الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 فبراير 2018

الطعن 13180 لسنة 80 ق جلسة 7 / 12 / 2011


بسم الله الرحمن الرحيم
ـــــــــــــــ
باسم الشعب
محكمــة النقـــض
الدائـرة الجنائية
الأربعاء
(ج)
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ رضوان عبد العليم             نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السـادة القضـاة / سميــر سامــى     و      نـادى عبد المعتمـــد
                              ومجدى عبد الرازق     و      رضـــا ســـالــم
                                                 نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو أبو العينين.
وأمين السر السيــد / خالد إبراهيم.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 12 من محرم سنة 1433هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2011 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13180 لسنة 80 القضائية .
المرفــوع مــن
............ .                                          محكوم عليه
\ضــــــد
النيابة العامة .
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم .... لسنــة 2010 قسم بورفؤاد أول (المقيدة بالجدول الكلي برقم .... لسنـة 2010 ).
        بأنه فى غضون عام 2010 بدائرة قسم بور فؤاد أول  ـ محافظة بورسعيد .
        أ ـ وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً فى محرر رسمي وهو ضبط وإحضار المجني عليها ..... منسوب صدوره إلى مباحث أمن الدولة وكان ذلك بطريق الاصطناع بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة وملأ بياناته ووقع عليه بتوقيع عزاه زوراً إلى المختص وذيله ببصمة خاتم مقلد منسوب إلى الجهة سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق .
ب ـ قلد خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره إلى مباحث أمن الدولة واستعمله بأن بصم به على المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتقليده .
ج ـ استعمل المحرر المزور محل التهمة الأولى فيما زور من أجله بأن أرسله إلى جهة عمل المجنى عليها سالفة الذكر .
د ـ تداخل فى وظيفة عمومية عسكرية بأن انتحل صفة ضابط بمباحث أمن الدولة وأجرى عملاً من متقتضيات هذه الوظيفة بأن أرسل للمجني عليها سالفة الذكر أمراً بضبطها وإحضارها إلى جهة عملها من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة .
هـ ـ تعمد إزعاج المجنى عليهن .... و .... وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات بورسعيد لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وإذ ادعت المجنى عليهما الأولى والثانية مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 10 من أكتوبر سنة  2010 عملاً بالمواد 155 ، 166 مكرر ، 206/3 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 5/4، 6 ، 70 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 مع إعمال المادة 32/3 من قانون العقوبات
أولاً :ـ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحرر المزور.
ثانياً :ـ عن التهمة هـ بمعاقبته بتغريمه ألف جنيه فى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من أكتوبر سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 4 من ديسمبر سنة 2010 موقع عليها من الأستاذ / .... المحامي . 
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر  والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير فى محرر رسمي وتقليد خاتم حكومي والتداخل فى وظيفة عسكرية وإزعاج المجني عليها قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وران عليه البطلان ذلك بأن دفاعه قام على الدفع ببطلان القبض عليه لعدم صدور إذن من النيابة العامة بذلك وبطلان استجوابه بمحضر الضبط وبعدم جدية التحريات إلا أن الحكم اطرح هذه الدفوع برد غير سائغ . كما لم يبين مضمون الإشارة التليفونية محل التجريم وأسانيد التقرير الفنى وعول فى الإدانة على أقوال شهود الإثبات حال كونها مرسلة لا ترقى إلى مستوى الدليل ، فضلاً عن خلو الحكم من بيان أسماء وصفات المدعين بالحقوق المدنية ، وأخيراً فقد ورد بديباجته لقب مستشار منسوباً لقضاة المحكمة دون كلمة قاضى بالمخالفة للمادة ( 1 ) من القانون رقم 142 لسنة 2006... كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .
لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند فى قضائه إلى دليل مستمد من القبض أو الاستجواب المدعى ببطلانهما كما لم يستند إلى أقوال الطاعن بمحضر الضبط بل عول على أقوال شهود الإثبات وما أوراه تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وهى أدلة مستقلة عن الإجراءات المدعى ببطلانها ولم يشر الطاعن فى مرافعته أمام محكمة الموضوع إلى تأثرها ـ الأدلة ـ بأي من هذه الإجراءات ، ومن ثم انحسر عن الحكم ـ بحسب الأصل ـ الالتزام بالرد على ما أثاره من دفاع في هذا الشأن ـ فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه عرض لدفعي الطاعن سالفي الذكر واطرحهما برد سائغ وكاف يتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن منعاه فى هذا الصدد لا يكون سديداً .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وأن للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم جدية التحريات واطرحته استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة إجراءات وتحريات الشاهد الثالث وجديتها ، وهو ما يُعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص مما يضحى منعاه فى هذا الشأن ولا محل له .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لمضمون الإشارة التليفونية وما انتهى إليه قسم أبحاث التزييف والتزوير يعد كافياً فى تحديدها بما يكشف عن ماهيتها وكاشفاً عما لحق بالورقة المزورة من تزوير ، فإن منعاه فى هذا الصدد لا يكون سديداً .
لما كان ذلك ، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذ قيده القانون بدليل معين ينص عليه . ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ـ كما هو الحال فى الدعوى الحالية ـ ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن فى شأن عدم كفاية استناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات فى قيام الجرائم المنسوبة إليه فى حقه ، إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنها تضمنت اسم المدعين بالحقوق المدنية وصفتهم ، وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى هذا الشأن ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان فى هذا الصدد يكون غير مقبول .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ فى ديباجة الحكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله ، وكان ما وقع من خطأ بديباجة الحكم المطعون فيه بشأن تقديمه قضاة الحكم بلقب مستشار بدلاً من قاضى لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له فى النتيجة التى انتهى إليها ، ذلك فضلاً عن أن المادة الأولى بفقرتها الأولى من القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن استبدال كلمة قاضى بكلمة مستشار لم ترتب البطلان جزاء لمخالفتها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير صحيح .           
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .       
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق