جلسة 1 من يونيو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / صلاح سعداوي سعد نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، شريف حشمت
جادو ، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وأحمد محمد عامر.
----------
(126)
الطعن 1050 لسنة 74 ق
(1)
محكمة الموضوع " مصاريف الدعوى : سلطة محكمة الموضوع بشأن تحديد الملزم
بالمصاريف " .
إخفاق كل من الخصمين في بعض طلباته
. للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات أو تقسيمها بينهما على أي أساس تراه
أو تحكم بها جميعاً على أحدهما . م 186 مرافعات . " مثال بشأن إلزام البنك
الطاعن بمصاريف استئنافه لعدم القضاء له بكل طلباته " .
(2) حكم " حجية الأحكام
: حجية الحكم المدني " .
حجية
الأحكام في المسائل المدنية . مقصورة على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً . م 101 إثبات . مؤداه . لا
يجوز لمن صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة . للأخير
حق التمسك بعدم الاعتداد به .
(3) التزام "تعدد طرفي
الالتزام : التضامن : التضامن بين المدينين" .
رجوع الدائن على المدينين
المتضامنين . حق غير مقيد بأي قيد . أثره . له أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره
منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين . م 285 مدنى . قضاء الحكم المطعون فيه بخصم جزء
من المديونية المقضي بها لسابقة القضاء بها في دعوى اختصم فيها الكفيل دون المدين
الأصلي المختصم في الدعوى الراهنة . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مؤدى نص المادة 186 من قانون
المرافعات أنه إذا أخفق كل من الخصميـن في بعض طلباته يكون للمحكمة إلزام كل
خصم بما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسيمها بينهما على أي أساس تراه أو الحكم
بها جميعاً على أحدهما فالأمر جوازي بالنسبة للمحكمة . لما كان تقدم ، وكان البنك
الطاعن لم يُقض له بكل طلباته ، فلا على الحكم المطعون فيه إذ ألزمه
بمصاريف استئنافه .
2 - المقرر-
في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات
مفاده أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تثبت إلا بالنسبة لطرفي
الخصومة التي فصل فيها الحكم إعمالاً لمبدأ نسبية الأحكام ولا يستطيع الشخص الذى
صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً
فيها ، ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به .
3 - المقرر وفقاً للمادة 285 من القانون
المدني أن حق الدائن في الرجوع على المدينين المتضامنين غير مقيد بأي قيد فله أن
يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين . لما كان ذلك ،
وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الثاني كفيل متضامن للمطعون ضده الأول
(المدين الأصلي) وقد استعمل البنك الطاعن حقه القانوني كدائن في مطالبتهما بالدين
بعد أن حل أجله فألزمهما الحكم المطعون فيه متضامنين بالمبلغ المستحق بعد خصم مبلغ
75000 جنيه على سند من سبق القضاء به في الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري كلي
بورسعيد الابتدائية قبل المطعون ضده الثاني ( الكفيل المتضامن ) وكان الثابت من
الحكم الصادر في الدعوى الأخيرة المقدمة بحافظة المطعون ضده الأول أنه لم يكن
طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم فإنه لا تكون له حجية قبله عند نظر
النزاع محل الطعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بخصم هذا المبلغ من المديونية
المستحقة على المطعون ضده الأول بقالة حصول البنك الطاعن على حكم بهذا المبلغ في تلك
الدعوى يكون قد قصر حق البنك في الرجوع بهذا المبلغ على المطعون ضده الثاني (الكفيل
المتضامن) دون المطعون ضده الأول (المدين الأصلي) ومن ثم يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه الســيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - علـى مـا يبيـن من
الحكـم المطعـون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على
الطاعن بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2000 تجارى بورسعيد الابتدائية بطلب ندب خبير
للاطلاع على حساباته والحكم بما يظهر أنه مستحق له . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد
أن أودع تقريره أدخل الطاعن بصفته المطعون ضده الثاني موجهاً له والمطعون ضده
الأول دعوى فرعية بطلب إلزامهما بأداء مبلغ 1170900.34 جنيهاً وعائد مركب 15%
سنوياً حتى تمام السداد ، وقال بياناً لذلك إن الخبير المنتدب انتهى
لمديونية المطعون ضده الأول بهذا المبلغ وأن المطعون ضده الثاني ضامن متضامن مع
الأول في هذه المديونية بموجب إقرار تضامن موقع منه . وجه المطعون ضده الأول طلباً
عارضاً بعمل مقاصة بين الأوراق التجارية المقدمة منه للطاعن ضماناً للتسهيلات وما
عسى أن يقضى به ضده . أعادت المحكمة الدعوى للخبير ، وبعد أن أودع تقريره ، طعن
المطعون ضده الثاني بالتزوير على إقرار التضامن صلباً . أحالت المحكمة الدعوى
للتحقيق ، ثم قضت برفض الطعن بالتزوير وبصحة إقرار التضامن ، وبتاريخ 27 من فبراير
سنة 2003 حكمت بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغ
1095900.340 جنيهاً على أن يكون المطعون ضده الثاني متضامناً في مبلغ 800000 جنيه
وبرفض الدعوى الأصلية والطلب العارض ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .....
لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية ـ مأمورية بورسعيد ـ ، كما استأنفه كل
من المطعون ضدهما الأول بالاستئناف رقم ... لسنة 44 ق والثاني بالاستئناف رقم ....
لسنة 44 ق أمام ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ
31 من مايو سنة 2004 بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لطلب الفوائد والعمولات في الاستئناف
رقم ... لسنة 44 ق وفى موضوعه بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدهما
متضامنين بأن يؤديا للبنك الطاعن مبلغ 1095900.34 جنيهاً وفى موضوع الاستئنافين
رقمي .... ، .... لسنة 44 ق برفضهما . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض
، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض على هذه المحكمة في
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب
ينعى فيها الطاعن بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون وفى بيان ذلك يقول إنه قضى بتعديل الحكم المستأنف واستجاب لطلبه في الاستئناف
رقم .... لسنة 44 ق بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بالمبلغ المحكوم به فإنه كان
يتعين عليه إلزامهما بالمصاريف إلا إنه ألزم البنك بها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص
المادة 186 من قانون المرافعات أنه إذا أخفق كل من الخصمين في بعض طلباته يكون
للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسيمها بينهما على أي أساس
تراه أو الحكم بها جميعاً على أحدهما فالأمر جوازي بالنسبة للمحكمة . لما كان ذلك
، وكان البنك الطاعن لم يُقض له بكل طلباته ، فلا على الحكم المطعون فيه إذ ألزمه
بمصاريف استئنافه ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس .
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن بباقي
أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قام بخصم
مبلغ 75000 جنيه قيمة خمسة سندات إذنية كان قد حررها المطعون ضده الثاني لصالح
الطاعن وأقام عنها الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجارى بورسعيد الابتدائية وذلك من
المبلغ المستحق على المطعون ضده الأول في حين أنه لا يوجد ثمة ارتباط بين الدعوى
المطروحة والدعوى سالفة البيان وذلك لاختلاف الخصوم والموضوع ، كما أن صدور حكم
بقيمة السندات الإذنية الخمسة وعدم قيام البنك بتحصيل قيمتها لا يبرر استنزال
قيمتها من المديونية المستحقة على المطعون ضدهما ولا يبرئ ذمتهما من
قيمتها ولا يصلح سنداً لإجراء هذا الخصم من المبلغ المستحق على المطعون ضده الأول
باعتبار أن الأخير هو المدين الأصلي وقد يضطر البنك إلى التنفيذ عليه في حالة عدم
وجود أموال ينفذ بها على المطعون ضده الثاني (الضامن ) ومن ثم فإن الحكم المطعون
فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي
في محله ، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة
الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات على أن " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ،
ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا
في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً
" مما مفاده أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تثبت إلا
بالنسبة لطرفي الخصومة التي فصل فيها الحكم إعمالاً لمبدأ نسبية الأحكام ولا
يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة
ولم يكن ممثلاً فيها ، ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به .
وكان من المقرر وفقاً للمادة 285 من القانون المدني أن حق الدائن في الرجوع على
المدينين المتضامنين غير مقيد بأي قيد فله أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على
انفراد أو إليهم مجتمعين . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده
الثاني كفيل متضامن للمطعون ضده الأول ( المدين الأصلي ) وقد استعمل البنك الطاعن
حقه القانوني كدائن في مطالبتهما بالدين بعد أن حل أجله فألزمهما الحكم المطعون
فيه متضامنين بالمبلغ المستحق بعد خصم مبلغ 75000 جنيه على سند من سبق القضاء به
في الدعوى رقم .... لسنة 2001 تجارى كلى بورسعيد الابتدائية قبل المطعون ضده الثاني
( الكفيل المتضامن ) وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى الأخيرة المقدمة
بحافظة المطعون ضده الأول أنه لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم
فإنه لا تكون له حجية قبله عند نظر النزاع محل الطعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ
قضى بخصم هذا المبلغ من المديونية المستحقة على المطعون ضده الأول بقالة
حصول البنك الطاعن على حكم بهذا المبلغ في تلك الدعوى يكون قد قصر حق البنك في الرجوع
بهذا المبلغ على المطعون ضده الثاني (الكفيل المتضامن ) دون المطعون ضده الأول (
المدين الأصلي) ومن ثم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
جزئياً في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع
في خصوص ما تم نقضه صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين في الاستئناف
رقم .... لسنة 44 ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - تعديل الحكم المستأنف إلى
إلزام المستأنف ضده الأول بأداء مبلغ 75000 جنيه ( خمسة وسبعين ألف جنيه )
للمستأنف بصفته وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق