الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 فبراير 2018

الطعن 5299 لسنة 62 ق 5 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ق 74 ص 467


برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمه.
--------------
- 1 دفوع "الدفع بشيوع التهمة".
الدفع بشيوع التهمة . موضوعي . لا يستأهل ردآ خاصا .
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها .
- 2  مواد مخدرة . نقض " اجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط أسفل الأريكة . مادام أن الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيبه .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان على الجواهر المخدرة المضبوطة تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء الفعلي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله هذا بالإضافة إلى انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره في شأن المخدر المضبوط اسفل الأريكة ما دام وصف التهمة التي دين بها يبقى سليما لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيبه .
- 3 قانون " القانون الاصلح". مواد مخدرة
صدور القانون رقم 122 لسنة 1989 بعد ارتكاب الفعل في جريمة إحراز وحيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار. عدم اعتباره قانون أصلح من القانون 182 لسنة 1960 المعمول به وقت ارتكابه. أساس ذلك؟
لما كان القانون رقم 122 لسنه 1989 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنه 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - المعمول به بعد تاريخ الواقعة - لم يجعل الفعل المكون لجريمة احراز وحيازة جوهر المخدر بغير قصد من المقصود فعلا غير معاقب عليه ولم يقرر له عقوبة أخف من العقوبة التي كانت مقررة في القانون رقم 182 لسنه 1960 المعمول به وقت ارتكابه ومن ثم لا يتحقق بالقانون رقم 122 لسنه 1989 بالنسبة للطاعن معنى القانون الاصلح .
- 4  قانون " تطبيق القانون وسريانه".
تعاقب قانوناُ دون أن يكون الثاني أصلح للمتهم . وجوب تطبيق الأول على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه لامتناع تطبيق الثاني . أساس ذلك .
المقرر أنه إذا تعاقب قانونان ولم يكن الثاني اصلح للمتهم يجب دائما تطبيق القانون الأول على الأفعال التي وقعت قبل تعديله وذلك لامتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره .
- 5  عقوبة " تطبيق العقوبة". مواد مخدرة . نقض " حالات الطعن - الخطأ في تطبيق القانون".
احراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي او الاستعمال الشخصي . عقوبته السجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة المواد 27 ، 38 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . قضاء الحكم بالأشغال الشاقة بدلاً من السجن . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه .
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى أن احراز وحيازة المحكوم عليه للمخدر لم يكن للإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي واعمل في حقه حكم المواد 37،38،42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 في شأن مكافحة المخدرات والتي تعاقب على تلك الجريمة بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة لما كان ذلك فإن الحكم إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بدلا من عقوبة السجن وبغرامة قدرها خمسين ألف جنيه بدلا من ثلاثة آلاف جنيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيح وفقا للقانون .
- 6  محكمة النقض " اختصاص الدوائر الجنائية بها". نقض "الطعن للمرة الثانية". نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
حق محكمة النقض في تصحيح الخطأ في القانون دون تحديد جلسة لنظر الموضوع . المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 .
لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصور على مخالفة القانون فإنه يتعين وفقا للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان سيقتضى التعرض لموضوع الدعوى الجنائية.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز وحاز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين "أفيون وحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ثانياً: أحرز سلاحاً ابيض (مطواه) بغير ترخيص، وإحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر والمطواة المضبوطين
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدولها برقم ... لسنة .... القضائية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات المنصورة لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة أخرين. ومحكمة الإعادة -أمام دائرة أخري قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير والمواد 1/1، 1/25 مكرر، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند 10 من الجدول رقم واحد الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات والنقود باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ..... إلخ.

--------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة جواهر مخدرة بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل الرد على دفاع الطاعن بشيوع التهمة بالنسبة للجواهر المضبوطة أسفل الأريكة كما قضي عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبغرامة خمسين ألف جنيه في حين أن العقوبة المقررة لتلك الجريمة هي السجن والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة ألاف جنيه مما يعيبه بما يوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على الجواهر المخدرة المضبوطة تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء الفعلي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله هذا بالإضافة إلى انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره في شأن المخدر المضبوط أسفل الأريكة مادام وصف التهمة التي دين بها يبقى سليما لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيبه لما كان ذلك ولئن كان القانون رقم 122 لسنة 1989 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - المعمول به بعد تاريخ الواقعة - لم يجعل الفعل المكون لجريمة إحراز وحيازة المخدر بغير قصد من القصود فعلا غير معاقب عليه ولم يقرر له عقوبة أخف من العقوبة التي كانت مقررة في القانون رقم 182 لسنة 1960 المعمول به وقت ارتكابه ومن ثم لا يتحقق بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بالنسبة للطاعن معنى القانون الأصلح لما هو مقرر من إنه إذا تعاقب قانونان ولم يكن الثاني أصلح للمتهم يجب دائما تطبيق القانون الأول على الأفعال التي وقعت قبل تعديله وذلك لامتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى أن إحراز وحيازة المحكوم عليه للمخدر لم يكن للإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأعمل في حقه حكم المواد 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات والتي تعاقب على تلك الجريمة بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة ألاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. لما كان ذلك فإن الحكم إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاثة سنوات بدلا من عقوبة السجن وبغرامة قدرها خمسين ألف جنيه بدلا من ثلاثة ألاف جنيه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون. لما كان ذلك ولئن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصور على مخالفة القانون فإنه يتعين وفقا للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع مادام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى الجنائية. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون بالنسبة للعقوبتين المقيدة للحرية والغرامة المحكوم بهما عليه بجعل الأولى السجن ثلاث سنوات والثانية بتغريمه ثلاثة ألاف جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق