برئاسة السيد القاضي / نبيـل أحمــد عثمان
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد
الشوربجي ، أشرف عبد الحى القباني ومحمد جلال عبد العظيم نواب رئيس المحكمة .
------------
(1 ، 2)
إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار " " تشريعات
إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الامتداد القانوني لعقد الإيجار
المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي " . حكم " عيوب
التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
(1) عقد الإيجار لا ينتهى كأصل بوفاة المستأجر . للورثة دون المؤجر الحق في
إنهائه متى أبرم بسبب حرفة المستأجر . إبرام العقد لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر
. أثره . للمؤجر ولورثة المستأجر الحق في طلب إنهائه . المادتان 601 ، 602 مدنى .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقدي إيجار عين التداعي لوفاة المستأجر
الأصلي إعمالا للقانون رقم 6 لسنة 1997 على الرغم من خضوعها للقانون رقم 121 لسنة
1947 مكملاً بأحكام القانون المدني في شأن امتدادهما . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن
مفاد النص في المادتين 601 ، 602 من القانون المدني أن الأصل هو أن الإيجار لا
ينتهى بموت المستأجر وأن الحقوق الناشئة عن العقد والالتزامات المترتبة عليه تنتقل
إلى ورثته وإن كان يحق لهم طلب إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو
لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصه إذ قد يكون في استمرار الإيجار رغم عدم توفر القدرة
لدى ورثته على استغلال الشيء المؤجر فيما أجر لتحقيقه من أغراض إعنات لهم رأى
المشرع إعفاءهم منه .
2 - إذ كـان الثابت من الأوراق – وبمـا
لا خلاف عليه بين الطرفيـن ــــ أن المستأجر الأصلي لعين التداعي توفى بتاريخ
28/6/1966 قبل صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن ثم فإن الذى يحكم واقعة امتداد
عقدي إيجار عين التداعي للطاعنة هو القانون السابق عليه والساري وقتئذ وهو القانون
رقم 121 لسنة 1947 مكملاً بأحكام القانون المدني ، ولما كان هذا القانون قد خلا من
إيراد نص ينظم ذلك فإن القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني تكون هي
التي تحكم واقعة النزاع ومنها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 601 من أن
الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر مما مفاده أن حق الإيجار يورث عن المستأجر فيحل
ورثته محله في حقوقه والتزاماته الناشئة عن العقد وهو ما يترتب عليه امتداد العقد
للطاعنة باعتبارها من ورثة المستأجر الأصلي ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى بانتهاء عقدي الإيجار سند الدعوى تأسيساً على أن امتدادهما أكثر من مرة
إعمالا للقانون رقم 6 لسنة 1997 ملتفتاً عن دفاع الطاعنة الوارد في سبب النعي فإنه
يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه الســيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن
المطعون ضدهم من الأول للرابع أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2003 أمام محكمة على
الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بانتهاء عقدي الإيجار المؤرخين 1/7/1944 ،
1/7/1950 وتسليم العين المبينة بالصحيفة وقالوا بياناً لها إنه بموجب العقدين
المشار لهما استأجر مورث المدعى عليهن – الطاعنة وباقي المطعون ضدهم – العقار محل
النزاع لاستعماله فندقاً ، وبعد وفاته امتد العقد لأولاده .... ، .... ، .... ، ....
الذين انفردوا باستعمال العين ، وإذ توفوا جميعاً فإن العقد يكون قد انتهى عملاً
بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ومن ثم فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن
أودع تقريـــره أجابت المطعون ضدهم الأربعة الأول لطلباتهم . استأنفت الطاعنة هذا
الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 12 ق لدى محكمة استئناف القاهرة ، وبتاريخ
6/5/2009 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة
– في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبياناً لذلك تقول إنها تمسكت أمام
محكمة الموضوع أن والدها المستأجر الأصلي توفى بتاريخ 28/6/1966 بما مؤداه امتداد عقدي
الإيجار لها ولباقي الورثة وفق أحكام القانون المدني غير أن الحكم المطعون فيه قضى
بانتهاء عقد الإيجار لامتداده أكثر من مرة إعمالاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 مما
يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص
في المادتين 601 ، 602 من القانون المدني يدل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة –
على أن الأصل هو أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر وأن الحقوق الناشئة عن العقد
والالتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته وإن كان يحق لهم طلب إنهائه إذا كان لم
يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصه إذ قد يكون في استمرار
الإيجار رغم عدم توفر القدرة لدى ورثته على استغلال الشيء المؤجر فيما أجر لتحقيقه
من أغراض إعنات لهم رأى المشرع إعفاءهم منه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من
الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين ــــ أن المستأجر الأصلي لعين التداعي
توفى بتاريخ 28/6/1966 قبل صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن ثم فإن الذى يحكم
واقعة امتداد عقدي إيجار عين التداعي للطاعنة هو القانون السابق عليه والساري
وقتئذ وهو القانون رقم 121 لسنة 1947 مكملاً بأحكام القانون المدني ، ولما كان هذا
القانون قد
خلا
من إيراد نص ينظم ذلك فإن القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني تكون هي
التي تحكم واقعة النزاع ومنها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 601 من أن
الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر مما مفاده أن حق الإيجار يورث عن المستأجر فيحل
ورثته محله في حقوقه والتزاماته الناشئة عن العقد وهو ما يترتب عليه امتداد العقد
للطاعنة باعتبارها من ورثة المستأجر الأصلي ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى بانتهاء عقدي الإيجار سند الدعوى تأسيساً على أن امتدادهما أكثر من مرة
إعمالاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 ملتفتاً عن دفاع الطاعنة الوارد في سبب النعي
فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث
إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء
الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق