الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 فبراير 2018

الطعن 778 لسنة 67 ق جلسة 5 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 129 ص 787

برئاسة السيد القاضي / عــــزت البنـداري نـائـب رئيـــس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيــى الجنـدي ، منصـور العشــري ، أحمد شكري نواب رئيس المحكمـة وخالــــد مدكـــــور .
------------

(1 ـــ 5) عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي : سلطة مجلس الإدارة : علاقة عمل : ترقية : الترقية داخل الربط المالي ".
(1) مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي . هو السلطة المهيمنة على شئونه والقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراضه ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له . م 11 ق 17 لسنة 1976 .
(2) ترقيـة العاملــين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالأقدمية أو بالاختيار . شرطها . أن تكون لوظيفة خالية بالمجموعة النوعية التي ينتمى إليها العامل ومستوفياً شروط شغلها . م 16 من اللائحة .
(3) العاملون بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي . جواز ترقيتهم داخل الربط المالي دون أن يترتب على ذلك آثار الترقية المتمثلة في العلاوة والأقدمية . م 17 من اللائحة .
(4) منح البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المرقين سابقاً داخل الربط المالي الواحد علاوة الترقية دون تعديل أقدميتهم . أثره . الاعتداد في الترقية إلى الفئة الرابعة بأقدمية المرشحين للترقية وقت دخول الربط المالي . م 157 من اللائحة .
(5) الترقية بالاختيار للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي عند التساوي في الكفاية . وجوب التقيد بالأقدمية . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الرابعة استناداً إلى تقرير الخبير لأقدميته من المسترشد به في الحصول على الفئة الخامسة . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كانت المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي تنص على أن " مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي : 1ـ .... 2ـ .... 3ـ الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون تقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية ..."
2 ــــ مؤدى النص في المادة 16 من لائحة نظام العاملين ( بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي) والمعمول بها اعتباراً من 28/2/1979 والمنطبقة على حركة الترقيات إلى الفئة الخامسة الصادرة في 30/12/1984 أن الترقية لا تكون إلا لوظيفة خالية بالمجموعة النوعية التي ينتمى إليها العامل وللوظيفة الأعلى مباشرة ، وأن يكون مستوفياً لاشتراطات شغلها وفقاً لجداول الوصف والتقييم وما يضعه مجلس إدارة البنك الرئيسي من قواعد تكميلية وضوابط ومعايير إضافية للترقية إلى مختلف الوظائف سواء في مجال الترقية بالأقدمية أو بالاختيار .
3 ـــ مفاد النص في المادة 17 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن هذه القواعد أجازت الترقية داخل الروابط المالية دون أن يترتب على ذلك من الآثار التي تترتب على الترقية والمتمثلة في منح المرقى داخل الربط المالئ العلاوة المقررة للترقية ، وكذا تعديل أقدميته نتيجة للترقية ، فلا يزيد راتبه وتعدل أقدميته وتُحسب الأقدمية في الوظيفة المرقى إليها من تاريخ دخوله الربط المالي .
4 ـــ مفاد النص في المادة 157 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الصادرة في 29/6/1986 والمنطبقة على حركة الترقيات للفئة الرابعة الصادرة في 21/3/1990 يدل على أن الطاعن وإن قرر في هذه اللائحة منح المُرقين سابقاً ـ ومنهم المطعون ضده ـ عملاً بقواعد الترقية داخل الربط المالئ الواحد علاوة الترقية التي لم يحصلوا عليها من قبل إلا أنه لم ينص فيها على تعديل أقدميتهم وبالتالي يعتد في الترقية إلى الفئة الرابعة بأقدمية المرشحين للترقية وقت الدخول للربط المالئ والذى تم عند الترقية إلى الفئة السادسة .
5 ـــ إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده رقى إلى الفئة السادسة في 1/6/1976 في حين أن المسترشد به المذكور قد رقى إليها في 30/9/1974 ، فإن المطعون ضده لا يكون مستحقاً للترقية للفئة الرابعة في 21/3/1990 لما هو مقرر بحكم المادة 48 من اللائحة الأخيرة من أنه يشترط في الترقية بالاختيار في حالة التساوي في مرتبة الكفاية التقيد بالأقدمية ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من هذا التاريخ استناداً لما أورده الخبير في تقريره من أن المطعون ضده أقدم من المسترشد به في الحصول على الفئة الخامسة ، ولما أضافه الحكم المطعون فيه من أنه من غير المقبول النظر في حركة الترقية للفئة الرابعة إلى من ترقى للفئة السادسة دون النظر إلى من ترقى إلى الفئة الخامسة وهى السابقة مباشرة على الفئة الرابعة مهدراً بذلك ما وضعه البنك الطاعن من قواعد تكميلية للترقية على النحو المتقدم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــ على مـــــا يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق ــــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1995 عمال .... الابتدائية على الطاعن ـ بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة .... ـ بطلب الحكم بأحقيته في الترقية للفئة الرابعة داخل المستوى الثاني اعتباراً من 21/3/1990 أسوة بزملائه المسترشد بهم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية ، وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى البنك الطاعن في 4/10/1964 ، وتدرج في الوظائف إلى أن شغل وظيفة مراجع أول حسابات بالفئة المالية الخامسة داخل المستوى الثالث في حركة الترقيات التي أجراها الطاعن في 30/6/1984 ، وإذ تخطاه في الترقية إلى الفئة الرابعة داخل المستوى الثاني في حركة الترقيات التي أجراها في 21/3/1990 وقام بترقية من هم أحدث منه وأقل كفاءة بالرغم من استيفائه شروط الترقية إليها فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 21/3/1990 وأحقيته في صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وجملتها مبلغ 972 .312 جنيه على أن يخصم منها الاستقطاعات القانونية عند الصرف . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ..... لسنة 47 ق ، وبتاريخ 28/5/1997 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه وفقاً لمواد لائحة نظام العاملين السارية بتاريخ 29/6/1986 يكون تحديد أقدمية المرقين داخل الربط المالي الواحد هو تاريخ دخولهم الربط ابتداءً وليس من تاريخ الترقية داخله ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أحدث من المسترشد به الوحيد / .... في دخوله للربط المالي للدرجة الثالثة " الفئة السابعة " وذلك لحصول الأول عليها في 31/12/1971 بينما حصل عليها الأخير في 30/12/1969 وكان الحكم المطعون فيه رغم ما تقدم قد أسس قضاءه بترقية المطعون ضده إلى الفئة الرابعة على ما ورد بتقرير الخبير من أن العبرة بتاريخ الترقية إلى الفئة الخامسة ملتفتاً عما وضعه البنك من قواعد في هذا الشأن ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي تنص على أن " مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي : 1ـ .... 2ـ .... 3ـ الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون تقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية ... " وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به والمعمول بها اعتباراً من 28/2/1979 والمنطبقة على حركة الترقيات إلى الفئة الخامسة الصادرة في 30/12/1984 ونصت المادة 16 منها على أن " تكون الترقية إلى وظيفة خالية ممولة بالمجموعة النوعية التي ينتمى إليها العامل ويُشترط في المُرقى أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المُرقى إليها وفقاً لجداول الوصف والتقييم وتكون الترقية من الوظيفة الأدنى مباشرة . ولمجلس إدارة البنك الرئيسي وضع قواعد تكميلية وضوابط ومعايير إضافية للترقية ... " بما مؤداه أن الترقية لا تكون إلا لوظيفة خالية بالمجموعة النوعية التي ينتمى إليها العامل وللوظيفة الأعلى مباشرة ، وأن يكون مستوفياً لاشتراطات شغلها وفقاً لجداول الوصف والتقييم وما يضعه مجلس إدارة البنك الرئيسي من قواعد تكميلية وضوابط ومعايير إضافية للترقية إلـى مختلف الوظائف سواء في مجال الترقية بالأقدمية أو بالاختيار . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير وحافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف بجلسة 23/4/1997 أن مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد وضع قواعد تكميلية للترقية في 21/6/1982 بإضافة فقرة أخيرة للمادة 17 من ذات اللائحة نصت على أن " ... ويجوز الترقية إلى الوظائف المتدرجة داخل كل ربط مالي على النحو الوارد بجداول وصف الوظائف المعتمدة ودون أن يترتب على ذلك منح علاوة ترقية أو تعديل الأقدمية . " بما مفاده أن هذه القواعد أجازت الترقية داخل الروابط المالية دون أن يترتب على ذلك من الآثار التي تترتب على الترقية والمتمثلة في منح المرقى داخل الربط المالي العلاوة المقررة للترقية ، وكذا تعديل أقدميته نتيجة للترقية ، فلا يزيد راتبه وتعدل أقدميته وتُحسب الأقدمية في الوظيفة المرقى إليها من تاريخ دخوله الربط المالي . وكان البين من الأوراق أن الطاعن رقى المطعون ضده للفئة الخامسة في حركة الترقيات سالفة الذكر دون أن يمنحه علاوة الترقية أو يعدل أقدميته ، ثم أصدر في 29/6/1986 لائحة جديدة والمنطبقة على حركة الترقيات للفئة الرابعة الصادرة في 21/3/1990 نصت المادة 157 منها على أن " يُعاد تدرج أجور العاملين الذين سبق ترقيتهم إعمالاً لقواعد الترقية داخل الربط المالي الواحد ولم يحصلوا على علاوة ترقية باحتساب علاوة ترقية لهم بفئة العلاوة المستحقة في تاريخ مدة الترقية ، ويسرى حكم هذه المادة من تاريخ سريان هذا النظام دون صرف فروق مالية عن الماضي . " بما يدل على أن الطاعن وإن قرر في هذه اللائحة منح المُرقين سابقاً ـــــ ومنهم المطعون ضده ــــ عملاً بقواعد الترقية داخل الربط المالي الواحد علاوة الترقية التي لم يحصلوا عليها من قبل إلا أنه لم ينص فيها على تعديل أقدميتهم وبالتالي يعتد في الترقية إلى الفئة الرابعة بأقدمية المرشحين للترقية وقت الدخول للربط المالي والذى تم عند الترقية إلى الفئة السادسة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده ُرقى إلى الفئة السادسة في 1/6/1976 في حين أن المسترشد به المذكور قد رقى إليها في 30/9/1974 ، فإن المطعون ضده لا يكون مستحقاً للترقية للفئة الرابعة في 21/3/1990 لما هو مقرر بحكم المادة 48 من اللائحة الأخيرة من أنه يشترط في الترقية بالاختيار في حالة التساوي في مرتبة الكفاية التقيد بالأقدمية ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من هذا التاريخ استناداً لما أورده الخبير في تقريره من أن المطعون ضده أقدم من المسترشد به في الحصول على الفئة الخامسة ، ولما أضافه الحكم المطعون فيه من أنه من غير المقبول النظر في حركة الترقية للفئة الرابعة إلى من ترقى للفئة السادسة دون النظر إلى من ترقى إلى الفئة الخامسة وهى السابقة مباشرة على الفئة الرابعة مهدراً بذلك ما وضعه البنك الطاعن من قواعد تكميلية للترقية على النحو المتقدم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 47 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق