الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 فبراير 2018

الطعن 2093 لسنة 63 ق جلسة 17 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 26 ص 187


برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد السلام.
----------
- 1  نقض " اسباب الطعن . تحديدها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحا محدداً.
من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة.
- 2  نيابة عامة
عدم حلف أعضاء لجنة الجرد اليمين القانونية . لا ينال من عملها . حق عضو النيابة العامة في الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة . بغير حلف يمين . المادة 29 إجراءات . للمحكمة الأخذ بتقرير اللجنة في هذه الحالة باعتباره ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى . ما دام قد طرح بالجلسة و باشرت النيابة تحقيق الواقعة باعتبارها جناية .
لما كان عدم حلف أعضاء لجنة الجرد اليمين القانونية ـ إن صح ـ ليس من شأنه أن ينال من عملها، لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية، له من الاختصاص ما خوله قانون الاجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه ، بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاها أو بالكتابة بغير حلف يمين ولا على المحكمة إن هي أخذت به بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وكان يسع الدفاع تناولها بالمناقشة والتعييب وما دام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة.
- 3  ىإجراءات " اجراءات التحقيق". نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
تعييب التحقيقات السابقة علي المحاكمة لا يصح سببا للنعي علي الحكم
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار الى أن أحد أعضاء لجنة الجرد لم يسأل أمام النيابة العامة الا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص فإن ما اثاره الطاعن بوجه طعنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظفا عموميا "أمين عهدة بالجمعية التعاونية ومن الأمناء على الودائع" اختلس البضاعة الموصوفة بتقرير لجنة الجرد والمسلمة إليه بسبب وظيفته والبالغ قيمتها تسعة الاف وخمسمائة وثمانية واربعين جنيها ومائة واربعين مليما . واحالته الى محكمة أمن الدولة العليا بالفيوم لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 112/1،2أ،118 مكررا،119/د،119مكررا/هـ من قانون العقوبات مع اعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ تسعة الاف وخمسمائة وثمانية واربعين جنيها ومائة واربعين مليما والزامه برد مبلغ سبعة الاف ومائتي واثنى عشر جنيها ومائة مليم الى الجمعية التعاونية بالمنزلة مركز ابشواي وبعزله من وظيفته عما هو منسوب اليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......الخ.

----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية الاختلاس قد شابه التناقض في التسبيب والبطلان في الإجراءات ذلك بأنه أخذ بتقريري الجرد والخبير رغم اختلافهما مع بلاغ الواقعة, ولم يحلف أعضاء لجنة الجرد اليمين قبل مباشرة أعمالهم, كما أن أحد أعضاء تلك اللجنة لم يسأل أمام النيابة العامة - كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال أعضاء لجنة الجرد وتقريري الجرد والخبير وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الاختلاف بين بلاغ الواقعة وتقريري الجرد والخبير بل ساق قولا مرسلا ومجهلا, وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكان عدم حلف أعضاء لجنة الجرد اليمين القانونية - إن صح - ليس من شأنه أن ينال من عملها, لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية, له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه, بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاها أو بالكتابة بغير حلف يمين ولا على المحكمة إن هي أخذت به بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصرا من عناصرها مادامت مطروحة على بساط البحث وكان يسع الدفاع تناولها بالمناقشة والتعييب, ومادام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار إلى أن أحد أعضاء لجنة الجرد لم يسأل أمام النيابة العامة, إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص, فإن ما أثاره الطاعن بوجه طعنه لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق