الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 فبراير 2018

الطعن 10857 لسنة 63 ق جلسة 24 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 33 ص 246


برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشي.
----------
- 1  رشوة
توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله . موضوعي . مادام سائغاً .
من المقرر أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى عرضت عليه الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها الى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً الى أصل ثابت في الأوراق .
- 2  رشوة
جريمة الرشوة . لا يشترط فيها أن يكون الموظف هو وحده المختص بجميع العمل المتعلق بالرشوة . كفاية أن يكون له علاقة به أو أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذى عرضت عليه أو طلب الرشوة هو وحده المختص بجميع العمل المتعلق بالرشوة، بل يكفى أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يتحقق به قدر من الاختصاص يسمح للطاعن بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة، وهو ما يستقيم به الرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد, ولم يكن الحكم بحاجة بعد هذا الذى أثبته في حق الطاعن أن يرد استقلالاً على هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويكون ما يثيره في هذا الخصوص على غير أساس.
- 3  استدلالات . تسجيل المحادثات والتصوير  . محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل". نقض" اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتسجيل . موضوعي . المجادلة فيه لا تجوز أمام محكمة النقض . مثال .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة ـ على ما أفصحت عنه فيما تقدم ـ قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها اذن النيابة وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك وردت على شواهد في شأن الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الاوراق فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اذن النيابة العامة لانعدام التحريات وأطرحه في قوله: وحيث أنه في خصوص الادعاء ببطلان إذني النيابة العامة الصادرين باستخدام الاجهزة الفنية اللازمة لتصوير وتسجيل اللقاءات لانعدام التحريات وأطرحه في قوله: وحيث أنه في خصوص الادعاء ببطلان إذني النيابة العامة اللازمة لتصوير وتسجيل اللقاءات والاحاديث التي تدور بين الشاهد الأول والمتهم والتي تتصل بواقعة الرشوة وضبط المتهم في مسكن الشاهد الرابع بعلة انعدام التحريات، فإن الثابت من أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها أن أمرى النيابة العامة سالفي الذكر قد بنيا على تحريات جدية سبقت صدورهما وآية ذلك أن الأوراق تكشف في غير عناء عن أن عضو الرقابة الادارية ..... الذى استصدرهما قد جد في تحريه عن الواقعة وعن المتهم. لما كان ذلك, وكان الثابت بمحضري الاستدلالات المؤرخين في ......،...... أنهما تضمنا مقومات جديتهما التي تبعث على الاطمئنان لصحة ما جاء بهما، فإن اذني النيابة العامة يكونا قد صدرا بعد اقتناع سلطة التحقيق بجدية التحريات واطمئنانها إليها وكفايتها لتسويغ إصدار الأمرين والمحكمة تقر سلطة التحقيق على إصدارهما.
- 4  رشوة
جريمة عرض أو طلب الرشوة . لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون الراشي جاداً في دفع الرشوة . متى كان طلبها جدباً في ظاهره و كان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي.
من المقرر في القانون أنه لا يؤثر في قيام جريمة عرض أو طلب الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها، وألا يكون الراشي جاداً في دفع الرشوة متى كان طلبها جدياً في ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي.
- 5 إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن .ما لا يقبل من الاسباب".
حق محكمة الموضوع ان تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن اليه طالما له مأخذه الصحيح من الاوراق . الشهادة: تقرير الشخص لما يكون قد راه او سمعه او ادراكه بحاسة من حواسه . وزن اقوال الشهود وتقديرها موضوعي . اخذ المحكمة بشهادة الشهود مفاده . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل لا تجوز اثارته امام محكمة النقض .
لما كان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن اليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الاوراق، وكانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وكان مدلول شهادة شاهدي الاثبات ..... عضو الرقابة الادارية بالبحيرة و..... رئيس مكتب هيئة الرقابة الادارية بالبحيرة ـ كما أوردها الحكم المطعون فيه لا يستفاد منها أنها جاءت حصيلة معلومات مستمدة من تقرير التسجيل بل حصلاها هما بنفسهما لحصول التسجيل تحت اشرافهما، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤيدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الشاهدين سألفى الذكر على النحو الذى أثاره بأسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض.
- 6 دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
النعي ببطلان تقرير تفريغ التسجيلات . غير مقبول . مادام الحكم لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة قبل الطاعن .
لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه ـ وعلى ما أفصحت عنه المحكمة بمدوناته ـ أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الحوار المسجل على الشريطين الكاسيت وتعليق الخبير الاذاعي .... على المشاهد المسجلة على الشريط الفيديو كاسيت وإنما استندت الى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعن.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه بصفته موظفا عموميا " مدير ادارة التموين بـ ....." قبل عطايا بعد ادائه لإعمال من اعمال وظيفته بقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق بأن طلب وقبل من ..... مبالغ مالية جملتها الف ومائتي جنيه على سبيل المكافاة اللاحقة مقابل ما قام به من اجراءات لتحويل مخبز الاخير من انتاج الخبز البلدي الى الخبز الشامي واصداره موافقته على زيادة حصته من الدقيق . واحالته الى محكمة أمن الدولة العليا بدمنهور لمعاقبته طبقا للقيد و الوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 105 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه عما اسند اليه 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.

-------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن دفاع الطاعن قام على المنازعة في اختصاصه بالعمل الذي طلب المكافأة عليه, وأنه لمن يؤشر على الطلب المقدم من صاحب المخبز, وكان أجازة يوم صرف الدقيق ورد الحكم عليه بما لا يسوغ به الرد ولم يستظهر اختصاص الطاعن الوظيفي. كما دفع الطاعن ببطلان إذن النيابة لانعدام التحريات وبطلان الضبط لوقوع الجريمة بتحريض من عضو الرقابة الإدارية الذي دفع المبلغ وشاهد الإثبات......لاستدراج الطاعن إلى الكمين لعرض الرشوة عليه, ورد الحكم عليه بما لا يصلح ردا. كما دفع ببطلان تقرير خبير الأصوات ورد الحكم عليه ردا غير سائغ شابه التناقض ذلك بأن الحكم بعد أن أورد بمدوناته أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيل عاد وأورد مضمون ذلك التسجيل وهو في معرض تحصيله لأقوال الشاهدين...... عضو الرقابة الإدارية و ...... رئيس فرع الرقابة الإدارية.... وعول عليه في قضائه كما عول على أقوال الخبير الإذاعي...... مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب ليها ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أصل ثابت في الأوراق, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته - بما لا يماري فيه الطاعن - أن الأخير يعمل مدير إدارة تموين ..... وأنه طلب من ..... مبلغ ألف ومائتي جنيه بقصد المكافأة على ما قام به من إجراءات تحويل مخبزه من إنتاج الخبز البلدي إلى إنتاج الخبز الشامي والموافقة على زيادة حصته من الدقيق الفاخر, وكان من المقرر أن لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذي عرضت عليه أو طلب الرشوة هو وحده المختص بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يتحقق به قدر من الاختصاص يسمح للطاعن بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة, وهو ما يستقيم به الرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد، ولم يكن الحكم بحاجة بعد هذا الذي أثبته في حق الطاعن أن يرد استقلالا على هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, ويكون ما يثيره في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لانعدام التحريات وأطرحه في قوله "وحيث إنه في خصوص الادعاء ببطلان إذني النيابة العامة الصادرين باستخدام الأجهزة الفنية اللازمة لتصوير وتسجيل اللقاءات والأحاديث التي تدور بين الشاهد الأول والمتهم والتي تتصل بواقعة الرشوة وضبط المتهم في مسكن الشاهد الرابع بعله انعدام التحريات, فإن الثابت من أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها أن أمري النيابة العامة سالفي الذكر قد بنيا على تحريات جدية سبقتا صدورهما, وآية ذلك أن الأوراق تكشف في غير عناء عن أن عضو الرقابة الإدارية ........ الذي استصدرهما قد جد في تحريه عن الواقعة وعن المتهم. لما كان ذلك, وكان الثابت بمحضري الاستدلالات المؤرخين في ..... , ........./....../......... أنهما تضمنا مقومات جديتهما التي تبعث على الاطمئنان لصحة ما جاء بهما, فإن إذني النيابة العامة يكونا قد صدرا بعد اقتناع سلطة التحقيق بجدية التحريات واطمئنانها إليها وكفايتها لتسويغ إصدار الأمرين والمحكمة تقر سلطة التحقيق على إصدارهما" وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, فمتى كانت المحكمة - على ما أفصحت عنه فيما تقدم - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن النيابة وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر في القانون أنه لا يؤثر في قيام جريمة عرض أو طلب الرشوة أن تكون فد وقعت نتيجة تدبير لضبطها, وألا يكون الراشي جادا في دفع الرشوة متى كان طلبها جديا في ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي, ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعن على خلاف ذلك يكون غير قائم على أساس يحمله قانونا، لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق, وكانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص. لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه, كوان مدلول شهادة شاهدي الإثبات........ عضو الرقابة الإدارية و ...... رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بـ .... كما أوردها الحكم المطعون فيه لا يستفاد منها أنها جاءت حصيلة معلومات مستمدة من تقرير التسجيل بل حصلاها هما بنفسهم لحصول التسجيل تحت إشرافهما, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الشاهدين سالفي الذكر على النحو الذي أثاره بأسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. ويضحى النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال أو التناقض في هذا الصد في غير محله. لما كان ذلك, وكان الثابت بالحكم المطعون فيه - وعلى ما أفصحت عنه المحكمة بمدوناته - أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الحوار المسجل على الشريطين الكاسيت وتعليق الخبير الإذاعي ................ على المشاهد المسجلة على الشريط الفيديو كاسيت, وإنما استندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها, فإنه لا جناح على الحكم أن هو عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه مادام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلا أساسيا على ثبوت الاتهام قبل الطاعن ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان تقرير تفريغ التسجيلات يكون على غير أساس, مادام أن هذا الدفع ظاهر البطلان لعدم استناد المحكمة عليه كدليل من أدلة الدعوى. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق