الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 فبراير 2018

الطعن 25196 لسنة 59 ق جلسة 17 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 23 ص 172


برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وعمر بريك.
----------
- 1  إثبات "شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".  محكمة النقض " الحكم في موضوع الدعوى".
وزن اقوال الشهود . موضوعي . مفاد اخذ المحكمة بشهادة الشهود : اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . مثال لحكم بالإدانة في جريمة تقاضى خلو رجل صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .
لما كانت واقعة الدعوى تتحصل فيما أبلغت به المجنى عليها وشهدت به في التحقيقات من أنها استأجرت من المتهم حانوتاً بعد أن اتفق معها على تقاضى مبلغ ثمانية آلاف جنيه كخلو رجل دفعت منها أربعة آلاف جنيه للمتهم والباقي تحررت به كمبيالات استأدى منها المتهم مبلغ ألفى جنيه وقدمت تأييداً لدعواها صورة عقد إيجار يتضمن استئجارها من المتهم حانوتاً لقاء أجرة شهرية مقدارها 72 جنيهاً وعدد أربع صور ضوئية للكمبيالات تتضمن مديونية المجنى عليها للمتهم . وحيث إنه بسؤال زوج المجنى عليها بالتحقيقات شهد بمضمون ما قررته زوجته وحيث إن المتهم أنكر التهمة المسندة اليه ودفع بوجود معاملة تجارية بينه والمجنى عليها وأن الكمبيالات تم تحريرها بهذه المناسبة واستشهد بشاهدين أيداه في دفاعه هذا وقد قدم المتهم اقراراً مصدقاً عليه منسوب الى المجنى عليها يتضمن تصالحها مع المتهم وتنازلها عن دعواها. وحيث إن المحكمة لا تعول على انكار المتهم للتهمة المسندة اليه إذ قصد منه الافلات من توقيع العقاب عليه بعد أن تحقق للمحكمة بما لا يدع مجالاً للشك تقاضيه من المجنى عليها المبلغ النقدي المبين بالأوراق خارج عقد الايجار كخلو رجل وذلك استناداً الى أقوال الشاهدين السالف سردها والتي تأخذ بها المحكمة لاطمئنانها اليها ، لما هو مقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وحيث أنه متى كان ما تقدم فإن المحكمة تنتهى الى إدانة المتهم حسبما انتهى اليه الحكم المستأنف عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/2 أ.ج.
- 2  نقض " اسباب الطعن . نظر الطعن والحكم فيه".
عدم إضارة الطاعن بطعنه . أساس ذلك . مثال .
لما كان مبلغ الغرامة الواجب توقيعها إعمالاً للمادة 26 من القانون المنطبق تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه المؤجر بالمخالفة لأحكام هذه المادة ـ وهو في خصوص هذه الدعوى مبلغ ستة آلاف جنيه ــ مما كان يتعين معه تغريم المتهم أثنا عشر ألف جنيه ، غير أنه لما كان نقض الحكمين السابقين أصلاً بناء على طلب المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الأمر الذى تنتهى معه هذه المحكمة الى القضاء بذات مبلغ الغرامة التي قضى بها الحكم الملغى السابق مع مراعاة ما قضى به أيضاً الحكم الملغى الأسبق من وقف تنفيذ عقوبة الحبس إعمالاً لذات المبدأ.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مؤجرا تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار على سبيل خلو الرجل. وطلبت عقابه بالمواد 1،16/1،77 من القانون رقم49 لسنة 1977 المعدل بالقانون 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وبتغريمه ستة عشر الف جنيه وإلزامه برد مبلغ ثمانية الاف جنيه للمجنى عليها . استأنف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض . وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى. ومحمة الاعادة (بهيئة اخرى) قضت حضوريا بإلغاء عقوبة الرد وبتغريم المتهم احد عشر الفا ومائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك
فطعن الاستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه (للمرة الثانية) والنيابة العامة فى هذا الحكم بالنقض .... الخ. وبجلسة ...... نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشورة) وفيها احالته لنظره بالجلسة 
وقضت اولا: بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلا. ثانيا: بقبول الطعن من المحكوم عليه شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.

----------
المحكمة
حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع إعمالا للمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه خلال عام 1981 بدائرة قسم ..... بصفته مؤجرا تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل وطلبت عقابه بمقتضى المواد 1, 16/1, 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون 136 لسنة 1981, ومحكمة أمن الدولة الجزئية قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبتغريمه ستة عشر ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ ثمانية ألاف جنيه للمجني عليها
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أبلغت به المجني عليها وشهدت به في التحقيقات من أنها استأجرت من المتهم حانوتا بعد أن أتفق معها على تقاضي مبلغ ثمانية آلاف جنيه كخلو رجل دفعت منها أربعة ألاف جنيه للمتهم والباقي تحررت به كمبيالات استأدى منها المتهم مبلغ ألفي جنيه, وقدمت تأييدا لدعواها صورة عقد إيجار يتضمن استئجارها من المتهم حانوتا لقاء أجرة شهرية مقدارها 72 جنيها وعدد أربع صور ضوئية للكمبيالات تتضمن مديونية المجني عليها للمتهم
وحيث إنه بسؤال زوج المجني عليها بالتحقيقات شهد بمضمون ما قررته زوجته. وحيث إن التهمة المسندة إليه ودفع بوجود معاملة تجارية بينة والمجني عليها وأن الكمبيالات تم تحريرها بهذه المناسبة واستشهد بشاهدين أيداه في دفاعه, هذا وقد قدم المتهم مصدقا عليه منسوب إلى المجني عليها يتضمن تصالحها مع المتهم وتنازلها عن دعواها
وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم للتهمة المسندة إليه إذ قصد منه الإفلات من توقيع العقاب عليه بعد أن تحقق للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك تقاضيه من المجني عليها المبلغ النقدي المبين بالأوراق خارج عقد الإيجار كخلو رجل، وذلك استنادا إلى أقوال الشاهدين السالف سردها والتي تأخذ بها المحكمة لاطمئنانها إليها, لما هو مقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها
وحيث إنه متى كان ما تقدم, فإن المحكمة تنتهي إلى إدانة المتهم حسبما انتهى إليه الحكم المستأنف - عملا بمواد الاتهام والمادة 304/2أ.ج. بيد أنه لما كان مبلغ الغرامة الواجب توقيعها إعمالا للمادة 26 من القانون المنطبق تعادل مثلى المبلغ الذي تقضاها المؤجر بالمخالفة لأحكام هذه المادة - وهو في خصوص هذه الدعوى مبلغ ستة آلاف جنيه مما كان يتعين معه تغريم المتهم أثنا عشر ألف جنيه, غير أنه لما كان نقض الحكمين السابقين أصلا بناء على طلب المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملا بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الأمر الذي تنتهي معه هذه المحكمة إلى القضاء بذات مبلغ الغرامة التي قضى بها الحكم الملغي السابق مع مراعاة ما قضى به أيضا الحكم الملغي الأسبق من وقف تنفيذ عقوبة الحبس إعمالا لذات المبدأ
وحيث إنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها وما آلت إليه الدعوى من تصالح بين طرفيها فترى المحكمة استكمالا لنظرة الرأفة إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها إعمالا لنص المادتين 55, 56 من قانون العقوبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق