برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب
رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
-------------
إثبات "طرق الإثبات : الإقرار . حجية إقرار الوكيل". وكالة " نطاق الوكالة".
إقرار الوكيل في حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثره أليه . "
مثال في بيع " .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن إقرار الوكيل في حدود وكالته حجه على
موكله وينصرف أثره إليه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن البند الثالث عشر من
عقد البيع المؤرخ 1966/8/8 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده
الأول قطعة الأرض موضوع الدعوى، حظر على الأخير التنازل عنها للغير إلا بعد الحصول
على موافقة الشركة الكتابية الصريحة على العقد بقبول التنازل وذلك لكي تحصل الشركة
على حقوقها الثابتة في هذا العقد من المتنازل إليه، وكانت الكتابة المتطلبة في هذا
الشأن هي للإثبات وكان المحامي الحاضر عن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها
الثانية قد قرر بمحضر جلسة 1975/1/26 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة
بموافقة الشركة على التنازل المؤرخ 1974/2/10 المتضمن تنازل المطعون ضده الأول
للطاعن عن قطعة الأراض مشتراه وذلك إذا دفع لها مؤجل الثمن وهو ما أكدته أيضا في
مذكرتها المقدمة لتلك المحكمة في 1975/3/9 ومن ثم فإن التكييف القانوني الصحيح لما
أقرت به الشركة أنها موافقة على التنازل معلقة على شرط الوفاء لها بكامل الثمن،
وإذ تحقق هذا الشرط بسداد الطاعن المتنازل له عن الأرض كامل الثمن فإن موافقة
الشركة تكون قد تحققت ولا يجوز لها أن تعود فتعدل عما وافقت عليه بقالة أن هذه
الموافقة تتطلب اتخاذ إجراءات معينة لم تتخذ بعد.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1303 سنة 1974 مدني جنوب القاهرة الابتدائية
على المطعون ضده الأول والشركة المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد
البيع الابتدائي المؤرخ 8/8/1966 الصادر من الشركة للمطعون ضده الأول عن الأرض
المبينة به وبصحيفة الدعوى وبإقرار التنازل المؤرخ 10/2/1974 وبصحة ونفاذ هذا
الإقرار الأخير، وقال بيانا لذلك إنه بموجب الإقرار المشار إليه تنازل له المطعون
ضده الأول عن قطعة الأرض المذكورة والتي كان قد اشتراها من الشركة المطعون ضدها
الثانية وتم التنازل لقاء مبلغ 2260 جنيه وتأكيدا للتنازل قدم المطعون ضده الأول
طلبا للشركة المطعون ضدها الثانية بتنازله هذا وباستعداده لسداد المتأخر من
الأقساط إلا أن المطعون ضده الأول حاول العدول عن تنازله فأقام الدعوى، بتاريخ
30/3/1975 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة
استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1788 سنة 92 ق وبتاريخ 28/1/1980 حكمت المحكمة
بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 8/8/1966 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية
للمطعون ضده الأول قطعة الأرض الفضاء رقم 137 ألف المبينة بالعقد لقاء ثمن مقداره
3200 جنيه وبصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ 10/2/1974 المتضمن تنازل المطعون ضده الأول
للطاعن عن قطعة الأرض محل عقد البيع المذكور، طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم
بطريق النقض وقيد طعنه برقم 639 سنة 50 ق وبتاريخ 14/6/1984 نقضت المحكمة الحكم
المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبعد أن عجل الاستئناف
أمامها أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود المطعون ضده الأول حكمت بتاريخ 8/3/1989 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن
على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم
قبول دعواه على سند من أن الثابت بعقد البيع المؤرخ 8/8/1968 المتضمن بيع الشركة
المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول، عدم جواز تنازل المشتري عن الأرض للغير
إلا بعد موافقة الشركة الكتابية وأن الطاعن لم يقدم الموافقة الكتابية كما لم يصدر
من الشركة ما يفيد هذه الموافقة، حال أن الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها
الثانية أقرت بمحضر جلسة 26/1/1975 أمام محكمة أول درجة بأنها لا تمانع من حدوث
هذا التنازل شريطة دفع كامل الثمن وهو ما أكدته في مذكرتها المقدمة لجلسة
9/5/1975، وإذ سدد لها كامل الثمن، فتحققت موافقتها على التنازل ولا يجوز لها أن
تعدل عنها مما كان يتعين على المحكمة أن تعمل مقتضاها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه
بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول دعواه على سند من أنه لم يقدم ما يفيد
موافقة الشركة الكتابية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن إقرار
الوكيل في حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثره إليه، لما كان ذلك وكان الثابت
بالأوراق أن البند الثالث عشر من عقد البيع المؤرخ 8/8/1966 المتضمن بيع الشركة
المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول قطعة الأرض موضوع الدعوى، حظر على الأخير
التنازل عنها للغير إلا بعد الحصول على موافقة الشركة الكتابية الصريحة على العقد
بقبول التنازل وذلك لكي تحصل الشركة على حقوقها الثابتة في هذا العقد من المتنازل
إليه، وكانت الكتابة المتطلبة في هذا الشأن هي للإثبات وكان المحامي الحاضر عن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية
قد قرر بمحضر جلسة 26/1/1975 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بموافقة الشركة
على التنازل المؤرخ 10/2/1974 المتضمن تنازل المطعون ضده الأول للطاعن عن قطعة
الأرض مشتراه وذلك إذا دفع لها مؤجل الثمن وهو ما أكدته أيضا في مذكرتها المقدمة
لتلك المحكمة في 9/3/1975 ومن ثم فإن التكييف القانوني الصحيح لما أقرت به الشركة
أنها موافقة على التنازل معلقة على شرط الوفاء لها بكامل الثمن، وإذ تحقق هذا
الشرط بسداد الطاعن المتنازل له عن الأرض كامل الثمن فإن موافقة الشركة تكون قد
تحققت ولا يجوز لها أن تعود فتعدل عما وافقت عليه بقالة أن هذه الموافقة تتطلب
اتخاذ إجراءات معينة لم تتخذ بعد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتطلب
موافقة الشركة الكتابية على التنازل ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن حال
أن ما أقر به المحامي الحاضر عن الشركة يعد موافقة منها على التنازل على النحو
السالف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد ترتب على خطأ الحكم هذا أنه
حجب نفسه عن التعرض لموضوع الدعوى بما يعيبه أيضا بالقصور مما يوجب نقضه دون حاجة
لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الطعن لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق