جلسة 16 يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار /نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /مقبل شاكر ومجدي منتصر نائبي رئيس المحكمة ونير عثمان وجاب الله محمد
جاب الله.
------------
(21)
الطعن 3629 لسنة 62 ق
جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". شيك بدون رصيد . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
عدم تحقق الركن المادي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . إلا بتخلي
الساحب إراديا عن حيازة الشيك .
سرقة الشيك أو فقده أو تزويره . أثره : انتفاء
الركن المادي لتلك الجريمة .
الدفع بتخلف فعل الإعطاء في جريمة إعطاء شيك بدون
رصيد. جوهري .على المحكمة أن تعرض له في حكمها . إغفال ذلك : قصور .
الدفاع
المسطور . يكون مطروحا على المحكمة في أي مرحلة تالية . ولو لم يتمسك به أمامها .
--------------
من المقرر أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى
فيه الساحب نهائياً عن حيازة الشيك فإذا انتفت تلك الإرادة لسرقة الشيك من الساحب
أو فقده له أو تزويره عليه ، انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء. لما كان
ذلك وكانت المحكمة قد قضت في الدعوى دون أن تعرض لهذا الدفاع كي تتبين حقيقة الأمر
فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك وكان
هذا الدفاع قد أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة
الاستئنافية وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه, وإن لم تعاود المستأنفة إثارته.
ومن ثم فإن الحكم يكون قاصراً.
----------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة
جنح فارسكور ضد الطاعنة بوصف أنها أعطت له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم
وقابل للسحب .وطلب عقابها بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات وبإلزامها بأن تدفع
له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا
عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة ستة اشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ
وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض
المؤقت . استأنفت ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا
اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارضت
وقضى في معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم
بطريق النقض ..... الخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة
إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور في التسبيب والإخلال بحق
الدفاع, ذلك أن دفاعها قام على عدم توافر الركن المادي للجريمة لأنها لم تتخل عن
الشيك موضوع الاتهام وإنما تحصل عليه المدعي بالحقوق المدنية عن طريق السرقة من
منزل الزوجية قبل طلاقها منه, إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري إيرادا له
أو ردا عليه. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول
درجة أن محامي الطاعنة تمسك بجلسة 25 من نوفمبر سنة 1990 بدفاع مؤداه عدم توافر
جريمة الشيك بدون رصيد في حق الطاعنة لتخلف فعل الإعطاء - رضاء - فيها. لما كان
ذلك, وكان الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه
الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك فإذا
انتفت تلك الإرادة لسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تزويره عليه انهار الركن
المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد قضت في الدعوى دون
أن تعرض لهذا الدفاع كي تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير
به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع قد أصبح واقعا مسطورا
بأوراق الدعوى قائما مطروحا على المحكمة الاستئنافية، وهو ما يوجب عليها إبداء
الرأي بشأنه، وإن لم تعاود المستأنفة إثارته، ومن ثم فإن الحكم يكون قاصرا بما
يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق