الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 فبراير 2018

الطعن 2093 لسنة 63 ق جلسة 17 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 26 ص 187

جلسة 17 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد السلام.

---------------

(26)
الطعن رقم 2093 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". استدلالات. نيابة عامة. إثبات "خبرة". اختلاس أموال أميرية.
عدم حلف أعضاء لجنة الجرد اليمين القانونية. لا ينال من عملها.
حق عضو النيابة العامة في الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة. بغير حلف يمين. المادة 29 إجراءات.
للمحكمة الأخذ بتقرير اللجنة في هذه الحالة باعتباره ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى. ما دام قد طرح بالجلسة وباشرت النيابة تحقيق الواقعة باعتبارها جناية.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". اختلاس أموال أميرية.
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
مثال.

--------------------
1 - من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة.
2 - لما كان عدم حلف أعضاء لجنة الجرد اليمين القانونية - إن صح - ليس من شأنه أن ينال من عملها، لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية، له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه، بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهاً أو بالكتابة بغير حلف يمين ولا على المحكمة إن هي أخذت به بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وكان يسع الدفاع تناولها بالمناقشة والتعييب وما دام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة.
3 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار إلى أن أحد أعضاء لجنة الجرد لم يسأل أمام النيابة العامة، إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإن ما أثاره الطاعن بوجه طعنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظفاً عمومياً "أمين عهدة بالجمعية التعاونية ومن الأمناء على الودائع" اختلس البضاعة الموصوفة بتقرير لجنة الجرد والمسلمة إليه بسبب وظيفته والبالغ قيمتها تسعة آلاف وخمسمائة وثمانية وأربعين جنيهاً ومائة وأربعين مليماً. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالفيوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2 أ، 118 مكرراً، 119/ د، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ تسعة آلاف وخمسمائة وثمانية وأربعين جنيهاً ومائة وأربعين مليماً وإلزامه برد مبلغ سبعة آلاف ومائتي عشر جنيهاً ومائة مليم إلى الجمعية التعاونية بالمنزلة مركز أبشواي وبعزله من وظيفته عما هو منسوب إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية الاختلاس قد شابه التناقض في التسبيب والبطلان في الإجراءات ذلك بأنه أخذ بتقريري الجرد والخبير رغم اختلافهما مع بلاغ الواقعة، ولم يحلف أعضاء لجنة الجرد اليمين قبل مباشرة أعمالهم، كما أن أحد أعضاء تلك اللجنة لم يسأل أمام النيابة العامة - كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال أعضاء لجنة الجرد وتقريري الجرد والخبير وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن على أوجه الاختلاف بين بلاغ الواقعة وتقريري الجرد والخبير بل ساق قولاً مرسلاً ومجهلاً، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان عدم حلف أعضاء لجنة الجرد اليمين القانونية - إن صح - ليس من شأنه أن ينال من عملها، لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية، له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه، بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهاً أو بالكتابة بغير حلف يمين ولا على المحكمة إن هي أخذت به بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وكان يسع الدفاع تناولها بالمناقشة والتعييب، وما دام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار إلى أن أحد أعضاء لجنة الجرد لم يسأل أمام النيابة العامة، إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإن ما أثاره الطاعن بوجه طعنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق