الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 فبراير 2018

الطعن 11207 لسنة 62 ق 9 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ق 96 ص 624


برئاسة السيد المستشار /نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مقبل شاكر ومجدى منتصر وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  استدلالات . تفتيش "اذن التفتيش . اصداره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي . ورود خطأ في محضر التحريات في اسم الطاعنة أو اسم شهرتها . غير قاطع في عدم جدية التحريات.
من المقرر أن تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، أقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة _ وعلى ما سلف قد سوغت المر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان مجرد الخطأ في اسم الطاعنة أو أسم شهرتها لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر.
- 2 تفتيش " تنفيذه". نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
الدفع ببطلان إذن التفتيش لإجرائه من غير أنثى . لا يقبل إثارته لأول مرة أمام النقض . علة ذلك ؟ تنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة دون الاستعانة بأنثى . لا يعيب إجراءاته . طالما اقتصر على مواضع لا تعتبر من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يطلع عليها . مثال .
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلستي المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان تفتيشها على الاساس الذى تتحدث عنه في وجه طعنها لإجرائه من غير أنثى، فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الدلة التي كونت منها محكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة اجراءات التفتيش ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يؤدبه به، لما هو مقرر من أن التزام الضابط باصطحاب أنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيشها مقصورا على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة - بما لا تمارى فيه الطاعنة - في أنها كانت تضع لفافات المخدر في كيس من النايلون بحجرة ملابسها وانه وإذ شاهدت ضابطي الواقعة فقد حاولت إخفاءه أسفل مقعدتها إلا أنهما تمكنا من ضبط الكيس قبل أن تخفيه دون أن يتطاولا بفعلهما إلى ما ينطوي على مساس بما يعد من عورات المرأة التي لا تجوز لرجل أن يطلع عليها فإن النعي الموجه إلى إجراءات التفتيش - فوق أنه غير مقبول - بكون بعيدا عن محجة الصواب.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة
احراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية . الفصل في توافرها . موضوعي . اقتناع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بان احراز كمية المخدر كان بقصد الاتجار . النعي عليها بالقصور في التسبيب . غير سديد . مثال لتسبيب سائغ على توافر قصد الاتجار .
إن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله: "وحيث إنه عن قصد المتهمة من إحراز المواد المخدرة المضبوطة فإنه فضلا عما دلت إليه التحريات من اتجار المتهمة في المواد المخدرة فإن الثابت أن ضبط المذكور نفاذا لإذن النيابة العامة بذلك قد أبان إحرازها لجزء من طربة لجواهر الحشيش بعد أن اجتزأ منها عشرة قطع أخرى لفت كل منها بلفافة مستقلة وعثر معها على سكين وجد عالقا بنصله فتات من ذات الجوهر الذى وجدت آثار على بعض العملات المعدنية التي وجدت مع الميزان المعدني وكل ذلك يقيم قناعة المحكمة أن المتهمة قد أحرزت المادة المخدرة وأخذت في تجزئة جزء منها بتقطيعه بالسكين ووزنه بالميزان والعملات المعدنية ثم لف كل قطعة في غلاف سلوفاني وأعدت هذه اللفافات بأوزانها المختلفة لتكون على أهبة الاستعداد لتلبية رغبات الابتياع منها كل طبقا لما يبتغى من وزن الأمر الذى مفاده ومؤداه أن التهمة وأعدت هذه اللفافات بأوزانها المختلفة لتكون على أهبة الاستعداد لتلبية رغبات الابتياع منها كل طبقا لما يبتغى من وزن الأمر الذى مفاده ومؤداه أن التهمة إنما كانت تحوز المواد المخدرة المضبوطة معها بقصد الاتجار " وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - بأن إحراز الطاعنة للمخدر كان بقصد الإتجار، فإن ما تثيره الطاعنة بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديدا.
- 4  دفوع " الدفع بتلفيق التهمة".
الدفع بتلفيق التهمة موضوعي.
إن الدفع بتلفيق الاتهام من اوجه الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .
- 5  نقض " اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح سببا للطعن.
لما كان ما تثيره الطاعنة في شأن قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط للوقوف على مدى خضوعه لسيطرتها، لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة بما رأته من نقص في تحقيق النيابة لم تكن قد تمسكت بطلب استكماله وهو ما لا يصح سببا للطعن على الحكم.
- 6  محاماة . محكمة النقض " اختصاص الدوائر الجنائية بها".
حق محكمة النقض بمحو العبارات المخلة بالآداب والنظام العام الوارد بمذكرة أسباب الطعن دون أن يقتضيها الطعن . أساس ذلك ؟
لما كانت مذكرة أسباب الطعن الماثل المقدمة من المحامي .... قد تضمنت عديدا من العبارات الجارحة المخلة بالآداب والتي تنطوي على مساس بالقيم والاخلاق والنظام العام دون أن يقتضيها الطعن، فإنه المحكمة تقضى بمحو هذه العبارات من مذكرة أسباب الطعن وذلك عملا بالمادة 105 مرافعات.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحرزت بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتها إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف والوردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 34/أ، 1/42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من قانون المخدرات سالف الذكر بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمها مائة ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والأدوات المضبوطة
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

-------------
المحكمة
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر مخدر - حشيش - بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا, قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع, ذلك أن الحكم اطرح الدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية, لخطئها في اسم الطاعنة وخلوها من وصف مسكنها - وببطلان التفتيش لإجرائه من غير أنثى بما لا يكفي ولا يسوغ به اطراحه, ودلل على توافر قصد الاتجار بما لا ينتجه, إذ أن آثار المخدر التي وجدت عالقة بنصل السكين والعملات المعدنية إن هي إلا من إعداد ضابط الواقعة وتلفيقه, هذا إلى أن النيابة العامة لم تجر معاينة لمكان الضبط للوقوف على مدى خضوعه لسيطرة الطاعنة, كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات التي بني عليها ورد عليه بقوله: "أما عن عدم جدية التحريات فإن المحكمة تذهب إلى أن المتهمة هي ذات المعنية بها ويكفي الضابط في هذا الخصوص أن يورد بتحرياته اسم شهرة المتهمة على أنه اسمها الحقيقي وأن يبين محل إقامتها دون أن يتناول هذا المكان في وصف دقيق". لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره, وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك, فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ولما كانت المحكمة - على ما سلف فقد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق, وكان مجرد الخطأ في اسم الطاعنة أو اسم شهرتها لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر, فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يكون سديدا. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على محضر جلستي المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان تفتيشها على الأساس الذي تتحدث عنه في وجه طعنها لإجرائه من غير أنثى, فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض, لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة إجراءات التفتيش. ومع ذلك فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يؤبه به، لما هو مقرر من أن التزام الضابط باصطحاب أنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيشها مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة - بما لا تمارى فيه الطاعنة - في أنها كانت تضع لفافات المخدر في كيس من النايلون بحجر ملابسها وأنه وإذ شاهدت ضابطي الواقعة فقد حاولت إخفاءه أسفل مقعدتها إلا أنهما تمكنا من ضبط الكيس قبل أن تخفيه دون أن يتطاولا بفعلهما إلى ما ينطوي على مساس بما يعد من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يطلع عليها. فإن النعي الموجه إلى إجراءات التفتيش - فوق أنه غير مقبول - يكون بعيداً عن محجة الصواب لما كان ذلك, وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها, وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله: "وحيث إنه عن قصد المتهمة من إحراز المواد المخدرة المضبوطة فإنه فضلا عما دلت إليه التحريات من اتجار المتهمة في المواد المخدرة فإن الثابت أن ضبط المذكورة نفاذا لإذن النيابة العامة بذلك قد أبان إحرازها لجزء من طربة لجوهر الحشيش بعد إن اجتزأ منها عشرة قطع أخرى لفت كل منها بلفافة مستقلة وعثر معها على سكين وجد عالقا بنصله فتات من ذات الجوهر الذي وجدت آثار له على بعض العملات المعدنية التي وجدت مع الميزان المعدني وكل ذلك يقيم قناعة المحكمة أن المتهمة قد أحرزت المادة المخدرة وأخذت في تجزئة جزء منها بتقطيعه بالسكين ووزنه بالميزان والعملات المعدنية ثم لف كل قطعة في غلاف سلوفاني وأعدت هذه اللفافات بأوزانها المختلفة لتكون على أهبة الاستعداد لتلبية رغبات الابتياع منها كل طبقا لما يبتغي من وزن الأمر الذي مفاده ومؤداه أن المتهمة إنما كانت تحوز المواد المخدرة المضبوطة معها بقصد الاتجار". وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - بأن إحراز الطاعنة للمخدر كان بقصد الاتجار, فإن ما تثيره الطاعنة بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديدا, لما كان ذلك وكانت الطاعنة - وعلى ما يبين من محضر جلستي المحاكمة لم تثر ما تقول به بأسباب الطعن من أن ضابط الواقعة قام بتلويث نصل السكين والعملات المعدنية بفتات المخدر لإسباغ قصد الاتجار عن الطاعنة من قبيل التلفيق, وكانت الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض فإن منعي الطاعنة في هذا الخصوص لا يكون مقبولا، لما كان ذلك, وكانت ما تثيره الطاعنة في شأن قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط للوقوف على مدى خضوعه لسيطرتها, لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة بما رأته من نقص في تحقيق النيابة لم تكن قد تمسكت بطلب استكماله وهو ما لا يصح سبباً للطعن على الحكم, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ولما كان مذكرة أسباب الطعن الماثل المقدمة من المحامي....... قد تضمنت عديداً من العبارات الجارحة المخلة بالآداب والتي تنطوي على مساس بالقيم والأخلاق والنظام العام دون أن يقتضيها الطعن, فإن المحكمة تقضي بمحو هذه العبارات من مذكرة أسباب الطعن وذلك عملا بالمادة 105 مرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق