الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 فبراير 2018

الطعن 385 لسنة 60 ق جلسة 27 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 47 ص 331


برئاسة السيد المستشار /مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشربجي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة وفرغلي زناتي.
---------
- 1  سكر بين . عقوبة . حالات الطعن " الخطأ في تطبيق القانون".
كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام فى حالة سكر بين . يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن اسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه . المادة 7 من القانون 63 لسنة 1976 . قضاء الحكم المطعون فيه بحبس المطعون ضده اسبوعاً واحداً . خطأ في تطبيق القانون لنزوله بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر للجريمة .
لما كانت المادة 7 من القانون رقم 63 لسنه 1976 بحظر شرب الخمر تنص على أنه : " يعاقب كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين بالحبس الذى لا يقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائه جنيه، ويجب الحكم بعقوبة الحبس في حالة العود " وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بحبس المطعون ضده أسبوعا واحدا فإنها تكون قد نزلت بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في تلك المادة سالفة البيان.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
وجوب ان يبين الحكم واقعة الدعوى وادلة الادانة ومؤداها . عدم ايراد الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى ومؤدى محضر الضبط والتحقيقات واقوال المتهم والشهود التي عول عليها في الادانة . قصور القصور الذى يتسع له وجه الطعن - الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه أقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قولة : " حيث أن واقعة الدعوى تنحصر فيما اثبت بمحضر الضبط وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا تطمئن إليه المحكمة وذلك مما ورد بمحاضر ضبط الواقعة وتحقيقات الشرطة والنيابة ومن أقوال المتهم وشهود الواقعة ومن عدم دفع المتهم التهمة عن نفسه بدفاع معقول ومن ثم يتعين عاقبة طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة 2/304 أ. ج " لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة ومؤدى محضر الضبط والتحقيقات وأقوال المتهم والشهود في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره النيابة العامة بوجه الطعن .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضبط بالطريق العام وهو في حالة سكر بين. وطلبت عقابه بالمادتين 1، 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976. ومحكمة جنح قسم اسوان قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمين جنيها لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة أسوان الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم اسبوعاً
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

-------------
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بحبس المطعون ضده أسبوعاً واحداً في جريمة ضبطه في الطريق العام وهو في حالة سكر بين، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المبين بالفقرة الأولى من المادة 7 من القانون 63 لسنة 1976 وهي أسبوعين، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده يوصف أنه ضبط في الطريق العام وهو في حالة سكر بين وطلبت عقابه بالمادتين 1، 7 من القانون 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر وقد دانته محكمة أول درجة غيابياً وأوقعت عليه عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر فعارض المطعون ضده وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه. وإذ استأنف الحكم الابتدائي قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 22/10/1986 غيابياً - وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري - بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه أسبوعين فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبسه أسبوعاً. لما كان ذلك، وكانت المادة 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر تنص على أنه: ((يعاقب كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه، ويجب الحكم بعقوبة الحبس في حالة العود)). وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بحبس المطعون ضده أسبوعاً واحداً فإنها تكون قد نزلت بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في تلك المادة سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله: ((حيث أن واقعة الدعوى تنحصر فيما أثبت بمحضر الضبط وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة وذلك مما ورد بمحاضر ضبط الواقعة وتحقيقات الشرطة والنيابة ومن أقوال المتهم وشهود الواقعة ومن عدم دفع المتهم التهمة عن نفسه بدفاع معقول ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2 أ.ج)) لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة ومؤدى محضر الضبط والتحقيقات وأقوال المتهم والشهود في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق