برئاسة السيد القاضي / عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس
المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / حامد عبد الوهاب علام ، أحمد فتحي
المزين ، يحيـى فتحي يمامة وأيمن محمود شبكة نواب رئيس المحكمة .
----------
(143)
الطعن 277 لسنة 70 ق
(1 –
3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : المساكنة " " الإيواء
والاستضافة " .
(1)
المقيمون مع المستأجر الأصلي في العين المؤجرة منذ بداية العقد وبعده . عدم جواز
اعتبارهم مستأجرين أصليين . علة ذلك .
(2) الإيواء
بطريق الاستضافة . قيامه على انتفاء العلاقة القانونية بين المستأجر وضيفه وبين
الأجير والمؤجر . بقاؤها على سبيل التسامح من المضيف باعتبارها متفرعة من انتفاعه
بالعين المؤجرة ومرتبطة باستمراره في هذا الانتفاع . عدم انقلابها مهما طال أمرها
إلى مساكنة تخول الضيف الحق في الاحتفاظ بالسكن لنفسه .
(3) قضاء
الحكم المطعون فيه برفض تدخل الطاعن (المستأجر الأصلي) بطلب طرد المطعون ضده
الأول (نجل الطاعن) من عين النزاع على سند من أن عقد الإيجار ذو طابع عائلي وأن
الأخير أحد أفراد أسرته الواجب إيواؤه . خطأ . علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه
ولئن كان عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلي لا ينشد فيه المنتفع بالعين مجرد
السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته ولمن يقع عليه عبء إيوائهم قانونياً أو
أدبياً إلا أن ذلك لا ينفى نسبية الآثار المترتبة على عقود الإيجار من حيث الأشخاص
بحيث لا يعتد ولا يلتزم بها غير عاقديها الأصليين إذ ليس في مجرد إقامة آخرين مع
المستأجر في المسكن ما ينشئ بذاته علاقة إيجارية بينهم وبين
المؤجرين ولو كانت إقامتهم مع المستأجر منذ بداية عقد الإيجار إذ لا تترتب في ذمتهم
التزامات قبل المؤجر خلال فترة الإقامة مع المستأجر الأصلي إذ يبقى هذا الأخير هو
الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع
المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن
المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد
الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غيـر مباشرة سـواء كانت
إقامتهم مـن بداية الإيجار أم بعده وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياماً من
المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به
هو لا شأن لها بالمؤجر ، وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة السكن مسألة عارضة لها
تبرز فكرة المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
الإيواء بطريق الاستضافة يقوم على انتفاء العلاقة القانونية سواء بين المستأجر
وبين ضيفه أم بين هذا الأخير وبين المؤجر وتبقى إقامة الضيف على سبيل التسامح مع
المُضيف إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه فهي متفرعة عن انتفاع
المضيف بالعين ومرتبطة باستمراره في هذا الانتفاع ولا تنقلب هذه الإقامة مهما طال
أمدها إلى مساكنة تعطيه الحق في الاحتفاظ بالمسكن لنفسه.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام
قضاءه برفض طلب تدخل الطاعن" المستأجر الأصلي " بطرد المطعون ضده من العين محل النزاع على سند من
أن عقد الإيجار له طابع عائلي وأن المطعون ضده الأول نجل الطاعن وأحد أفراد أسرته
ويقع عليه واجب إيوائه قانوناً بالرغم من أن إقامة المطعون ضده بعين النزاع مع
المستأجر الأصلي على سبيل الاستضافة يبقى الطاعن هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل
مع المؤجر ولا توجد له قبل الطاعن أيـة حقوق قانونية أو اجتماعية إعمالاً لقاعدة
نسبية أثر العقد وأن حقه في الإقامة مع الطاعن متفرعاً من حق الأخير في الانتفاع
بعين النزاع بسبب قرابته له - نجله - ولا يجوز له وهو مقيم بالعين على هذا النحو
أن يدَّعى لنفسه حقاً عليها في مواجهة الطاعن ويكون للأخير الحق في طلب طرده منها
لشغله إياها بلا سند قانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون
معيباً بالفساد في الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمـاع التقرير
الـذى تـلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على المطعون ضده الثاني الدعوى
رقم .... لسنة 1997 إيجارات الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن
الشقة المبينـة بالصحيفة بذات القيمة الإيجارية المحددة بعقد إيجار والده -
المستأجر الأصلي - وقـال بياناً لدعواه إنه ولد بشقة التداعي وأقام بها حتى تزوج فيها
وقـد تـرك المستأجـر الأصلي - الطاعن - عين النزاع له وأقام بشقة أخرى ومن ثم أقام
الدعوى . تدخل الطاعن في الدعوى هجومياً بطلب الحكم برفضها وطرد نجله المطعون ضده
الأول على سند أنه يستأجر عين النزاع ولم يتركها وإنما سمح له بالإقامة فيها على
سبيل الاستضافة ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لأقوال الشهود
حكمت برفض الدعوى الأصلية وفى التدخل الهجومي بقبوله شكلاً وفى الموضوع بطرد
المطعون ضده الأول من عين النزاع . استأنف المطعون ضـده الأول هـذا الحكـم
بالاستئناف رقـم ..... لسنـة 55 ق ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبتاريخ
30/12/1999 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع
التدخل والقضاء برفضه موضوعاً وبتأييده فيما عدا ذلك . طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبـدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به في موضوع التدخل ، وإذ
عُرِض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظـره وفيها التزمت النيابة
رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام
قضاءه بالرفض وطرد المطعون ضده الأول من العين محل النزاع على سند من إقامة الأخير
فيها بوصفه أحد أفراد أسرة المستأجر الأصلي رغم انقطاع صلته بها وزواجه وإقامته
بمسكن آخر وأن عودته للإقامة بعين النزاع كان على سبيل الاستضافة والتي لا تعطيه
الحق في البقاء فيها الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء
هذه المحكمة - أنه ولئن كان عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلي لا ينشد فيه
المنتفع بالعين مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته ولمن يقع عليه عبء
إيوائهم قانونياً أو أدبياً إلا أن ذلك لا ينفى نسبية الآثار المترتبة على عقود
الإيجار من حيث الأشخاص بحيث لا يعتد ولا يلتزم بها غير عاقديها الأصليين إذ ليس
في مجرد إقامة آخرين مع المستأجر في المسكن ما ينشئ بذاته علاقة إيجارية بينهم
وبين المؤجرين ولو كانت إقامتهم مع المستأجر منذ بداية عقد الإيجار إذ لا تترتب في
ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة الإقامة مع المستأجر الأصلي إذ يبقى هذا
الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين
مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن
المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد
الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غيـر مباشرة سـواء كانت
إقامتهم مـن بداية الإيجار أم بعده وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياماً من
المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به
هو لا شأن لها بالمؤجر ، وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة السكن مسألة عارضة لها تبـرز
فكرة المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية . وكان المقرر أيضاً أن الإيواء
بطريق الاستضافة يقوم على انتفاء العلاقة القانونية
سواء بين المستأجر وبين ضيفه أم بين هذا الأخير وبين المؤجر وتبقى إقامة الضيف على
سبيل التسامح مع المُضيف إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه فهي
متفرعة عن انتفاع المضيف بالعين ومرتبطة باستمراره في هذا الانتفاع ولا تنقلب هذه
الإقامة مهما طال أمدها إلى مساكنة تعطيه الحق في الاحتفاظ بالمسكن لنفسه . لما
كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب تدخل الطاعن "
المستأجر الأصلي " بطرد المطعون ضده من العين محل النزاع على سند من أن عقد
الإيجار له طابع عائلي وأن المطعون ضده الأول نجل الطاعن وأحد أفراد أسرته ويقع
عليه واجب إيوائه قانوناً بالرغم من أن إقامة المطعون ضده بعين النزاع مع المستأجر
الأصلي على سبيل الاستضافة يبقى الطاعن هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع
المؤجر ولا توجد له قبل الطاعن أيـة حقوق قانونية أو اجتماعية إعمالاً لقاعدة
نسبية أثر العقد وأن حقه في الإقامة مع الطاعن متفرعاً من حق الأخير في الانتفاع
بعين النزاع بسبب قرابته له ـ نجله ـ ولا يجوز له وهو مقيم بالعين على هذا النحو
أن يدَّعى لنفسه حقاً عليها في مواجهة الطاعن ويكون للأخير الحق في طلب طرده منها
لشغله إياها بلا سند قانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون
معيباً بالفساد في الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب
نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به في موضوع التدخل دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 55 ق
في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين رفض
الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق