الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 فبراير 2018

الطعن 2424 لسنة 63 ق جلسة 24 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 32 ص 242


برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وفتحي حجاب ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وعمر بريك.
---------
مصادرة
المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات ماهيتها؟ عقوبة المصادرة المقررة بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . نطاقها ؟ خلو الحكم من بيان مبلغ النقود الذى قضى بمصادرته وكيفية ضبطه ومكانه ومقداره وما إذا كانت النقود متحصلة من الجريمة . قصور. يعيبه.
لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات ـ إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل ..... وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنح والمخالفات الا اذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهو على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والأدوات و وسائل النقل المضبوطة التي تكون استخدمت في ارتكاب الجريمة وكانت النقود غير محرم إحرازها ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على بيان واقعة ضبط المخدر والصديري والمطواة المضبوطة وخلت من بيان مبلغ النقود الذى قضى بمصادرته وكيفية ضبطه ومكانه ومقداره وما اذا كانت هذه النقود متحصلة من الجريمة من عدمه وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار اثباتها في الحكم وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه أولا: احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيش" في غير الاحوال المصرح بها قانونا. ثانيا: احرز بغير ترخيص سلاحا ابيض "مطواة قرن غزال" واحالته الى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1،2،7،34/1-أ ،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاخير و المواد 1/1 ،25 مكررا ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة الف جنيه عما اسند اليه ومصادرة المخدر و المطواة والصديري والمبلغ النقدي المضبوط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ الخ.

------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وإحراز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن المحكمة قضت بمصادرة المبلغ النقدي المضبوط دون أن تورد الأسباب التي من أجلها قضت بتلك العقوبة, الأمر الذي يؤكد أن المحكمة لم تحط بالدعوى الإحاطة الواجبة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوت التهمة انتهى إلى عقاب الطاعن بالمواد 1, 2, 7, 34/1-أ, 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير والمواد 1/1, 25 مكررا, 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978, 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير - وأوقع عليه عقوبات الأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والمطواة والصديري والمبلغ النقدي المضبوطة. لما كان ذلك، وكانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل .... وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنح والمخالفات إلا إذا نص القانون على غير ذلك, وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل, وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة, وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون استخدمت في ارتكاب الجريمة, وكانت النقود غير محرم إحرازها وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على بيان واقعة ضبط المخدر والصديري والمطواة المضبوطة وخلت من بيان مبلغ النقود الذي قضى بمصادرته وكيفية ضبطه ومكانه ومقداره وما إذا كانت هذه النقود متحصلة من الجريمة من عدمه وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم, وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق