الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 فبراير 2018

الطعن 3326 لسنة 62 ق جلسة 11 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 13 ص 119


برئاسة السيد المستشار /ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة
----------
دفاع " الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره". نقض "اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن".
دفاع الطاعن بأن المدعية بالحقوق المدنية تسلمت منقولاتها الزوجية قبل رفع الدعوى . جوهري. عدم تعرض الحكم له بالبحث والتمحيص. قصور .
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن قدم محضر صلح موثق وتمسك في دفاعه بذلك المحضر لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد التفت عن محضر الصلح ولم يورد مضمونه وكان ما يثيره الطاعن من دفاع بشأن محضر الصلح الثابت به أن المدعية بالحقوق المدنية قد تسلمت منقولات الزوجية قبل رفعها لهذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر يعد في خصوصية هذه الدعوى ـ دفاعاً جوهرياً ــ لتعلقه بتحقيق أدلتها والعناصر القانونية للجريمة التي دان الحكم الطاعن بها مما من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لمحضر الصلح ودفاع الطاعن المؤسس عليه ولم يعن ببحثه وتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه فإنه يكون معيباً بالقصور.
-----------
الوقائع
اقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز المراغة ضد الطاعن بوصف انه بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بقائمة المنقولات المسلمة اليه على سبيل الامانة فأختلسها لنفسه إضرار بها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت ، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشر جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين حنيها على سبيل التعويض المؤقت استأنف . ومحكمة سوهاج الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وامرت بوقف تنفيذ العقوبة
فطعن الاستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ.

-------------
المحكمة
من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة أمانة قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة لم تعرض لمحضر الصلح الموثق بتاريخ 9/10/1988 والمقدم من الطاعن رغم دلالته على أن المدعية بالحقوق المدنية قد تسلمت منقولات الزوجية في تاريخ سابق على رفع الدعوى مع ما لذلك من أثر على عدم توافر أركان الجريمة المسندة إليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن قدم محضر صلح موثق وتمسك في دفاعه بذلك المحضر. لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد التفت عن محضر الصلح ولم يورد مضمونه وكان ما يثيره الطاعن من دفاع بشأن محضر الصلح أن الثابت به أن المدعية بالحقوق المدنية قد تسلمت منقولات الزوجية قبل رفعها لهذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر يعد في خصوصية هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً - لتعلقه بتحقيق أدلتها والعناصر القانونية للجريمة التي دان الحكم الطاعن بها مما من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى, ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لمحضر الصلح ودفاع الطاعن المؤسس عليه يعن ببحثه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وإلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق