الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 فبراير 2018

الطعن 12044 لسنة 64 ق جلسة 10 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 12 ص 112


برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وطه قاسم.
---------
- 1  نقض " اجراءات الطعن . ميعاد الطعن".
عدم تقديم اسباب الطعن بالنقض في الميعاد . اثره عدم قبول الطعن شكلاً.
من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة اجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر وكان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن فى الميعاد الا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
- 2  إعدام . نيابة عامة
قبول عرض النيابة العامة لقضايا الاعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون . علة ذلك ؟
لما كانت النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها الى طلب اقرار الحكم الصادر حضوريا بإعدام المحكوم عليه ، وقد خلت الأوراق من تاريخ ايداع هذه المذكرة ، الا أنه لما كان تجاوز ميعاد الستين يوماً الذى أوجبت المادتان 34،46 من القانون سالف الذكر على النيابة العامة عرض القضية فيه على محكمة النقض مع مذكرة برأيها في الحكم لا يترتب عليه ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ عدم قبول عرض النيابة بل إن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بعقوبة الاعدام وتفصل فيه لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة حاصلاً في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
- 3  إعدام . حكم "بطلان الحكم". محكمة الاعادة
وجوب استطلاع محكمة الجنايات رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام . المادة 381 إجراءات . إغفال ذلك : يبطله . لا يغير من ذلك استطلاع رأيه في المحاكمة الأولى قبل إصدار الحكم بالإعدام الذي قضى بنقضه . علة ذلك .
لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى على أنه ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام الا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب ارسال أوراق القضية اليه فإذا لم يصل هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب ارسال أوارق القضية اليه فإذا لم يصل رأيه الى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى وإذ كان البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المعروض صدر حضورياً بمعاقبة المتهم بالإعدام دون أن تأخذ المحكمة رأي المفتي فإن الحكم يكون باطلاً ولا يقدح في ذلك أن تكون محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى قد استطلعت رأي المفتي قبل إصدار حكمها بالإعدام الذى قضى بنقضه ذلك أن مقتضى نقض هذا الحكم أن تعود الدعوى الى محكمة الاعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض لتفصل فيها من جديد بما يستوجب إعادة الاجراءات أمامها ويستتبع بالتالي استطلاع رأي المفتي قبل أن تصدر حكمها بالإعدام باعتبار هذا الاجراء شرطاً لازماً لصحة الحكم بتوقيع تلك العقوبة قد أوجبه القانون لذاته إذ لم يقيد المحكمة بنتيجة بما لا يغنى عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى.
- 4  محكمة النقض " سلطة محكمة النقض". نقض" حالات الطعن - الخطأ في القانون".
رقابة محكمة النقض لأحكام الاعدام شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت او شكلية وجوب نقضها الحكم للخطأ في القانون او البطلان ولو من تلقاء نفسها المواد 35 / 2 ، 39 / 2 - 3 ، 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
من المقرر أن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه مع عدم الاخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 ، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة لتلك الأحكام ـ وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار اليه.
- 5  إعدام .  محكمة النقض " سلطة محكمة النقض".
وقوع بطلان في الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 وجوب ان تقضى محكمة النقض من تلقاء نفسها بنقض الحكم الصادر بالإعدام .
لما كان البطلان الذى لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التى احالت اليها الفقرة الثانية من المادة 39, وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
- 6  نقض " الطعن للمرة الثانية".
كون الطعن لثاني مرة. وجوب تحديد جلسة لظر الموضوع. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .
لما كان النقض لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه : قتل ..... عمدا مع سبق الاصرار بان بيت النية وعقد العزم على قتلها وتوجه اليها في مسكنها وما ان انفرد بها حتى جثم على صدرها واطبق على عنقها ووضع وسادة على فاها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتها وكان قصده من ذلك ارتكاب جنحة هي انه في ذات الزمان والمكان سرق المصوغات والمنقولات ومبلغ النقود المبينة وصفا وقيمة وقدرا بالتحقيقات المملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر ، واحالته الى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .والمحكمة المذكورة قررت احالة ملف الدعوى الى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة للنطق بالحكم . وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضوريا عملا بالمواد 230،231،234/2،317/1،4 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام عما اسند اليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها (قيد الطعن بجدول المحكمة برقم ..... لسنة .... القضائية). ومحكمة النقض قضت بقبول عرض النيابة العامة للقضية وقبول طعن المحكوم عليه شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة جنايات الاسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة اخرى . ومحكمة الاعادة - بهيئة اخرى - قضت حضوريا عملا بذات مواد الاتهام وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام عما اسند اليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة بالرأي ..... الخ.

-----------
المحكمة
حيث إنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله, وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر, وكان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه, فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً
ومن حيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليه, وقد خلت الأوراق من تاريخ إيداع هذه المذكرة, إلا أنه لما كان تجاوز ميعاد الستين يوماً الذي أوجبت المادتان 34, 46 من القانون سالف الذكر على النيابة العامة عرض القضية فيه على محكمة النقض مع مذكرة برأيها في الحكم لا يترتب عليه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - عدم قبول عرض النيابة بل إن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها مادام الحكم صادر فيها حضورياً بعقوبة الإعدام وتفصل فيه لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب, يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة حاصلاً في الميعاد المحدد أو بعد فواته, ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية
وحيث إن نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه, فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى" وإذ كان البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمونة أن الحكم المعروض صدر حضورياً بمعاقبة المتهم بالإعدام دون أن تأخذ المحكمة رأي المفتي فإن الحكم يكون باطلاً, ولا يقدح في ذلك أن تكون محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى قد استطلعت رأي المفتي قبل إصدار حكمها بالإعدام الذي قضى بنقضه, ذلك أن مقتضى نقض هذا الحكم أن تعود الدعوى على محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض لتفصل فيها من جديد بما يستوجب إعادة الإجراءات أمامها ويستتبع بالتالي استطلاع رأي المفتي قبل أن تصدر حكمها بالإعدام باعتبار هذا الإجراء شرطاً لازماً لصحة الحكم بتوقيع تلك العقوبة قد أوجبه القانون لذاته إذ لم يقيد المحكمة بنتيجة بما لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى. لما كان ذلك, وكانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34, وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39, ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حال من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة لتلك الأحكام - وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك, وكان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39, وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل, فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه, ولما كان النقض لثاني مرة فإن يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 سالف البيان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق