الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 فبراير 2018

ارتباط جريمة السلاح بغيرها يمنع اعتبار الحكم فيها عقبة تنفيذ في حكم الدستورية عن الرأفة


القضية رقم 16 لسنة 39 ق " منازعة تنفيذ ".
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان   نواب رئيس المحكمة
وحضور    السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع           أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
   فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 39 قضائية " منازعة تنفيذ ".
........
ضــــــــــد
1- رئيس الجمهوريــــة
2- وزير العـــــــــدل
3- النائب العـــــــــام
4- وزير الداخليــــــة
5- مدير مصلحة السجـــون

الإجراءات
   بتاريخ السابع والعشرين من إبريل سنة 2017، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم:
أولًا    : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بجلسة 5/6/2016 فى الدعوى رقم 27868 لسنة 2014 جنايات
قسم المنتزه أول (المقيدة برقم 1781 لسنة 2014 كلى شرق الإسكندرية) والمؤيد بحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 31014 لسنة 86 قضائية.
ثانيًا : بالاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، والصادر ثانيهما بجلسة 14/2/2015 فى القضية رقم 78 لسنة 36 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الجنايات المؤيد بحكم محكمة النقض المشار إليهما.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا برفضها.

  وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
  ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
   حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى وآخرين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الإسكندرية فى الدعوى رقم 27868 لسنة 2014 جنايات قسم المنتزه أول (المقيدة برقم 1781 لسنة 2014 كلى شرق الإسكندرية)، وكان ترتيب المدعى فى قائمة الاتهام السادس عشر، متهمة إيّاهم بأنهم فى يوم 15/8/2013، بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، محافظة الإسكندرية، المتهمون جميعًا: أولًا : اشتركوا هم وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الترويع والتخويف والقتل والإتلاف، مستعملين فى ذلك القوة والعنف، مع علمهم بالغرض المقصود منه، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، فوقعت منهم تنفيذًا لذلك الغرض الجرائم الآتية:
- استعرضوا هم وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف، واستخدامهما ضد المجنى عليهم المبين أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، ولفرض السطوة عليهم، بأن اشتركوا فى التجمهر موضوع الاتهام السابق، محرزين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن ظفروا بهم حتى قذفوهم بالحجارة والزجاجات المشتعلة، وأطلقوا صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية، مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة. وقد اقترنت بالجريمة السابقة جناية قتل عمد، ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتلوا هم وآخرون مجهولون المجنى عليه .......، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، على النحو المبين بالتحقيقات. وقد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان الجنايات التالية، ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر: 1- قتلوا هم وآخرون مجهولون المجنى عليهم ....... وكان ذلك لغرض إرهابي، على النحو المبين بالتحقيقات.
2- شرعوا هم وآخرون مجهولون في قتل المجنى عليه.... وآخرين المبين أسماؤهم بالتحقيقات عمدًا .... وكان ذلك لغرض إرهابي، على النحو المبين بالتحقيقات. 3- سرقوا هم وآخرون مجهولون المبلغ المالي والمنقولات المبينة قدرًا ووصفًا بالتحقيقات والمملوكة    ......، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه.
4- عرضوا هم وآخرون مجهولون سلامة إحدى وسائل النقل العام البرية للخطر وعطلوا سيرها عمدًا 5- أتلفوا هم وآخرون مجهولون عمدًا............
ثانيًا : 1- حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة (مسدسات)، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام العام والأمن العام. 2- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (فرد خرطوش)، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام العام والأمن العام. 3- حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة محل الاتهام ، دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام العام والأمن العام.4- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بنصوص المواد (86، 86 مكررًا/1-2، 86 مكررًا أ/1-2، 167، 234، 236/1-3، 240/1-3، 241/1-3، 314، 361، 375 مكررًا،375 مكررًا (أ)/1-3-4) من قانون العقوبات. والمواد أرقام (1، 2، 3،3 مكررًا/1) من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968. والمواد أرقام ( 1/1، 6، 25 مكررًا، 26/1-2-4-6، 30/1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والبنود أرقام ( 5، 6، 27) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، والجدول رقم (2) والبند (1) من القسم الأول من الجدول رقم (3) المرافقين له. وبجلسة 5/6/2016، قضت المحكمة بمعاقبة المدعى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة المقضي بها.
      وقد تساند هذا الحكم فى توقيع العقوبة المقضي بها على المدعى وباقي المتهمين إلى أن الجرائم المنسوبة إليهم ترتبط بعضها ببعض ارتباطًا لا يقبل التجزئة، بما أوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، بعد استعمال الرأفة مع جميع المتهمين بما فيهم المدعى – عدا المتهم الأول – عملًا بحكم المادة (17) من قانون العقوبات. وإذ لم يرتض المدعى الحكم المشار إليه فقد طعن عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 31014 لسنة 86 قضائية، وبجلسة 24/4/2017 قضت محكمة النقض برفض الطعن. وإذ ارتأى المدعى أن حكم محكمة الجنايات المؤيد بحكم محكمة النقض المار بيانهما، يمثلان عقبة فى تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 8/11/2014 في القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، والصادر ثانيهما بجلسة 14/2/2015 في القضية رقم 78 لسنة 36 قضائية "دستورية"، فقد أقام دعواه المعروضة.
      وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا – بمضمونها – دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التي يفترض أن تكون قد حالت فعلًا، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملًا، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين جميعهم دون تمييز، يفترض أمرين، (أولهما) أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما) أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
      وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 8/11/2014 في القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 45 مكرر (ب) بتاريخ 12/11/2014، كما قضت بجلسة 14/2/2015 في القضية رقم 78 لسنة 36 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 26) من المرسوم بقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ذاتها، وقد نُشر هـذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقــم 8 مكرر (و) بتاريخ 25/2/2015.
      وحيث إن الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بجلسة 5/6/2016 فى الدعوى رقم 27868 لسنة 2014 جنايات قسم المنتزه أول (المقيدة برقم 1781 لسنة 2014 كلى شرق الإسكندرية) والمؤيد بحكم محكمة النقض، الصادر بجلسة 24/4/2017، في الطعن رقم 31014 لسنة 86 قضائية قضى بمعاقبة المدعى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عن التهم المنسوبة إليه، والتي من بينها حيازة وإحراز بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة، وغير مششخنة، وذخائر مما تستعمل في تلك الأسلحة، وذلك فى أحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام العام والأمن العام، المؤثمة بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة والسادسة من المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والجدول رقم (2) والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون، والتي انتهت المحكمة إلى ارتباطها بباقي الاتهامات، المنسوب للمدعى وآخرين ارتكابها، ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم قررت عقابهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد، عملًا بنص المادة (32) من قانون العقوبات، ثم استعملت الرأفة مع المدعى طبقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (17) من قانون العقوبات، وبدلت العقوبة المقضي بها بالعقوبة الأصلية المقررة لأشد تلك الجرائم. بما مؤداه عدم اعتبار حكم محكمة الجنايات المؤيد بحكم محكمة النقض المشار إليهما، عقبة في تنفيذ الحكمين الصادرين بجلسة 8/11/2014 في القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وبجلسة 14/2/2015 في القضية رقم 78 لسنة 36 قضائية "دستورية"، والذى يتحقق بقضاء المحكمة الدستورية العليا فيهما معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة (5) من قانون العقوبات، إذ أعاد للقاضي رخصة استعمال الرأفة واستبدال عقوبة أخف بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة (26) السالف الإشارة إليها، بالنزول بعقوبتها درجة أو درجتين، إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل، طبقًا لنص المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما لم يناقضه قضاء محكمة الجنايات المؤيد بقضاء محكمة النقض المشار إليهما، واللذان لا يعتبر أى منهما حائلًا دون تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا المتقدم، أو مقيدًا نطاقه. مما يتعين معه – لما تقدم – القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة.
      وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ حكمي محكمتي الجنايات والنقض المشار إليهما، وهو فرع من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيامها – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – بمباشرة اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق