جلسة 5 من يونيو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عــــزت البنداري
نـائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيى
الجنـدي ، منصـور العشــري نائبي رئيس المحكمـة ، خالــــد مدكـور وبهـــاء
صالح .
---------
(130)
الطعن 15145 لسنة 79 ق
( 1 ،
2 ) عمل " العاملون في الخارج : أجر : العلاوات الدورية : تقادم العلاوة
الدورية " .
(1) العاملون في الخارج الذين يتقاضون مرتباتهم من
جهة عملهم الأصلية . استحقاقهم العلاوة الخاصة
المقررة لجميع العاملين بالدولة . قرار وزير المالية رقم 231 لسنة 1992 .
(2) مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي . اتصافه بالدورية والتجدد . م 375/1 مدنى
. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في العلاوات الخاصة فيما زاد عن خمس
سنوات . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كانت قرارات وزير المالية بصرف العلاوة الخاصة المقررة بموجب
القوانين الصادرة بها بدءاً من عام 1992 وحتى الآن ومنها القرار رقم 231 لسنة 1992
قد جرت على أن هذه العلاوة " لا تصرف للفئات الآتية ( أ ) العاملون الذين
يعملون خارج البلاد من مختلف الجهات المنصوص عليها في المادة (1) . (ب) العاملون
المعارون للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل بغير الجهات المنصوص عليها بذات
المادة . (جـ) العاملون الموجودون بالداخل في إجازة خاصة بدون مرتب . ( د ) من لا
يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو
منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة . وتصرف العلاوة
للفئات المُشار إليها في الفقرة السابقة اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل ،
وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (2) " وكانت أحكام قوانين
العلاوة الخاصة في الأعوام من 1999 وحتى 2003 ـ وهي فترة المطالبة بالعلاوة الخاصة
ـ وكذلك قرارات وزير المالية المنظمة لصرفها على ذات النهج المتقدم ، بما مؤداه أن
العاملين في الخارج الذين يتقاضون مرتباتهم في الداخل من جهة عملهم الأصلية
يستحقون العلاوة الخاصة المقررة لجميع العاملين بالدولة ، وكان المطعون ضده ــــ وبما لا تمارى فيه الطاعنة ــــ من العاملين بالخارج ويصرف
راتبه من الشركة الطاعنة فإنه يكون مستحقاً للعلاوة الخاصة المقررة بموجب القوانين
القضائية من عام 1999 وحتى 2003 بالنسبة المحددة لها في كل عام ، وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في العلاوة الخاصة عن الفترة من
20/9/1999 وحتى 5/10/2003 فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
2ـــــ مؤدى النص في المادة 375 من القانون المدني أن مناط خضوع الحق
للتقادم الخمسي بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد . أي أن يكون الحق
مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع
سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر . لما كان ذلك فإن العلاوات الخاصة عن
فترة عمل المطعون ضده من 20/9/1999 وحتى 5/10/2003 المقررة للعاملين بالدولة
والقطاع العام وفقاً للقوانين المتعاقبة في هذا الخصوص وقرارات وزير المالية
بقواعد صرف العلاوات المذكورة تعد من الحقوق الدورية المتجددة التي يتم إضافتها
إلى الأجر . وكان قضاء الحكم المطعون فيه بهذه العلاوات مقرر لحق المطعون ضده فيها
فإن هذا الحق يبقى له سببه ووصفه ويسرى عليه التقادم الخمسي من تاريخ استحقاقها ،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الخمسي ورتب على
ذلك أحقية المطعون ضده في العلاوات الخاصة فيما زاد عن خمس سنوات ، فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن
الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل في أن
المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2005 عمال شمال القاهرة الابتدائية على
الطاعنة ـ شركة .... ـ بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له قيمة العلاوات الخاصة
المستحقة له عن فترة عمله بالخارج من 20/9/1999 حتى 5/10/2003 مع الفوائد
القانونية بواقع 5% من تاريخ الامتناع عن الصرف وحتى الفصل في الدعوى ، وقال
بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة وشغل وظيفة مدير محطة اليابان في الفترة
من 20/9/1999 حتى 5/10/2003 بموجب القرار الصادر بتاريخ 17/8/1999 ، وإذ امتنعت عن
صرف العلاوة المستحقة له عن الفترة المذكورة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان
، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/6/2007 بإلزام الطاعنة
أن تؤدى للمطعون ضده قيمة العلاوة الخاصة عن الفترة من 20/9/1999 حتى 5/10/2003 مع
الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الامتناع عن صرفها حتى تاريخ الحكم ، استأنفت
الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 11 ق القاهرة . دفعت الطاعنة بسقوط
الحق في الفروق المالية بالتقادم الخمسي طبقاً للمادة 375 من القانون المدني ،
وبتاريخ 19/7/2009 قضت المحكمة برفض الدفع وإلغاء الحكم فيما قضى به من فوائد
قانونية وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة
بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك
تقول إن المادة 3 من قرار وزير المالية رقم 231 لسنة 1992 حظرت صرف العلاوات
الخاصة لفئات العاملين التي نصت عليهم إلا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل مما
مقتضاه عدم صرف هذه العلاوات بأثر رجعى إلا أن الحكم المطعون فيه ألزمها بصرف
العلاوات الخاصة للمطعون ضده عن فترة عمله بالخارج السابقة على استلامه العمل
بالداخل مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك لما كانت
قرارات وزير المالية بصرف العلاوة الخاصة المقررة بموجب القوانين الصادرة بها
بدءاً من عام 1992 وحتى الآن ومنها القرار رقم 231 لسنة 1992 قد جرت على أن هذه
العلاوة " لا تصرف للفئات الآتية ( أ ) العاملون الذين يعملون خارج البلاد من
مختلف الجهات المنصوص عليها في المادة (1) . (ب) العاملون المعارون للعمل خارج
البلاد أو للعمل بالداخل بغير الجهات المنصوص عليها بذات المادة . (جـ) العاملون
الموجودون بالداخل في إجازة خاصة بدون مرتب . ( د ) من لا يتقاضى مرتبه في الداخل
من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات
وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة . وتصرف العلاوة للفئات المُشار إليها
في الفقرة السابقة اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل ، وذلك وفقاً للقواعد
المنصوص عليها في المادة (2) " وكانت أحكام قوانين العلاوة الخاصة في الأعوام
من 1999 وحتى 2003 ـــــ وهى فترة المطالبة بالعلاوة الخاصة ــــــ وكذلك قرارات
وزير المالية المنظمة لصرفها على ذات النهج المتقدم ، بما مؤداه أن العاملين في الخارج
الذين يتقاضون مرتباتهم في الداخل من جهة عملهم الأصلية يستحقون العلاوة الخاصة
المقررة لجميع العاملين بالدولة ، وكان المطعون ضده ـ وبما لا تمارى فيه الطاعنة ـ
من العاملين بالخارج ويصرف راتبه من الشركة الطاعنة فإنه يكون مستحقاً للعلاوة
الخاصة المقررة بموجب القوانين القضائية من عام 1999 وحتى 2003 بالنسبة المحددة
لها في كل عام ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده
في العلاوة الخاصة عن الفترة من 20/9/1999 وحتى 5/10/2003 فإن النعي عليه بهذا
السبب يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت بسقوط حق
المطعون ضده في العلاوة متجدد إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بمقولة إن
العلاوة الخاصة ليست من الحقوق الدورية المتجددة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 375
من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق
دوري متجدد ولو أقر به المدين .... والمهايا والأجور والمعاشات " بما مؤداه
أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد
. أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته
مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر . لما كان ذلك ، فإن
العلاوات الخاصة عن فترة عمل المطعون ضده من 20/9/1999 وحتى 5/10/2003 المقررة
للعاملين بالدولة والقطاع العام وفقاً للقوانين المتعاقبة في هذا الخصوص وقرارات
وزير المالية بقواعد صرف العلاوات المذكورة تعد من الحقوق الدورية المتجددة التي يتم
إضافتها إلى الأجر . وكان قضاء الحكم المطعون فيه بهذه العلاوات مقرر لحق المطعون
ضده فيها فإن هذا الحق يبقى له سببه ووصفه ويسرى عليه التقادم الخمسي من تاريخ
استحقاقها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الخمسي
ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده في العلاوات الخاصة فيما زاد عن خمس سنوات ، فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم
يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 11 ق القاهرة بإلغاء الحكم
المستأنف فيما زاد عن قيمة العلاوات الخاصة عن خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى
وتأييده فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق