الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 فبراير 2018

الطعن 1752 لسنة 63 ق جلسة 11 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 16 ص 134

جلسة 11 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان نواب رئيس المحكمة وهاني خليل.

----------------

(16)
الطعن رقم 1752 لسنة 63 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "اعتراف". استدلال. إكراه.
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. بطلان.
إيجاب المادة 123/ 1 إجراءات على المحقق أن يتثبت من شخصية المتهم ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه. إغفال المحقق الإفصاح عن شخصيته. لا بطلان.

------------------
1 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.
2 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر" ومفاد ذلك أن المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم ولم يرتب القانون واجباً على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته كما لم يرتب بطلاناً لإغفاله ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 7/ 1، 34/ 1 - 2 أ - 6، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدوره تحت تأثير إكراه لإجراء التحقيق بمقر الشرطة وفي حضور رجالها ودون تنبيه الطاعن أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يصلح لإطراحه وعول على اعتراف الطاعن - ضمن ما عول عليه - في إدانته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم وتقرير المعمل الكيماوي والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن في التحقيقات لأنه وليد إكراه وأطرحه في قوله: "وحيث إنه عما زعمه المتهم من أن الاعتراف كان وليد الإكراه، وأن التحقيق قد تم بمكتب المخدرات وليس بسراي النيابة وبحضور رجال الضبط ولم يعرف أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق فهذا الزعم لا يعدو أن يكون مجرد سقط قول فالثابت من الأوراق أن التحقيق قد تم بسراي النيابة وأن السيد وكيل النيابة المحقق قد أحاط المتهم بالتهمة المسندة إليه وأعلمه أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق وثابت أن رجل الضبط الذي سئل عقب سؤال المتهم كان خارج غرفة التحقيق فضلاً على أنه من المقرر أن حضور ضابط الشرطة التحقيق لا يعيب إجراءاته إذ أن سلطان الوظيفة ذاته لا يعد إكراهاً طالما لم يستطل بأذى مادي أو معنوي ومجرد الخشية منه لا تعد قرينة الإكراه المبطل للاعتراف. لما كان ذلك، وكان المتهم لم يزعم أن ثمة إكراهاً من أي نوع مادي أو معنوي قد وقع عليه فإن ما يزعمه من أن الاعتراف كان وليد إكراه لا يكون قائماً على أساس" وهذا الذي أورده الحكم سائغ وكاف للرد على هذا الدفع، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى - ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر" ومفاد ذلك أن المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم ولم يرتب القانون واجباً على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته كما لم يرتب بطلاناً لإغفاله ذلك، ومع ذلك فقد أورد الحكم أن وكيل النيابة أنبأ المتهم أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق وهو ما لا يماري فيه الطاعن، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق