الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 فبراير 2018

الطعن 17867 لسنة 59 ق 30 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 70 ص 455


برئاسة السيد المستشار /أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /على الصادق عثمان وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة ومجدى أبو العلا.
--------------
إيجار اماكن . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
اقتسام المؤجر مع المستأجر الأصل قيمة ما يجنيه الأخير من مقابل لقاء تنازله عن العين المؤجرة . تنازلا في حق المؤجر . غير مؤثم . أساس ذلك. ادانة الطاعن بجريمة خلو الرجل . دون الالتفات إلى دفاعه أن ما تقاضاه من نقود المجنى عليه كان مقابل تنازل الأخير عن حق الانتفاع بالوحدة المؤجرة . قصور .
لما كانت المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد نصت على أنه: "يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50%من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض..." والبين من هذا النص ومن عنوان القانون الذي وضع فيه والأعمال التشريعية التي اقترنت بإصداره أن الشارع استحدث حلاً عادلاً لحالة تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين في هذه الحالة ولم يقصر المشرع هذا الحل على حالة بيع الجدك الذي ينطبق عليه حكم المادة 594/2 من القانون المدني بل جعله يشمل الحالة التي يثبت فيها للمستأجر حق التنازل عن الإجارة بسبب وجود تصريح من المالك بذلك في عقد الإيجار أو في وقت لاحق بعد إبرامه وسواء كان هذا الترخيص قد جاء صريحاً أو ضمنياً بتصرف يدل عليه وسواء كانت العين المؤجرة بغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض ولذلك فقد رأى الشارع أن العدالة تقتضي أن يقتسم المالك مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإيجار ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن - في خصوص الدعوى - يعد هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين على المحكمة أن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه أو أن ترد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه وهى على بينة من حكم القانون بشأنه، أما وقد سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة.
-------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته مؤجراً تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار "خلو رجل" وطلبت عقابه بالمواد 1، 1/26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالمادتين 24، 3/35 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أمن الدولة الجزئية ..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه مبلغ أثني عشر ألف جنيه يؤول لصندوق الإسكان بمحافظة الإسكندرية وإلزامه برد مبلغ ستة آلاف جنيه للمجني عليه استأنف المحكوم عليه ومحكمة .... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط
فطعن الاستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خلو الرجل قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن دفاعه قام على أن اقتضاءه النقود - بفرض صحته، وهو مؤجر - كان مقابل تنازل المستأجر الأصلية....... عن حق الانتفاع بالوحدة المؤجرة -، وقد أباح المشرع في المادة 30 من القانون رقم 126 لسنة 1981 هذا الفعل، إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقا لمبنى الطعن - أن الطاعن قدم مذكرة إلى محكمة ثاني درجة، بما تضمنه دفاعه الوارد به. لما كان ذلك، وكانت المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد نصت على أنه: (يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ......) والبين من هذا النص ومن عنوان القانون الذي وضع فيه والأعمال التشريعية التي اقترنت بإصداره أن الشارع استحدث حلا عادلا لحالة تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذا في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين في هذه الحالة ولم يقصر المشرع هذا الحل على حالة بيع الجدك الذي ينطبق عليه حكم المادة 594/2 من القانون المدني بل جعله يشمل الحالة التي يثبت فيها للمستأجر حق التنازل عن الإجارة بسبب وجود تصريح من المالك بذلك في عقد الإيجار أو في وقت لاحق بعد إبرامه وسواء كان هذا الترخيص قد جاء صريحا أو ضمنيا بتصرف يدل عليه وسواء كانت العين مؤجرة بغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض ولذلك فقد رأى الشارع أن العدالة تقتضي أن يقتسم المالك مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإيجار ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن - في خصوص الدعوى - يعد هاما وجوهريا لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية وجودا أو عدما مما كان يتعين على المحكمة أن تمحص عناصره كشفا لمدى صدقه أو أن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه وهي على بينة من حكم القانون بشأنه، أما وقد سكتت عنه إيرادا له وردا عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق