برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس
المحكمة وسعيد فهيم.
----------
- 1 شفعة "دعوى الشفعة .
الخصوم فيها". صورية " إثبات الصورية".
بيع مشترى العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ
بالشفعة وقبل تسجيلها م 938 مدنى اثره عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثاني
إثبات الشفيع صورية البيع لثاني مؤداه إعفاؤه من توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثاني
شرطه إثبات الصورية في مواجهة المشترى الثاني مال دعوى الشفعة تعلقه على ثبوت
الصورية أو نفيها .
لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع ثان قبل أن تعلن أية
رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسري في حق الشفيع ولا
يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك
مشروط بألا يكون البيع الثاني صوريا، فإذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح في إثبات ذلك اعتبر
البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائما وهو الذي يعتد به في طلب الشفعة دون
البيع الثاني الذي لا وجود له بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشتري الثاني
على أنه يجب أن يتم إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني، ويتعين على المحكمة
أن تفصل في الادعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية من عدمه
وبصدور حكم لصالح الشفيع بصورية عقد المشتري الثاني تصح إجراءات طلب الشفعة في
البيع الأول.
- 2 صورية " سلطة محكمة
الموضوع في استخلاص الصورية". محكمة
الموضوع " سلطتها بالنسبة للصورية في تقدير أدلة الصورية". نقض " أسباب
الطعن . الأسباب الموضوعية".
استقلال محكمة الموضوع باستخلاص الصورية من أدلتها مادام الاستخلاص
سائغا المنازعة في ذلك جدل موضوعي .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود أقوال
واستخلاص الصورية من أدلتها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا، لما
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صورية البيع الثاني من القرائن السائغة
التي ساقها بمدوناته فإن تعييبه في هذا الاستخلاص يكون جدلا فيما تستقل محكمة
الموضوع بتقديره ويبقى البيع الأول قائما وهو الذي يعتد به في الشفعة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم 4361 سنة
82 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن الأول - والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم
بأحقيته في أخذ الحصة المبيعة في العقار المبين بصحيفة الدعوى بالشفعة مقابل الثمن
المودع خزينة المحكمة والتسليم، وقال شرحا لدعواه إن المطعون ضده الثاني باع
للطاعن الأول حصة شائعة قدرها 12 س، 7 ط شيوعا في كامل أرض وبناء العقار الموضح
بالصحيفة مقابل ثمن قدره 3493.0 جنيه وإذ كان هو شريكا على الشيوع في ملكيته فقد
أعلنهما بإنذار رسمي برغبته في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة مقابل الثمن وجميع
الملحقات، وأودع الثمن خزينة المحكمة، وأقام الدعوى وتمسك الطاعن الأول بأنه باع
الحصة موضوع النزاع إلى زوجته الطاعنة الثانية، أدخلها المطعون ضده الأول في
الدعوى وطعن بصورية البيع الأخير، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماعها
شهود الطرفين، قضت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 6357 سنة
105 ق القاهرة وبتاريخ 8/2/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان
في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بها على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان بأن
الحكم المطعون فيه استخلص صورية البيع الثاني من أقوال شاهدي الطاعن من أنهما لم
يحضرا واقعة سداد الثمن رغم أنهما قررا بحضورهما واقعة تحرير عقد البيع وهو ما
يؤكد جديته، كما أعتبر أن البيع الثاني غير نافذ في حق الشفيع رغم أنه صادر قبل
إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وهو ما كان يتعين معه أن توجه إجراءات الشفعة إلى
البيع الثاني في مواعيده وبشروطه دون البيع الأول وأنه سواء كان البيع الثاني قد
انعقد بين الزوجين أو كان هبة مستترة فإنه يمتنع الأخذ فيه بالشفعة وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة في البيع
الأول فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان مفاد نص المادة 938 من
القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا صدر من مشتري العقار
المشفوع فيه بيع ثان قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل
هذه الرغبة فإنه يسري في حق الشفيع ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني
وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثاني صوريا، فإذا
أدعى الشفيع صوريته وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري
الأول قائما وهو الذي يعتد به في طلب الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له بما
يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشتري الثاني على أنه يجب أن يتم إثبات الصورية
في مواجهة المشتري الثاني، ويتعين على المحكمة أن تفصل في الادعاء بالصورية إذ
يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية من عدمه وبصدور حكم لصالح الشفيع بصورية
عقد المشتري الثاني تصح إجراءات طلب الشفعة في البيع الأول. كما أن المقرر في
قضائها أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الصورية من أدلتها من سلطة محكمة الموضوع
متى كان استخلاصها سائغا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صورية
البيع الثاني من القرائن السائغة التي ساقها بمدوناته فإن تعييبه في هذا الاستخلاص
يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ويبقى البيع الأول قائما وهو الذي
يعتد به في الشفعة وإن التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح
القانون ويضحى النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق