة التقادم وما يعترى
هذه المدة من وقف أو انقطاع وقد حجبه ذلك عن بحث دفاعه هذا وكذلك المفاضلة بين
عقود البيع العرفية ومصدر ملكية كل من الطرفين مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي في محله ، ذلك أن مفاد نصـوص المواد 956 ، 957 ، 975 من القانون المدني أن
الأصل في الحيازة أنها تنقضي بزوال السيطرة الفعلية على الحق سواء كان ذلك بتخلي
الحائز عنها طواعية أو بفقدها جبراً عنه بفعل الغير أو بأي طريق آخر . ويترتب على
ذلك انقطاع الحيازة ولا يبدأ سريانها إلا إذا استردها الحائز ويبدأ بذلك سريان
تقادم جديد ، وذلك ما لم يكن فقد الحيازة بسبب مانع وقتي زواله مترقب ، كمانع طبيعي
أو قوة قاهرة فلا ينقطع به التقادم . كما أن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هـذه
المحكمة - أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفياً
لشرائطه مدة خمس عشرة سنة ، ويتعين على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك
بوضع اليد المدة الطويلة أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بهذا الطريق
ومنها شرط المدة ، ومن ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة
من وقف أو انقطاع ، وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه ، إذا طالعتها الأوراق بقيام
سببه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتثبيت ملكية
المطعون ضدهم فيما عدا السادس لأطيان النزاع علـى توافــــر حيازتهم المستوفاة
لشرائطها دون انقطاع مدة تزيد عن خمس عشرة سنة في حين أن الطاعن تمسك بأن وضع يدهم
عليها إنما بدء في سنة 1982 حتى سنة 1988 حيث تركوها وتخلوا عنها طواعية بسبب مانع
غير مؤقت وهو تجمع المياه الراكدة فيها ونمو الحشائش بها ومن ثم فقدوا السيطرة
المادية عليها وانقطعت حيازتهم لها ، وإذ أعاد المطعون ضدهم المذكورون وضع يدهم
على أرض النزاع وحيازتها منذ حوالى أربع سنوات على الأكثر سابقة على قيام النزاع
الحالي ، فيبدأ بذلك سريان تقادم جديد ومن ثم فلا يتأتى لهم اكتمال المدة اللازمة
للتملك بالتقادم الطويل ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى حقيقة هذا الدفاع
واعتبر الحيازة مستمرة خلال المدة التي تركوا فيها أرض النزاع وقضى بتثبيت ملكيتهم
لها ورفض دعوى الطاعن الأمر الذى حجبه عن بحث هذا الدفاع وكذلك المفاضلة بين عقود
البيع العرفية التي يتمسك بها الخصوم ، ومصدر ملكية كل منهم ، فإنه يكون فضلاً عن
خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في الدعويين
الأصلية والفرعية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق