الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 فبراير 2018

الطعن 10106 لسنة 63 ق جلسة 3 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 6 ص 74


برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعلى شكيب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى أيوب.
------------
- 1  إثبات " شهود".  حكم " تسبيب الحكم . ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
احاله الحكم في بيان شهادة الشهود الى ما أورده من اقوال شاهد اخر . لا يعيبه . مادامت اقوالهم متفقه مع ما استند اليه الحكم منها . اختلاف الشهود في بعض التفصيلات . لا يعيب الحكم . علة ذلك.
لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود الى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن اليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفى عدم ايراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الأول يتفق في جملته مع أقوال الشاهد الثاني فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
- 2  تفتيش " اذن التفتيش : تنفيذه". مأمورو الضبط القضائي
طريقة تنفيذ إذن التفتيش . موكولة إلى رجل الضبط المأذون له . حقه في أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ الاذن . وأن يستعين في تنفيذه بأعوانه أو غيرهم من رجال السلطة العامة . بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره . اتفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان . لا يعيبه . مثال .
لما كان من المقرر أن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة الى رجل الضبط المأذون له به تحت اشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره ، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة ـ أن من قام بضبط الطاعن وتفتيشه هو الضابط المأذون له بذلك من النيابة خلافاً لما يدعيه الطاعن وكان معه زميله ....... فإن الدفع ببطلان تنفيذ الإذن على فرض إثارته ـ لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
- 3  أسباب الاباحة وموانع العقاب " دفاع شرعي". عقوبة " الاعفاء من العقوبة". مواد مخدرة
الاعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة وفقا لنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 . شرطه : تعدد الجناة المساهمين في الجريمة . في الجريمة . فاعلين كانوا أو شركاء . وورود الابلاغ على غير المبلغ . عدم تحقق صدق البلاغ . أثره : انتفاء موجب الاعفاء .
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن مناط الاعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع وفقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء و ورود الابلاغ على غير المبلغ ، بما مفاده أنه حتى يتوافر موجب الاعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناة قد ساهموا في اقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم أحدهم بإبلاغ السطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الاعفاء المقابل الذى قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطرة التي نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلاً أن هناك جناة آخرين ساهموا مع المبلغ في الجريمة فلا اعفاء لانتفاع مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التي يجزى القانون عنها بالإبلاغ عنها, وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطرة، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر وخلص بحق ـ مما له معينه من الاوراق ـ الى رفض تمتع الطاعن بالإعفاء المشار اليه لانتفاء مقوماته والحكمة من تشريعه فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "هيروين" في غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1،2،7/1،34/1،أ،36،43/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 2 من القسم الاول من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الاخير مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة و تغريمه مائة الف جنيه و مصادرة الجوهر المخدر المضبوط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ.

------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد ذلك بأنه أحال في بيان شهادة الشاهد الثاني إلى مضمون ما حصله من شهادة الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما في شأن وقت الضبط ولم يعرض الحكم لما دفع به الطاعن من بطلان التفتيش لأن من قام به لم يثبت ندبه لذلك من الضابط المأذون له بالتفتيش, وتمسك الطاعن بالإعفاء من العقاب المقرر بنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لإبلاغه عن متهم آخر تم ضبطه, إلا أن الحكم اطرح ذلك بما لا يسوغ كما نسب الحكم إلى شاهدي الإثبات أن الطاعن أقر لهما بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الإتجار خلافاً للثابت بالأوراق كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها أورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير التحليل وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أورد مؤدى أقوال الشاهد الأول، وعند إيراده لأقوال الشاهد الثاني أورد أنه شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها, ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم, ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها, وكان البين من المفردات المضمونة أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الأول يتفق في جملته مع أقوال الشاهد الثاني فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه تحت بصره, وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات المضمونة - أن من قام بضبط الطاعن وتفتيشه هو الضابط المأذون له بذلك من النيابة خلافاً لما يدعيه الطاعن - وكان معه زميله ........ فإن الدفع ببطلان تنفيذ الإذن على فرض إثارته - لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه يكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن تمتعه بالإعفاء المقرر في المادة 48/2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل واطرحه تأسيساً على ما قرره الطاعن هو مجرد قول مرسل في حق آخر عار من الدليل وغير متسم بالجدية, إذ لم يوصل إلى كشف صلة المذكور بالجريمة المبلغ عنها. وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع وفقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير المبلغ, بما مفاده أنه حتى يتوافر موجب الإعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناة قد ساهموا في اقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذي قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطرة التي نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلاً أن هناك جناة آخرين ساهموا مع المبلغ في الجريمة فلا إعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التي يجزي القانون عنها بالإبلاغ عنها, وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطرة, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر وخلص بحق - مما له معينه من الأوراق - إلى رفض تمتع الطاعن بالإعفاء المشار إليه لانتقاء مقوماته والحكمة من تشريعه فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان البين من المفردات المضمونة أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهدين بشأن إقرار الطاعن لهما بإحراز المخدر المضبوط بقصد الإتجار له صداه في الأوراق فإن النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق