الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 فبراير 2018

الطعن 2185 لسنة 63 ق جلسة 18 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 27 ص 191


برئاسة السيد المستشار /محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل وعمار ابراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.
----------
- 1  إثبات " اعتراف" . اكراه . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . تقدير صحته و قيمته في الإثبات . موضوعي . تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه . لا معقب عليها . مادام سائغا . الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض .
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف قد انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها ما دام أنها تقيم تقديرها على اسباب سائغة لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد ارسل القول ببطلان الاعتراف المعزو اليه لصدوره نتيجة الاكراه ومخالفته للواقع ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع وأفصح عن اطمئنان المحكمة الى سلامة هذا الاعتراف وخلوه مما يشوبه وأن دفع الطاعن في شأنه جاء مرسلاً، ولما ارتأته المحكمة من مطابقة للحقيقة والواقع الذى استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
- 2  شروع
الشروع في حكم المادة 45 عقوبات . ماهيته . لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة . كفاية أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤد إليه حتما لاعتباره شارعا في ارتكاب جناية أو جنحة . مثال .
من المقرر أن المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفى لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة ـ جناية أو جنحة ـ أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤد اليه حتماً ، وبعبارة أخرى يكفى الفعل الذى باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً ومن طريق مباشر الى ارتكاب الجريمة ما دام قصد الجاني من هذا الفعل معلوماً وثابتاً.
- 3  جريمة " جريمة خائبة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". شروع . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". سرقة
تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أم خارجة عن إرادة الجاني . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ لشروع في سرقة باكراه .
من المقرر أن تقدير العوامل التي أدت الى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هى إرادية أم خارجية عن إرادة الجاني هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضى الموضوع، وكان الثابت من الحكم ـ على السياق المتقدم ـ أن الطاعن عقد العزم وأعد عدته للسرقة و وضع المادة المخدرة في شراب قدمه للطاعن بقصد تخديره وافقاده مقاومته لسرقة نقوده، وأنه ما حال دون بلوغ غايته الا اصطدام السيارة بإفريز الطريق وتصادف وجود ضابط المباحث الذى قبض على الطاعن عند محاولته الهرب، فإن ما خلص اليه الحكم من تحقق أركان هذه الجريمة وأن الطاعن لم يعدل إرادياً عن ارتكابها بل كان ذلك لسبب خارج عن إرادته يكون قد أصاب صحيح القانون.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في سرقة السيارة والمبلغ النقدي المبينين وصفا وقدرا بالأوراق المملوكين ... وكان ذلك بطريق الاكراه بأن دس له مادة مخدرة داخل علبة عصير افقدته الوعى وشلت مقاومته اثر احتسائه لها واوقف اثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة المتلبس بها . واحالته الى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45/1، 46/2، 314/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين عما اسند اليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ.

----------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة بطريق الإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه دفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدوره تحت تأثير الإكراه ولمخالفته للواقع بيد أن الحكم - على الرغم من تعويله على هذا الاعتراف ضمن أدلة الدعوى - أطرح هذا الدفع برد قاصر غير سائغ, ودانه رغم عدم توافر أركان الجريمة لعدوله اختياريا عن تنفيذها وخلا الحكم من بيان الأفعال التي اعتبرها بدءا في ارتكاب الجريمة, وذلك كله يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقة للواقع, كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها مادام أنها تقيم تقديرها على أسباب سائغة. لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أرسل القول ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدور نتيجة الإكراه ومخالفته للواقع, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع وأفصح عن اطمئنان المحكمة إلى سلامة هذا الاعتراف وخلوه مما يشوبه, وأن دفع الطاعن في شأنه جاء مرسلا, ولما ارتأته المحكمة من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها, فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جحد موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن عقد العزم وأعد العدة لارتكاب جريمة السرقة وجهز مادة مخدرة دسها في أحد معلبات العصائر وتوجه إلى محطة انتظار السيارات الخاصة واستأجر السيارة قيادة المجني عليه في طريقه على مدينة طنطا وقبل بلوغه إياها طلب من المجني عليه التوقف بالسيارة لإحضار بعض الأطعمة من أحد الباعة القابعين على الطريق, وبعد أن تناولاها سويا قدم له علبة العصائر التي كان قد دس بها المادة المخدرة بقصد تخديره وسرقة نقوده, وبعد أن فزع المجني عليه من تناول محتويات هذه العلبة واستأنف قيادة السيارة بدت عليه مظاهر التأثر بتلك المادة المخدرة, وقبيل وصوله إلى مدينة طنطا - اصطدمت السيارة بافريز في منتصف الطريق, وإذ ذلك تصادف مرور رئيس وحدة مباحث طنطا فتوجه صوب السيارة فلاحظ مظاهر الإعياء الشديد على المجني عليه بينما حاول الطاعن الذي كان يجلس بجواره الفرار فأسرع بالقبض عليه, ثم أورد أدلة الثبوت التي استمد منها ثبوت الواقعة في حق الطاعن من شهادة المجني عليه ورئيس وحدة مباحث مركز طنطا والكيميائي الشرعي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, وخلص منها إلى إدانة الطاعن بجريمة الشروع في سرقة المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه بطريق الإكراه. لما كان ذلك, وكانت المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه "البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة - جناية أو جنحة - أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سبق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤد إليه حتما, وبعبارة أخرى يكفي أن يكون الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤديا حالا ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة مادام قصد الجاني من هذا الفعل معلوما وثابتا, وكان من المقرر أن تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره، وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أم خارجة عن إرادة الجاني هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضي الموضوع, وكان الثابت من الحكم على السياق المتقدم - أن الطاعن عقد العزم وأعد عدته للسرقة ووضع المادة المخدرة في شراب قدمه للطاعن بقصد تخديره وإفقاده مقاومته لسرقة نقوده - وأنه ما حال دون بلوغ غايته إلا اصطدام السيارة بإفريز الطريق وتصادف وجود ضابط المباحث الذي قبض على الطاعن عند محاولته الهرب, فإن ما خلص إليه الحكم من تحقق أركان هذه الجريمة وأن الطاعن لم يعدل إراديا عن ارتكابها بل كان ذلك لسبب خارج عن إرادته يكون قد أصاب صحيح القانون, ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق