الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 فبراير 2018

الطعن 2329 لسنة 63 ق جلسة 19 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 29 ص 207


رئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدى الجندي وحسين الشافعي ومحمود شريف فهمى نواب رئيس المحكمة.
-----------
تعويض . نقض "اسباب الطعن.  ما يقبل من اسباب الطعن". عقوبة " تقدير العقوبة".
النص في المادة 181من القانون 157 لسنة 1981 بالزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال مالم يؤد من الضرائب المستحقة . جزاء نسبى يلازم عقوبة السجن التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض. وجوب تعيين الحكم مقدار مالم يدفع من الضريبة أو تقديره مالم يكن مقدرا دفاع الطاعن بأن تقدير الضريبة غير نهائي جوهري اغفال المحكمة تحقيقه وقضاؤها بالتعويض استنادا إلى تقرير مكتب الخبراء للضريبة دون استظهار ذلك. قصور وخطأ في تطبيق القانون . مثال .
لما كان القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل الذى دين الطاعن بمقتضاه قد أوجب في المادة 181 في فقرتها الأولى الزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة وهذا الجزاء النسبي المشار اليه في المادة سالفة الذكر يلازم عقوبة السجن التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض وينسب الى ما لم يدفع من الضرائب في الميعاد المقرر وهو الجزء الذى كان عرضه للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول للقانون ويجب لكى يقضى بزيادة ما لم يدفع من الضريبة أن يعين الحكم مقدار ما لم يدفع أو تقديره ما لم يكن مقدرا واذ كان دفاع الطاعن قد قام على أن هذا التقدير قد طعن فيه أمام مصلحة الضرائب ولم يصبح نهائياً وهو دفاع جوهري لتعلقه بالواقعة وكونه ـ إذا صح ـ منتجاً فيها فقد كان من المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه أما وهى لم تفعل ويثبت قضاءها بإلزام الطاعن بالتعويض الذى فرضه القانون على أساس تقدير مكتب الخبراء للضريبة التي لم تدفع وردت على الدفاع المثار بشأنه على النحو السالف بيانه دون أن تستظهر في حكمها أن تقدير الضريبة التي لم تدفع ـ والتي ينسب اليها التعويض المحكوم به ـ قد أصبح نهائياً ، فإن الحكم المطعون فيه فوق قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه أولا : بصفته ممولا خاضعا للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يخطر مصلحة الضرائب عند بدء مزاولته نشاطه في المقاولات المعمارية وتشغيل اللوردات وذلك في خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانونا . ثانيا : بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على أرباحه المبينة قدرا بالأوراق من نشاطيه سالفي الذكر عن كل من السنوات من سنة 1978 حتى سنة 1984 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بإخفاء هذين النشاطين عن علم مصلحة الضرائب - ثالثا : بصفته سالفة الذكر لم يقدم إقرارا صحيحا وشاملا عن أرباحه من نشاطيه سالفي البيان عن كل من السنوات من سنة 1978 حتى سنة 1984 في خلال الميعاد المحدد قانونا في كل منهما رابعا : بصفته ممولا خاضعا للضريبة العامة على الدخل لم يقدم الى مصلحة الضرائب إقرارا صحيحا وشاملا عن عناصر الايراد العام الخاضع لتلك الضريبة عن كل من السنوات المشار اليها في خلال الميعاد المحدد قانونا . واحالته الى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الوارد بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 13 ، 14 ، 23 ، 24 ، 31 ، 34 ، 37 ، 102، 104، 123، 178 الفقرة الاولى والبند رقم 6 من الفقرة الثانية ، 181 ، 187 فقرة ثانيا من القانون رقم 157 لسنة 1981 مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزامه بأن يدفع لمصلحة الضرائب مبلغ 238920.330 جنيه وهى ثلاثة أمثال الضرائب المستحقة عليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .....الخ.

-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بعدة جرائم منها جريمة التهرب من أداء الضريبة المستحقة على أرباحه التجارية والصناعية شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن تمسك في دفاعه أمام المحكمة بأن تقدير الضريبة الواجب أداؤها لم يصبح نهائيا بعد لتقدمه بطعن في هذا التقدير لدى مصلحة الضرائب, غير أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع برد غير سائغ وقضت بإلزامه بالتعويض الذي ينسب على مالم يؤد من الضريبة قبل أن يصبح هذا التقدير نهائيا مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن أثار في دفاعه أن تقدير الضريبة الواجب أداؤها لم يصبح نهائيا بعد لتقدمه بطعن في هذا التقدير لدى مصلحة الضرائب وقد عرض الحكم لهذا الدفاع ورد عليه بقوله "ومن حيث إنه عن القول بعد صيرورة الضرائب موضوع الاتهام نهائية ... فإنه لا محل لهذا القول لأن الدعوى الماثلة ليست دعوى مدنية موضوعها المطالبة بأداء تلك الضرائب حتى يمكن أن يثار فيها مثل هذا الدفاع وإنما هذه دعوى جنائية قوامها جرائم محددة توافرت أركانها..... ومن جهة أخرى فإن القانون لم يرسم طريقا معينا لإثبات عناصر تلك الجرائم وأركانها ولم يلزم المحكمة بإتباع وسيلة محددة لإثبات الضرائب المتهرب من أدائها ومقدارها, وإذ كانت المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه تقدير مكتب الخبراء في هذا الصدد فلا وجه بالتالي لكافة ما يثيره الدفاع في هذا الشأن. لما كان ذلك, وكان القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل الذي دين الطاعن بمقتضاه قد أوجب في المادة 181 في فقرتها الأولى إلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال مالم يؤد من الضرائب المستحقة, وهذا الجزاء النسبي المشار إليه في المادة سالفة الذكر يلازم عقوبة السجن التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وإن أنطوى على عنصر التعويض وينسب إلى مالم يدفع من الضرائب في الميعاد المقرر وهو الجزء الذي كان عرضه للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول للقانون, ويجب لكي يقضى بزيادة مالم يدفع من الضريبة أن يعين الحكم مقدار مالم يدفع أو تقديره مالم يكن مقدارا, وإذ كان دفاع الطاعن قد قام على أن هذا التقدير قد طعن فيه أمام مصلحة الضرائب ولم يصبح نهائيا وهو دفاع جوهري لتعلقه بالواقعة وكونه إذا صح - منتجا فيها فقد كان من المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أما وهي لم تفعل وبنت قضاءها بإلزام الطاعن بالتعويض الذي فرضه القانون على أساس تقدير مكتب الخبراء للضريبة التي لم تدفع وردت على الدفاع المثار بشأنه على النحو السالف بيانه دون أن تستظهر في حكمها أن تقدير الضريبة التي لم تدفع - والتي ينسب إليها التعويض المحكوم به - قد أصبح نهائيا, فإن الحكم المطعون فيه فوق قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق