الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 فبراير 2018

الدليل الارشادي الموجز لأعضاء النيابة العامة في تحقيق جرائم الاتجار في البشر

جمهورية مصر العربية
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة
وضع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر
كلمة
السيد المستشار / نبيل احمد صادق
النائب العام لجمهورية مصر العربية
اقد أضحت الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصفة عامة وجريمة الإتجار بالبشر على وجه الخصوص من الظواهر الإجرامية العالمية الخطيرة. ولقد تفاقمت آثارها على المستويين العالمي والمحلي على حد سواء نظرا لتوافر كافة المقومات اللازمة لانتشارها في ضوء ظاهرة العولمة وضخامة العائدات المالية الناتجة عنها ، والتي كان من نتائجها غير المحمودة ازدهار هذا النوع من الجرائم والزيادة في عدد الجماعات الإجرامية المنظمة وفي حجم نشاطها الإجرامي والتعاون العابر الحدود فيما بينها .
وتعد جريمة الإتجار بالبشر انتهاكا جسيما وصارخا لحقوق الإنسان الأساسية ولكرامته وشرفه وصحته وحريته ، ويتم من خلالها - في كثير من الأحيان - استخدام أساليب مهينة قد تودي بحياة الكثير من الضحايا.
ولقد أولت مصر اهتماما ملحوظاً بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة صورها وخاصة جريمة الإتجار بالبشر ، وساهمت بصورة إيجابية مع المجتمع الدولي في العمل على مكافحة هذه الجريمة حيث انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة . فقد كانت جمهورية مصر العربية سباقة في تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948 والتوقيع والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام ١٩٦٦ وكذلك الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926 والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام ١٩٥٦ وإلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 وعلى البروتوكولين المكملين لها : أولهما الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وثانيهما الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، وإلى البروتوكول الاعتباري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية الصادر عام 2000 كما دأبت على إنفاذ أحكام قانون العقوبات المصري في إطار خطتها لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ، ثم اكتمل الهيكل التشريعي المصري بصدور القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر ، والذي يضع تنظيماً تشريعيا متكاملاً لمواجهة هذه الظاهرة ، وتقوم النيابة العامة بوضع هذا التنظيم التشريعي بوضع هذا  التنظيم موضع التطبيق على كافة الحالات التي يتم ضبطها.
وتضطلع النيابة العامة بدور هام خلال مراحل جمع الاستدلالات والتحقيقات في قضابا الإتجار بالبشر، إذ أنها منوط بها الإشراف على أعمال جمع الاستدلالات ومخولة - بحسب الأصل - إجراء التحقيقات في تلك الجرائم وتقديم المتهمين فيها اذا ما أثبتت الأدلة ارتكابهم إياها للمحاكمة الجنائية وإصدار قرارات بالمنع من التصرف في الأموال والممتلكات لحين الفصل في القضايا ، ومتابعة المحاكمات وإعداد المرافعات وإبداء الدفوع والطلبات والطعن على لأحكام في الحالات التي تتطلب ذلك .
والنيابة العامة المصرية وهي بصدد اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر ، دائماً ما تضع نصب أعينها حق الإنسان في الحياة والتحرر من العبودية وإساءة المعاملة بجميع أشكالها وحقه في السفر والهجرة والسعي لكسب الرزق المباح المكفول بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية ، وذلك من خلال دورها في تمثيل مصالح المجتمع وحماية أفراده ، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إعداد هنا  الدليل الإرشادي الموجز ليكون نبراسا لأعضائها في مباشرة عملهم .
والله الموفق والهادي إلى سواء السيل ،،،
المستشار / نبيل أحمد صادق
النائب العام لجمهورية مصر العربية
القاهرة في 1 / 1 / 2018


الدليل الإرشادي الموجز 
لأعضاء النيابة العامة في تحقيق جرائم الإتجار بالبشر

أولا : أهمية دور النيابة العامة في مكافحة الإتجار بالبشر :

يكتسب دور النيابة العامة في تحقيق جرائم الإتجار بالبشر أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة نلك الجرائم وذلك في ضوء الاتي :


















ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق