باسم
الشعب
محكمــة
النقــض
الدائرة
الجنائية
دائرة
الخميس (أ)
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / صلاح
البرجـــى
نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / نيــر
عثمـــان و محمود مسعود شرف و فتحى جـودة و محمد ســــادات " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة
النقض السيد / خلف عبد الحافظ .
وأمين السـر السيد / طارق عبد العزيز .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 8 من المحرم سنة 1426 هـ
الموافق 17 من فبراير سنة 2005 م .
أصدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم
12701 لسنة 1996 و بجدول المحكمة برقم 12701لسنــة 66 القضائيــة .
المرفــوع مــن
النيابة
العامـــة
ضــــد
1ـ
..........
"
الوقائـع "
ــــــ
اتهمت
النيابة العامة المطعون ضدهم فى قضية الجنحة رقم 8819 لسنة 1995 مركز منوف ـ بوصف
أنهـم فـى يوم 20 من سبتمبر لسنة 1995 بدائرة مركز منوف ـ محافظة المنوفية :ـ أولاً
:ـ المتهمان الأول والثانى :ـ ضربا .... فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى
المرفق والتى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تقل عن عشرين يوماً ثانياً :ـ
المتهمان الأول والثالث :ـ ضرباً .....
فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أعماله الشخصية
مدة لا تقل عن عشرين يوماً .
وادعى المجنى عليه الأول مدنيا قبل
المتهمين الثلاثة بإلزامهما بأن يؤدوا لــه مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وطلبت معاقبتهم بالمادة
242/1 من قانون العقوبات .
ومحكمـة جنح مركز منوف قضت حضورياً فى
20 من يناير سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل متهم خمسون جنيهاً وإلزامهم
بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفوا
وقيد استئنافهم برقم 5002 لسنة 1996 س . شبين الكوم .
ومحكمة
شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 18 من أبريل سنة 1996
بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
فطعـنت
النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 مـن مايو سنة 1996 وأودعت أسباب
الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة
10 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة
" غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو
مبين بالمحضــر .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقــــرر و المرافعة و بعد المداولة قانونــا .
من
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة ـ الطاعنة ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى
بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهم شكلاً لرفعه بعد الميعاد قد أخطأ فى
تطبيق القانون ، ذلك بأن الحكم المستأنف صدر فى 20/1/1996 وقرر المطعون ضدهم
بالاستئناف فى 30/1/1996 مما مفاده أنه قد أقيم فى الميعاد على خلاف ما انتهى إليه
الحكم المطعون فيه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن من المقرر أن النيابة العامة
وهى تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية هى
خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الأحكام ، وأن لم تكن لها
كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى االطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم من المتهمين ،
ومن ثم فإن مصلحتها فى الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم الحكم قضى بعدم قبول استئناف
متهم حكم بإدانته.
ومن حيث أن الثابت من مطالعة المفردات
المنضمة ـ بملف الطعن ـ أن الحكم المستأنف قد صدر فى 20 من يناير سنة 1996 وقرر
المطعون ضدهم بالاستئناف فى 30 من يناير سنة 1996 . لما كان ذلك ، وكان نعى
الطاعنة فى محله ذلك أن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائيـة قــد نصت على أنه
لمن له حق الاستئناف أن يستأنف الحكم
الابتدائى فى ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره ، واليوم الصادر فيه الحكم لا يصح
أن بحسب ضمن هذا الميعاد ، وحيث أن الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ
فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم بقبول الاستئناف شكلاً وإعادة الدعوى
لنظر موضوع الاستئناف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق