الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 فبراير 2018

الطعن 2907 لسنة 62 ق جلسة 4 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 7 ص 80


برئاسة السيد المستشار /محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب.
-----------
- 1  شهادة مرضية . محكمة استئنافية
احتواء ملف الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية على بيان بتعلية الأوراق من بينه شهادة مرضية . دلالته : تأييد دفاع الطاعن بتقديم محاميه الدليل على العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية . خلو الأوراق من تلك الشهادة . لا أثر له . علة ذلك ؟
لما كان البين من الأوراق والمفردات المضمومة أنه وإن كان محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد خلا من اثبات تقديم الشهادة الطبية التي ذكر الطاعن في طعنه أن محاميه قدمها للمحكمة ، الا أن ملف الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية قد تضمن بياناً بتعلية الأوراق من بينه شهادة مرضية الأمر الذي يظاهر قول الطاعن بتقديم محاميه الدليل على العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ولا يغير من ذلك خلو الاوراق من تلك الشهادة لاحتمال فقدها نتيجة الإهمال في حفظها بالملف .
- 2  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". معارضة . نقض "اثار الطعن".
إبداء المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور . يوجب علي المحكمة أن تعني الرد عليه بالقبول أو بالرفض . اغفال ذلك : اخلال بحق الدفاع . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . أثرهما : امتداد أثر نقض الحكم لمحكوم عليه اخر .
لما كان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض وكان فى إغفال الحكم الإشارة الى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ......(طاعن) 2- ..... بأنهما أولا : تسببا خطأ في موت..... و.... واصابة كل من .....و.... و .... و ... و .... و ....... و ..... وكان ذلك ناشئا عن اهمالهما و عدم احترازهما ومخالفتهما القوانين بأن قادا سياراتهما دون التأكد من خلو الطريق فصدما سيارة المجنى عليه واحدثا اصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية والتي اودت بحياة المجنى عليهما الاول والثاني .ثانيا : قادا مركبتيهما بطريقة تعرض حياة الغير للخطر . وطلبت عقابهما بالمادتين 238 ،244/1 من قانون العقوبات و المواد 1،2،3،4،77،78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل . وادعت كل من ..... ارملة المجنى عليه الاول عن نفسها وبصفتها و ..... ارملة المجنى عليه الثاني عن نفسها وبصفتها مدنيا قبل المتهمين الاولى بمبلغ واحد وخمسين جنيها و الثانية بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. و محكمة جنح قسم ثاني طنطا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة اشهر مع الشغل و كفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والزامهما بأن يؤديا للمدعتين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها ومائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا و محكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف . عارضا وقضى في معارضتهما باعتبارها كأن لم تكن
فطعن الاستاذ /..... عن الاستاذ/ ...... نيابة عن المحكوم عليه الاول في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.

------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه الإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه بالجلسة وطلب التأجيل لهذا السبب غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وقضت في المعارضة في غيبته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث أنه يبين من محضر جلسة......... التي نظرت فيها معارضة الطاعن الاستئنافية أن محاميا حضر عن الطاعن وقضى الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق والمفردات المضمونة أنه وإن كان محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه خلا من إثبات تقديم الشهادة الطبية التي ذكر الطاعن في طعنه أن محاميه قدمها للمحكمة, إلا أن ملف الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية قد تضمن بياناً بتعلية الأوراق من بينه شهادة مرضية, الأمر الذي يظاهر قول الطاعن بتقديم محاميه الدليل على العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ولا يغير من ذلك خلو الأوراق من تلك الشهادة لاحتمال فقدها نتيجة الإهمال في حفظها بالملف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض, وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق