الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 فبراير 2018

الطعن 5085 لسنة 62 ق جلسة 15 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 19 ص 147


برئاسة السيد المستشار /حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.
---------
التسبب خطأ في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الدولة . موظفون عموميون . دعوى " دعوي جنائية . تحريكها". نقض " حالات الطعن . الخطأ في القانون".
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في جريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (أ) عقوبات .إلا من النائب العام أو المحامي العام . المادة 8 مكررا إجراءات . اعتبار رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة . موظفين عموميين في حكم المادة 119 عقوبات . أساس ذلك ؟ قضاء محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بالمخالفة لنص المادة 8 مكررا سالفة الذكر . خطأ في القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . علة ذلك .
لما كانت المادة 8 مكرراً من قانون الاجراءات الجنائية لا تجيز رفع الدعوى الجنائية في الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات وهى جريمة التسبيب بالخطأ في الحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح ـ إلا من النائب العام أو المحامي العام وكان المشرع في البند(هـ) من المادة 119 من قانون العقوبات قد اعتبر رؤساء مجالس الادارة والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة وفقاً للمادة 119 من ذات القانون ومنها وحدات القطاع العام ـ موظفين عامين في تطبيق أحكام الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المتضمن للمادة 116 مكرراً منه المنطبقة على واقعة الدعوى وأراد معاقبة جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً ، مهما تنوعت أشكالها ، وأيا كانت درجة الموظف العام أو من فى حكمه وأيا كان نوع العمل المكلف به . وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يعمل رئيساً للقطاع المالي بشركة ....... وهى إحدى وحدات القطاع العام المملوكة للدولة فإنه يدخل في عداد الموظفين العاملين في تطبيق أحكام جريمة التسبب بالخطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وترتيباً على ذلك تنعطف عليه الحماية المنصوص عليها فى المادة 8 مكرراً من قانون الاجراءات الجنائية، ومن ثم فإن محكمة ثاني درجة إذا لم تفطن لذلك ، وألغيت الحكم المستأنف الذى قضى ـ وبحق ـ بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف ما تقضى به هذه المادة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، وإذ كان حكمها المطعون فيه منهياً للخصومة على خلاف ظاهره اعتباراً بأن محكمة أول درجة سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أخطأت بقضائها سالف الذكر، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عاما " رئيس القطاع المالي و المشرف على القطاع التجاري بشركة .... " تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال الشركة التي يعمل بها وكان ذلك ناشئا عن إهماله بأن تأخر في صرف الشيكات المخصصة لكمية زيت فول الصويا المتعاقد على شرائها من ...... وتسبب ذلك في وقوع ضرر وخسارة بأموال الشركة قدرها اثنان وخمسون الفا وخمسمائة جنيه على النحو المبين بالأوراق .وطلبت عقابه بالمواد 116 مكررا (أ) ،119/ ب ،119 مكررا من قانون العقوبات .ومحكمة جنح مركز ...... قضت حضوريا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .استأنفت النيابة العامة ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها
فطعن الاستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.

-----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الدعوى الجنائية رفعت عليه بتهمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الشركة التي يعمل بها المنصوص عليها في المادة 116 مكررا(أ) من قانون العقوبات, ومن ثم تنعطف عليه الحماية المقرر بالمادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عن الجريمة المذكورة إلا من النائب العام أو المحامي العام بحسبانه من العاملين بإحدى وحدات القطاع العام, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بتهمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الشركة التي يعمل بها, وطلبت عقابه بالمواد 116 مكررا(أ) و 119/ب و 119 مكررا من قانون العقوبات, ومحكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني تأسيسا على أنها أقيمت على خلاف ما تقضي به المادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية. استأنفت النيابة العامة, ومحكمة ثاني درجة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها على سند من القول بأن الطاعن لا يتمتع بالحماية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لأنه من العاملين بالقطاع العام. لما كان ذلك, وكانت المادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز رفع الدعوى الجنائية في الجريمة المنصوص عليه في المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات وهي جريمة التسبب بالخطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح - إلا من النائب العام أو المحامي العام وكان المشرع في البند (هـ) من المادة 119 من قانون العقوبات قد اعتبر رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة وفقا للمادة 119 من ذات القانون ومنها وحدات القطاع العام - موظفين عامين في تطبيق أحكام الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المتضمن للمادة 116 مكررا منه المنطبقة على واقعة الدعوى, وأراد معاقبة جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما, مهما تنوعت أشكالها, وأيا كانت درجة الموظف العام أو من في حكمه وأيا كان نوع العمل المكلف به, وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يعمل رئيسا للقطاع المالي بشركة ......... وهى إحدى وحدات القطاع العام المملوكة للدولة فإنه يدخل في عداد الموظفين العامين في تطبيق أحكام جريمة التسبب بالخطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال, وترتيبا على ذلك تنعطف عليه الحماية المنصوص عليها في المادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية, ومن ثم فإن محكمة ثاني درجة إذ لم تفطن لذلك, وألغت الحكم المستأنف الذي قضى - وبحق - بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف ما تقضي به هذه المادة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون, وإذ كان حكمها المطعون فيه منهيا للخصومة على خلاف ظاهرة اعتبارا بأن محكمة أول درجة سوف تحكم حتما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها, فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزا, وقد استوفى الشكل المقرر في القانون. لما كان ما تقدم, وكانت المحكمة فد أخطأت بقضائها سالف الذكر, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف الصادر بعد قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959, وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق