جلسة 3 من يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وسلامه أحمد عبد المجيد.
----------------
(5)
الطعن رقم 1129 لسنة 63 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن. عدم إيداعها".
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة الجنايات "اختصاصها". محكمة أمن الدولة "طوارئ". قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المحاكم العادية. صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ. استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها. لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في تلك الجرائم.
(3) نقض "المصلحة في الطعن".
المصلحة. أساس الدعوى أو الطعن. انعدامها. مؤداه: عدم قبول الدعوى أو الطعن. اعتباراً بأن أيهما في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه لها.
مثال.
(4) حكم "وضعه وإصداره" "بيانات الديباجة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي بصدور الحكم من هيئة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً. غير مقبول. ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الجنايات وليس من محكمة أمن الدولة العليا وفق القانون رقم 105 لسنة 1980.
(5) سرقة. قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن". مواد مخدرة. إكراه.
إثارة الطاعن أن الاستيلاء على السيارة لم يكن بنية التملك. غير مجد. ما دام الحكم أثبت أنه وآخر سرقا بالإضافة إلى السيارة حافظة نقود ورخصتي القيادة والتسيير وبطاقة إثبات الشخصية المملوكة للمجني عليه.
مجادلة الطاعن بأن الأقراص المضبوطة معه غير مخدرة. غير مجد. طالما أن المحكمة أدانته عن جريمة سرقة مجردة من ظرف الإكراه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخرى "قضي ببراءتها" بأنهم سرقوا سيارة ونقود المجني عليه... وكان ذلك بطريق الإكراه وفي إحدى الطرق العامة بأن وضع المتهم الثاني له مادة مخدرة في كوب شاي وما أن احتساه المجني عليه حتى فقد وعيه وتمكنوا بهذه الوسيلة من سرقة الأشياء آنفة البيان. المتهم الأول: 1 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد" 2 - أحرز ذخائر "عدد ست طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 26/ 1 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم (2) الملحق به والمادة 317/ رابعاً، خامساً من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من نفس القانون بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمتين الثانية والثالثة وتغريمه مائة جنيه ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما هو منسوب إليه. باعتبار أن التهمة الأولى المسندة إليهما هي السرقة ليلاً.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن الأول ولئن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن الثاني ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة، وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص قد شابه خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة غير مختصة بعد صدور أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بل ومن هيئة غير مشكلة تشكيلاً قانونياً طبقاً للقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن محاكم أمن الدولة الذي أوجب أن يكون رئيسها بدرجة رئيس استئناف، كما أن الدفاع عن الطاعن دفع بأن الواقعة المنسوبة إليه لا تشكل سوى جريمة الجنحة المنصوص عليها في المادة 323 من قانون العقوبات وهي الاستيلاء على سيارة الغير بغير حق وبدون نية التملك، وبأن الأقراص المضبوطة مع الطاعن غير مخدرة بما كان من المتعين الاستجابة إلى طلبه في إرسالها للتحليل دون أن تحل المحكمة محل الخبير في مسألة فنية بحت كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة - طوارئ - ليست إلا محاكم استثنائية. ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلت جميعها كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل في فيها وحدها دون غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها، ولو كان المشرع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة المذكورة بالفصل فيها وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس. هذا إلى أنه من المبادئ العامة المتفق عليها، أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإن انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن. باعتبار أن الدعوى أو الطعن في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه لها، وكان لا مصلحة للطاعن في أن يحاكم أمام محكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ، لأن في ذلك إساءة إلى مركزه الذي لا يصح أن يضار بالطعن المرفوع منه وحده عملاً بنص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إذ أن مصلحته تستوجب - في صورة الدعوى الماثلة - أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الجرائم أو الدعاوى - إلا ما استثنى بنص خاص - لأن المشرع قد أحاط هذه المحاكم بضمانات متمثلة في تشكيلها من عناصر قضائية صرف ومن تعدد درجاتها ومن الحق في الطعن في أحكامها بطرق الطعن كافة ومنها طريق الطعن بالنقض متى توافرت شروط ذلك وهي ضمانات لا تتوافر في محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بهذا الوجه - لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يماري في أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة جنايات عادية ولم يصدر من محكمة أمن الدولة العليا وفق القانون رقم 105 لسنة 1980 فإن النعي على الحكم صدوره من هيئة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً بحسب القانون الأخير يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ولما كانت الواقعة التي استخلصتها المحكمة هي أن الطاعن - والمتهم الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلاً - قد سرقا بالإضافة إلى السيارة الأجرة حافظة نقود ورخصتي القيادة والتسيير وبطاقة إثبات الشخصية المملوكة للمجني عليه ومن ثم فلا يجدي الطاعن القول بأن الاستيلاء على السيارة وحدها لم يكن بنية التملك كما لا يجديه القول أو المجادلة في شأن الأقراص المضبوطة معه وكونها غير مخدرة طالما أن المحكمة قد استبعدت ظرف الإكراه المؤسس على استعمال أقراص مخدرة في تخدير المجني عليه واعتبرت الواقعة جنحة بالمادة 317 عقوبات وأدانت الطاعن بمقتضاها. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق