الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 فبراير 2018

الطعن 15857 لسنة 61 ق جلسة 17 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 25 ص 181


برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب وعلى شكيب نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  حكم " بطلان الحكم". نقض " اسباب الطعن - نظر الطعن والحكم فيه".
إغفال الحكم المستأنف الإشارة إلى نصوص القانون التي حكم على المتهم بموجبها . وجوب القضاء ببطلانه و تصحيحه والقضاء في موضوع الدعوى .
لما كان الحكم المستأنف خلا من الاشارة الى نصوص القانون التي حكم على المتهم بموجبها خلافاً لما توجبه المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح المحكمة البطلان وتقضى في الدعوى.
- 2  اصابة خطأ . قوة قاهرة
الحادث القهري . شرطه : الا يكون للجاني يد في حصوله او في قدرته منعه .
لما كان ما أثاره المدافع عن المتهم من أن سبب الحادث يرجع الى الشبورة وانهيار الطريق فمردود بأن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن الشبورة كانت تطبق على خط سير الحافلة صباح يوم الحادث على نحو يجعل الرؤية أمراً عسيراً مما كان يوجب على المتهم اتخاذ أكبر درجات الحيطة والحذر وحال قيادته للحافلة في مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة ولا سيما وقد نيطت بالمتهم مسئولية الحفاظ على أرواح وأموال ركاب الحافلة قيادته الا أنه لم يراع الظروف التى لابست قيادته لها ومضى يسير دون ما تبصر لحدود الطريق فانحرف أقصى يمين الطريق وهوى بالحافلة الى قاع المصرف وهو ما يوفر ركن الخطأ في جانبه وينتفى به في حد ذاته القول بحصول الواقعة نتيجة حادث قهري ، ذلك أنه يشترط لتوافر هذه الحالة ألا يكون للجاني يد في حصول العذر أو في قدرته منعه وقد أدى هذا الخطأ الى اصابة المجنى عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة خمسة منهم.
- 3  عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". محكمة النقض " الحكم في موضوع الدعوى".
ارتباط جرائم القتل والإصابة الخطأ والاتلاف بإهمال وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر الذي دين الطاعن بها . وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد . المادة 32 عقوبات . مثال لحكم بالإدانة في جريمتي قتل و اصابة خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .
لما كانت التهم المسندة الى المتهم وهى القتل والاصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والتسبب بإهمال في اتلافها مرتبطة ببعضها فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه الجرائم وهى عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اولا : تسبب خطأ في موت ....... وآخرين واصابة ..... وآخرين وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد مركبة آليه (حافلة نقل عام) بحالة خطرة فانقلبت بأحد المصارف وحدثت اصابة المجنى عليهم المبينة بالتقارير الطبية والتي اودت بحياة المجنى عليهم الخمسة الاول . ثانيا : تسبب بإهماله في اتلاف المركبة المبينة بالمحضر المملوكة لمرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى على النحو المبين بالتهمة الاولى . ثالثا : قاد مركبة آليه بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 -3،244/1-3،368/6 من قانون العقوبات والمواد 1،3،4،63 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 واللائحة التنفيذية . ومحكمة جنح المحلة الكبرى قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة مائة جنيه عن التهمتين الاولى والاخيرة للارتباط وتأييده فيما عدا ذلك . استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الاستاذ/....... المحامي عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (قيدت بجدول محكمة النقض برقم ... سنة .... قضائية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية اخرى . ومحكمة الاعادة (بهيئة اخرى) قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الاستاذ/ ...... المحامي عن الاستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة ....... لنظر الموضوع.

-----------
المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملا بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق وبعد المداولة. وحيث إنه سبق الحكم بقبول الاستئناف شكلا. وحيث إن الحكم المستأنف خلا من الإشارة إلى نصوص القانون التي حكم على المتهم بموجبها خلافا لما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح هذه المحكمة البطلان وتقضي في الدعوى
وحيث إن الواقعة على ما يبين من الإطلاع على أوراقها وما تم فيها من تحقيقات - تتحصل في أن الشبورة كانت تطبق على طريق....... صباح يوم 18/1/1984 وتجعل من الرؤية أمرا عسيرا إثناء سير المتهم ....... بحافلة النقل العام الداخلي وهو ما لم يحتط السائق بأن يتوخى أكبر قدر من الحيطة والحذر أثناء قيادته للحافلة في مثل هذه الظروف ولم يتبصر لحدود الطريق وانحرف أقصى اليمين وهوى بالحافلة في مصرف....... وأصيب ركابها المجني عليهم ...... و ...... و ..... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة المجني عليهم الخمسة الأول وقد أذن رئيس النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم بتهم القتل والإصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والتسبب بإهمال في إتلافها
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها من أقوال كل من المجني عليهما ........ و .......و ........ و ..... ومعاينة النيابة العامة لمكان الحادث, والتقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم. فقد قرر كل من..... و ..... و ...... و ..... بالشرطة أنهم حال تواجدهم بالحافلة صباح يوم الحادث انحرف قائدها أثناء سيره إلى يمين الطريق بسبب الشبورة فسقط بها في المصرف وأضاف أولهم أن السائق ضل طريقه أثناء سيره بالحافلة بسبب الشبورة فأنحرف أقصى يمين الطريق وهوى بالحافلة داخل المصرف وجاء بمعاينة النيابة العامة أن الحادث وقع بمصرف .......... المجاور للطريق الواصل بين .... و ...... وأن المركبة التي رفعت من المصرف عبارة عن أتوبيس عام تابع لمرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى بدون أبواب وزجاجها مهشم من جميع النواحي عدا الزجاج الخلفي ونصف الزجاج الأمامي من الناحية اليمنى كما وجد خلع بجزء من المركبة أسفل الناحية اليمنى وتهشم في النصف الخلفي من الناحية اليسرى وتكسير بعض الكراسي بداخلها. وبينت التقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم ......... و ..... و ......و ..... و ...... إصابتهم بصدمات عصبية واسفكسيا الغرق وأن وفاتهم نتيجة هذه الإصابات كما بينت أيضا إصابة المجني عليهم ..... و ....... و .... و .... برضوض بالضلوع و ..... باشتباه كسر بالضلوع و......باشتباه ما بعد الارتجاج و ... بجرح سطحي باليد اليمنى و .... بكدمات بالصدر والظهر و...... بكدمة بالظهر و ....... بجرح رضي بالخصية و..... بجرح بالضلوع وكدمات بالصدر و ...... برض بالضلوع وكدمات بالصدر و........ بسحجة بالساق اليسرى و.. برض بالضلوع و ...... برض بالظهر وأن إصابات المجني عليهم نتيجة الحادث
وحيث إنه بسؤال المتهم..... السائق بمرفق النقل الداخلي بالمحلة - بالتحقيقات - أنكر الاتهام المسند إليه مضيفا انه أثناء قيادته للحافلة صباح 18/9/1984 قادما من ....... في طريقه إلى ...... طلب منه أحد الركاب التوقف فأنحرف إلى يمين الطريق وتوقف إلا أن جسر المصرف الذي كان يقف فوقه بالحافلة انهار فسقطت الحافلة في المصرف وعزى الحادث على الشبورة, كما أصر المتهم على الإنكار - بالجلسة أمام هذه المحكمة وطلب محاميه براءته استنادا إلى أن الحادث يرجع إلى الشبورة وانهيار الطريق وقدم أبان فترة حجز الدعوى الحكم مذكرة بدفاعه طويت على حافظة مستندات
ومن حيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي يرتاح إليها وجدانها, كما تلتفت عن المذكرة وحافظة المستندات التي قدمها دفاع المتهم في فترة حجز القضية للحكم استنادا إلى أنها لم تصرح له بتقديم مذكرات خلال تلك الفترة, أما بالنسبة لما أثاره المدافع عن المتهم من أن سبب الحادث يرجع إلى الشبورة وانهيار الطريق فمرود بأن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن الشبورة كانت تطبق على خط سير الحافلة صباح يوم الحادث على نحو يجعل الرؤية أمرا عسيرا مما كان يوجب على المتهم اتخاذ أكبر درجات الحيطة والحذر حال قيادته للحافلة في مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة لا سيما وقد نيطت بالمتهم مسئولية الحفاظ على أرواح وأموال ركاب الحافلة قيادته إلا أنه لم يراع الظروف التي لابست قيادته لها ومضى يسير دون ما تبصر لحدود الطريق فانحرفت أقصى يمين الطريق وهوى بالحافلة إلى قاع المصرف وهو ما يوفر ركن الخطأ في جانبه وينتفي به في حد ذاته القول بحصول الواقعة نتيجة حادث قهري, ذلك أنه يشترط لتوافر هذه الحالة ألا يكون للجاني يد في حصول العذر أو في قدرته منعه وقد أدى هذا الخطأ إلى إصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة خمسة منهم ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع هو القتل والإصابة تكون متوافرة, الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم طبقا للمواد 238/1-3 ،244/1-3, 378/6 من قانون العقوبات والمواد 1, 3, 4, 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل والمادة 2 من اللائحة التنفيذية عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية
ومن حيث إن التهم المسندة إلى المتهم وهي القتل والإصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والتسبب بإهمال في إتلافها مرتبطة ببعضها فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه الجرائم وهى عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد إعمالا لنص المادة 32 من قانون العقوبات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق