الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يناير 2018

الطعن 4556 لسنة 60 ق جلسة 12 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 86 ص 619

برئاسة السيد المستشار /مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /طلعت الإكيابي ومحمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  استئناف " ما يجوز استئنافه من الاحكام". طعن " نطاق الطعن".
العبرة في تحديد ما اذا كان الطعن واردا على الحكم ام قرار امر متعلق بالتحقيق او في الاحالة . بحقيقة الواقع . الامر الصادر من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها الى النيابة لاتخاذ شئونها فيها . في حقيقة حكم . اثر ذلك . جواز استئنافه المادة 405 / 3 اجراءات .
لما كان من المقرر أن العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن واردا على الحكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة، هي بحقيقة الواقع ، لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه من أوصاف . وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه متهما قد طعن في الأمر الصادر من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، فإن ما صدر من هذه المحكمة في خصوصية هذه الدعوى يكون حقيقته حكما ولا يغير من طبيعته تلك ما وصفته المحكمة من أنه أمر ، لما هو مقرر من أن العبرة هي بحقيقة الواقع ، ومن ثم يجوز استئنافه طبقا للمادة 405 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية التي تصت على أن جميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها .
- 2  نقض " اجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
عدم جدوى النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بعدم جواز الاستئناف ما دام هذا القضاء يلتقى في النتيجة مع القضاء برفض الاستئناف . أساس ذلك ؟
لما كان الحكم المطعون فيه ولئن قضى بعدم جواز الاستئناف وهو ما يعتبر خطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان الحكم بعدم جواز الاستئناف يلتقى في النتيجة مع رفض الاستئناف وهو ما كان يتعين أن تقضى به المحكمة الاستئنافية باعتبار أن الواقعة جناية مما يخرج عن نطاق اختصاص محكمتي أول وثاني درجة عملا بنص المادتين 305 ، 414 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير مجد .
- 3  إجراءات " اجراءات المحاكمة". نقض "اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب".
عدم جواز النعي علي المحكمة قعودها عن القيام بأجراء لم يطلب منها المنازعة في التقرير الطبي الشرعي لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك .
لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن أيا من الطاعن أو المدفاع عنه لم يطلب إجراء تحقيق أو ندب لبيان تاريخ إصابة المجنى عليه فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولا يحل له من بعد ــ وقد قعد عن المنازعة في التقرير الطبي الشرعي ــ أن يثير هذا الجدل لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا كان يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولا .
----------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بـ ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. وادعي المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز طنطا قضت حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. استأنف ومحكمة طنطا الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بعدم جواز الاستئناف
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

--------------

المحكمة

لما كان من المقرر أن العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على الحكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة, هي بحقيقة الواقع, لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه من أوصاف. وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه متهماً قد طعن في الأمر الصادر من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها, فإن ما صدر من هذه المحكمة في خصوصية هذه الدعوى يكون في حقيقته حكماً ولا يغير من طبيعته تلك, ما وصفته المحكمة من أنه أمر, لما هو مقرر من أن العبرة هي بحقيقة الواقع, ومن ثم يجوز استئنافه طبقاً للمادة 405/2 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أن جميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها, ولما كان الحكم المطعون فيه ولئن قضى بعدم جواز الاستئناف وهو ما يعتبر خطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان الحكم بعدم جواز الاستئناف يلتقي في النتيجة مع رفض الاستئناف وهو ما كان يتعين أن تقضي به المحكمة الاستئنافية باعتبار أن الواقعة جناية مما يخرج عن نطاق اختصاص محكمتي أول وثاني درجة عملاً بنص المادتين 305, 414 من قانون الإجراءات الجنائية فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير مجد. وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق أو ندب خبير لبيان تاريخ إصابة المجني عليه فليس له أن ينعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها, ولا يحل له من بعد. وقد قعد عن المنازعة في التقرير الطبي الشرعي - أن يثير هذا الجدل لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً كان يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع, ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق